رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حكم تحديد مبلغ الربح في المضاربة؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء - أرشيفية
دار الإفتاء - أرشيفية

تلقت دار اففتاء المصرية سؤالًا هاما، جاء نصه: يعطي رجلٌ لآخر مبلغًا من المال على سبيل الاستثمار ليعمل به في تجارته، ويحدد له التاجر مبلغًا ثابتًا منسوبًا إلى رأس المال، وليس إلى الأرباح؛ كأن يكون 70 جنيهًا في كل ألف، مع تحمُّل التاجر للخسارة إن حدثت، وذلك بالتراضي بينهما. فهل هذا حلالٌ أم حرام؟

وجاءت إجابة الإفتاء كالتالي: إن المعاملة الواردة في السؤال هي مضاربةٌ فاسدةٌ شرعًا، يحرمُ إنشاؤها والمضِيُّ فيها، كما أنها تخالفُ كذلك أحكامَ القانون المصري الذي يحظرُ على غير الشركات المساهمة تلَقِّي الأموال للاستثمار.

ويُنصح مَنْ وَقَعَ في هذه المعاملة بتحويلها إلى عقد إجارة؛ وذلك بأن يأخذ العاملُ أجرةً على عمله الفترة التي عملها وفقَ المتعارف عليه لمثلهِ في مثل المال المضارَب به.