رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أخطر تعديلات الأزهر على بنود الحضانة والخطبة والطلاق بقانون «الأحوال الشخصية»

أحمد الطيب - أرشيفية
أحمد الطيب - أرشيفية


أوشكت هيئة كبار العلماء بـ«الأزهر الشريف» على الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية؛ لتقديمه للبرلمان خلال الأيام المقبلة.


وشهدت الأيام الماضية، حالة من الجدل عقب إعلان الأزهر الشريف، قرب الانتهاء من إعداد مقترح بقانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية، الأمر الذى أثار معه حالة من الترقب داخل مختلف المؤسسات المعنية، وفى مقدمتها مجلس النواب، والمجلس القومى للمرأة، بأن يكون المقترح ليس به أى عوار دستورى، ومناسبا لاحتياجات الواقع، خاصة أن الفترة الماضية تعالت فيها الأصوات هجوما على القانون الحالى للأحوال الشخصية، بعدما اتهمه البعض بأنه وراء ضياع حقوق المرأة ويساعد على التفكك الأسرى.


وأصدر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قرارًا في 18 أكتوبر من العام 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.


وبدأت اللجنة أول اجتماعاتها، في نهاية أكتوبر من نفس العام، بعد أن وضع «الطيب» الخطوط العريضة لعمل اللجنة، والتي كان أبرزها التأكيد على أن يتضمن مشروع القانون: آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.


وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مواد من مواد القانون، الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.


وفي 18 أكتوبر 2017 صدر قرار بتشكيل اللجنة؛ على أن تضم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والمستشار محمد الدكروري، الخبير القانوني نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد الله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والمستشار محمد عبد السلام، المستشار التشريعي والقانوني لـ«شيخ الأزهر».


وتم توسيع عضوية اللجنة لتشمل المستشار وليد صديق، ممثلًا عن وزارة العدل، والمستشار أمل عمار، ممثلة عن المجلس القومي للمرأة.


كما يعاون اللجنة في عملها "أمانة فنية"، تضم نخبة من أساتذة القانون والخبراء المتخصصين.


وعقدت اللجنة التي شكلها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لصياغة مشروع قانون متكامل لقضايا الأحوال الشخصية، منذ بدء عملها في أكتوبر 2017، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة العديد من مواد القانون، على أن تتم إحالة نصوص القانون عقب الانتهاء من صياغتها إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لمراجعتها وإقرارها، ليأخذ مشروع القانون بعد ذلك مساره القانوني، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.


وتستهدف اللجنة إعداد مقترح بقانون لتعديل بعض أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة، ومصلحة الطفل وحمايته والوصول لآلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حال وقوع الطلاق، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.


ومن المقرر أن تتضمن مواد مشروع القانون، الأحكام المتعلقة بقضايا عدة، مثل مقدمات الزواج والخطبة، وأركان الزواج وشروط العقد، والاهلى ة والولاية، وأحكام النفقة والمسكن والطاعة، والطلاق والفسخ والخلع والنسب والرضاع والحضانة والرؤية والوصاية.


وقال مصدر في الأزهر، إن الهيئة ناقشت في اجتماعها الذي عقد بمقرها بالدراسة، 20 مادة من مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية، ليرتفع بذلك عدد المواد التي تمت مناقشتها إلى 40.


وأضاف المصدر، أن المشروع برمته يصب في صالح المرأة والأسرة المصرية، وبمجرد الانتهاء منه سيرسله الإمام الأكبر الدكتور أحمد شيخ الأزهر لمجلس النواب على الفور. حيث هناك لجنة من أساتذة جامعة الأزهر المتخصصين في اللغة العربية والقانون الدستوري لإعداد الصياغة النهائية للقانون.


وأشار المصدر، إلى أن هيئة كبار العلماء ناقشت في اجتماعها الذي عقد الأحد الماضي 20 مادة، مشيرًا إلى أن الأعضاء أبدوا ملاحظات على الصياغة والألفاظ فقط، منوهًا بأن مناقشة مشروع القانون من الممكن أن تستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع.


وعن أبرز ملامح قانون الأزهر للأحوال الشخصية الجديد، أمور تخص النفقة وحضانة الطفل والميراث والطلاق وسن الحضانة ورؤية الطفل وبيت الطاعة، مضيفًا أنه عند وقوع أي خلاف في بيت الزوجية لابد أن يتبعوا ما أمر به الشرع وهو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان.


وفيما يتعلق بحضانة الأم المطلقة لأبنائها، فهناك انحياز للجنة إلى الرأي القائل بمد فترة الحضانة إلى 15 عاما، لأن الأم لديها تجاه ابنها أو ابنتها قدر من الحنان والرحمة تجعلها تصبر على التربية وتتلذذ بالصبر، أما الأب ليس لديه هذه الطاقة على الإطلاق؛ لأن له دورًا آخر نحو الصغير، وهو التثقيف والتربية والتهذيب؛ لذلك فدور الحضانة لا يمكن أن يقوم به الرجل حتى لو ماتت الأم، لذلك فالشرع أقر بأن الصغير لأمه، بسبب هذه الطبيعة، مطالبا بأن تطبق هذه الأحكام بعيدًا عن المعارك الجانبية التى لا تصح فى الإسلام، والتى قد تضيع مصالح الأطفال وعند ذلك تكون المصيبة أكبر والإثم أعظم.


وشددت اللجنة على أن تحديد انتهاء حق الحضانة ببلوغ سن الخامسة عشرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقد سبق أن بحث مجمع البحوث ودار الإفتاء المصرية هذا الموضوع بحثًا علميًّا فقهيًّا مستفيضًا، وانتهى فيه إلى أن ظواهر الأدلة من السنة المشرفة والآثار الصحيحة ترجح العمل بهذا السن لمصلحة الصغير.


وعن الرؤية، دارت المناقشات داخل اللجنة على أن الرؤية في الإسلام حق شرعي وقانوني للأب، لا يجوز منعه منها، والأم التي تمنع ذلك يعاقبها القانون، والقانون ينظم هذه الرؤية، أما إذا أراد الأب أخذ ابنه أو ابنته لمدة معينة، أسبوع أو شهر مثلًا، فيجب أن يكون بالتراضي، حتى تضمن الأم أنه سيعيده بعد الفترة المتفق عليها.