رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

رأى جديد لمفتي الجمهورية بخصوص «ربا» البنوك.. تعرف على التفاصيل

شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعا من تأجير العقارات السكنية الخاصة للبنوك، مشيرا إلى أن التخوف من التأجير لبنك تقليدي؛ بدعوى اشتمال البنوك التقليدية على بعض العقود التي قد تكون محرمة شرعا تخوف لا مبرر له، ولا يمنع من جواز الإجارة.

وأضاف أنه تقرر في قواعد الفقه أن الحرمة إذا لم تتعين حلت؛ فلو فرضنا اشتمال البنك على أنشطة جائزة وأخرى غير جائزة: لَمَا كان هذا مانعًا صحيحًا من جواز التعامل معه؛ لعدم تعيين حرمته، وقد نص الفقهاء على جواز بيع وشراء كل ما لم يتعين استخدامه فيما هو محرم.

وأكد المفتي ، أنه إذا كان الشيءُ ذا استعمالين: أحدهما حرامٌ، والآخرُ حلالٌ: جاز بيعُه وإجارتُه، وتقع مسؤولية استعماله على المستعمِل؛ إن حلالًا فحلالٌ، وإن حرامًا فحرامٌ، وليس على البائع أو المؤجِّر إثمٌ في ذلك.

والقول في حكم تعاملات البنوك: أنها من الأُمُورِ المُختَلَفِ في تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذي استقرت عليه الفتوى: أن الأصل في تعاملاتِها الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر (كشأن عقود المخاطرات والمراهنات) أو الضرر (كشأن الإغراق في الديون)؛ فإن الذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم (88) لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف ولذلك يجوز التعامل مع البنوك عملًا وتعاملًا، وأخذًا وإعطاءً.

وعن وصف البنوك التقليدية بأنها بنوكٌ "غير إسلامية"؛ بدعوى أنها "ربوية، قال الدكتور شوقي علام، إنه وصف غير سديد، مبني على دعوى غير صحيحة؛ بل الفرق بين النوعين من البنوك: أن البنوك المسمَّاة بالإسلامية تلتزم بصيغ العقود المنصوص عليها في الفقه الموروث، أما التقليدية فلا تلتزم بذلك، بل تستحدث عقودًا جديدة، وهو اتجاه فقهي صحيح ما دام العقد خاليًا من الغرر والضرر كما سبق؛ فليس أحد النوعين أَوْلَى بالانتساب إلى الإسلام من الآخر، بل لكلا النوعين مسلكٌ صحيحٌ معتبَرٌ في الفقه الإسلامي.