يجوز للمرأة زراعة العدسات الملونة في العين في حال توافر شرطين.. تعرف عليهما
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الشرح أباح للمرأة المسلمة الزينة الظاهرة، فقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾.
وأوضح أن العلماء والمفسرون نصوا على أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان، وهذا يقتضي أن استعمال العدسات اللاصقة أمر جائز شرعًا؛ لأنه من زينة الوجه الظاهرة المسموح بها؛ كالكحل وتحمير المرأة وجهها وغير ذلك مما يدخل في الزينة الظاهرة، ولا يُعَدُّ ذلك تغييرًا لخلق الله تعالى؛ لأنه من قبيل صبغ الشعر، إلا أن الفرق بين العينين والشعر: أن العينين من الوجه وهو جائز الكشف، وأما الشعر فيمنع كشفه لغير المحارم والزوج، ولكن المشابهة إنما هي في عملية التلوين التي تُمنَع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تعد مع ذلك من تغيير خلق الله.
وحدد المفتي شرطين لزراعة العدسات للمرأة وهما: الأول: أن لا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها.
الثاني: أن لا يكون فيها ضرر عليها.