رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

رد صادم من «الإفتاء» على فتوى «الهلالي» بخصوص زواج المحلل

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية

أكدت دار الإفتاء، أن المرأة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا شرعًا قصد به الدوام، والإشهاد، ويدخل بها هذا الزوج الثاني دخولًا حقيقيًّا بأن يعاشرها معاشرة الأزواج.

جاء ذلك ردا على فتوى الدكتور سعد الدين الهلالي والذي أجاز زواج المحلل دون معاشرة الزوجة.

وأوضحت الإفتاء أنه في حال تطليق المرأة من الزوج الثاني أوموته وعقب انقضاء عدتها منه شرعًا، حينئذٍ يحل لمطلقها الأول أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، هذا هو ما يتفق مع روح الشريعة ومع ما قصد إليه الشارع الحكيم من عدم حل مراجعة الزوج لزوجته بعد أن استنفد الطلقات الثلاث.

 أما الزواج بقصد التحليل فهو زواج غير صحيح شرعًا، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار عقد الزواج الصحيح؛و للحديث الصحيح المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» رواه الحاكم في "المستدرك" والترمذي والإمام أحمد في "مسنده" والنسائي في "سننه"، وعن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحلل فقال: «لَا نِكَاحَ إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، لَا نِكَاحَ دَلْسَةٍ، وَلَا مستهزئٍ بِكِتَابِ اللهِ لَمْ يَذُقِ الْعُسَيْلَةَ» رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، وقد نُقِلَ مثل ذلك عن الصحابة، من ذلك ما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا فَقَالَ: "ذَاكَ السِّفَاحُ" رواه البيهقي.