رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بالأرقام.. أخطر تقرير يكشف التعديات على الأراضى الزراعية فى المحافظات

التعديات على الأراضى
التعديات على الأراضى الزراعية


كشفت مصادر النقاب عن حجم التعديات على الأراضى الزراعية، والتي بلغت وفقًا للإحصائيات الأخيرة «2» مليون مخالفة بناء بإجمالي مساحة 85 ألف فدان، وتمت إزالة منشآت على مساحة 26 ألف فدان بواقع 32% من مساحة المبانى المخالفة.


وأضافت المصادر لـ«النبأ»، أنه تمت إزالة 23 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 1516 فدانا خلال 6 أيام في إطار حملة وزارة الزراعة بإزالة التعديات البسيطة المتمثلة في الأسوار والمخازن وملاعب كرة القدم والتشوينات على مستوى الجمهورية.


وفجرت المصادر، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكدت أن التعدي على الأراضي الزراعية تضاعف خلال السنوات الـ«8» الماضية، وأن مصر تخسر ما بين 8 إلى 9 أفدنة كل 60 دقيقة مقارنة بـ3.5 فدان قبل عام 2011، وهو ما يتطلب مواجهة الظاهرة من خلال استرداد الأراضي المعتدى عليها والحفاظ على الرقعة الحالية للأجيال القادمة.


وكشف أحدث تقرير أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، عن أن إجمالى عدد حالات التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية نهاية النصف الأول من هذا العام، بلغت مليونًا و878 ألفًا و630 حالة تعدٍ، بإجمالى مساحات وصلت إلى 83 ألفًا و779 فدانًا من الأراضى الخصبة، وجارٍ عمل اللجان لرصد وحصر أى مخالفات.


وأكد التقرير أنه تمت إزالة التعديات على مساحة 487 ألفًا و803 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 27 ألفًا و267 فدانًا و10 قراريط موضحا أن عدد الحالات التى لم يتم إزالتها ومحرر لها محاضر بناء بالقانون 119 لسنة 2008 بلغت مليونًا و390 ألفًا و827 حالة بإجمالى مساحة تصل إلى 56 ألفًا و512 فدانًا، فيما تواصل اللجان الفنية التابع لحماية الأراضى حصر جميع مخالفات التعديات لاتخاذ جميع الإجراءات لإزالتها.


وأضاف التقرير، أن أكثر المحافظات تعديًا على الأراضى الزراعية هى محافظة البحيرة بإجمالى 8319 فدانًا، تلتها فى المركز الثانى محافظة الغربية بإجمالى مساحة تصل إلى 7762 فدانًا، فى حين احتلت محافظة المنيا المركز الثالث فى التعديات بإجمالى مساحة بلغت 7213 فدانًا، تلتها فى المركز الرابع محافظة القليوبية بإجمالى مساحة 6526 فدانًا، ثم محافظة الشرقية فى المركز الخامس بمساحة 6149 فدانًا، ثم محافظة كفر الشيخ فى المركز السادس بإجمالى مساحة تعديات بلغت 5724 فدانًا، فى حين احتلت محافظة المنوفية المركز السابع بإجمالى مساحة بلغت 5175 فدانًا.


ومن ناحيته، أكد المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أن هناك متابعة دورية بكل محافظة لرصد وتلقى بلاغات التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا والتحرك الفوري لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالف، وتكثيف حملات الإزالة والتصدى للتعديات الواقعة وقت حدوثها. موضحًا أنه فور تلقى البلاغ بوجود مخالفة للتعدى تقوم أجهزة حماية الأراضى بالإزالة الفورية وتحرير محضر للمخالف.


وأضاف أن الوزارة تتعامل وفقا للقانون والدستور الذى جرم البناء على الأراضى الزراعية، وأن الوزارة يدها مغلولة فى التعامل مع هذه المخالفات بشأن قرارات الإزالة.


ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب منذ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء ويتضمن مشروع القانون 12 مادة، وأثارت المادة الخامسة خلافات، وتم الموافقة عليها بعد تعديلها، إذ تتعلق بتحديد قيمة المخالفة.


وتنص المادة بعد تعديلها على أن «تختص لجنة مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص بتحديد القيمة، وتتكون اللجنة من اثنين من الجهة الإدارية واثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي وممثل هيئة الخدمات الحكومية، تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وتحدد اللجنة سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017".


وتنص مواد القانون على الآتي: المادة الأولى يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتى:


الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.


وتنص المادة الثانية على أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.


ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.


وتنص المادة الثالثة على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.


ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تُقدم بشأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة.


وجاءت المادة الرابعة تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.


ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. وفى جميع الأحوال لا تُقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام. وتُعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابقة.


ويُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتج لآثاره.


ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها، وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.


وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.


وتنص المادة السابعة من القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق، الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.


وتؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتى: نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، ونسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.


ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.


وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة، برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضوية مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عاما على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، لديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.


ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويُشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، بينهما اثنان من المهندسين. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.


ويتم البت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.


ولا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين، عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح. مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية، وتترتب المسئوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.


ويُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال شهر من تاريخ العمل به.