رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

المنظمة المصرية تجدد مطالبها بتجميد عقوبة الإعدام

حافظ أبو سعدة
حافظ أبو سعدة

قررت  الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت 28/7/2018 ،بإحالة أوراق 75 من قيادات جماعة الإخوان إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة تم تأجيل القضية لـ8 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم ( ويذكر ان هذا ا لحكم حكم اول درجة وقابل للطعن علية بالنقض ) .


وترى المنظمة أن عقوبة الإعدام تمثل انتهاكا لأهم حقوق الإنسان على الإطلاق وهو حق الإنسان في الحياة ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة السادسة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 التي نصت على أن "لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة، ويحمى القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي، وفى البلاد التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام بعد، يجوز تنفيذ هذا الحكم بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة فقط؛ وذلك طبقاً لأحكام القانون المعمول به في وقت ارتكاب الجريمة”، وكذا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1971 الذي يؤكد على أن "الهدف الذى يجب السعي إليه من أجل الكفالة التامة للحق في الحياة المنصوص عليه في المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو التضييق التدريجي لعدد الجرائم التي تجوز المعاقبة عليها بعقوبة الإعدام، على اعتبار أن الشيء المستجوب في نهاية المطاف هو إلغاء هذه العقوبة في جميع الدول"، وكذا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 44/128 في 15 ديسمبر 1989 بالبروتوكول الاختياري الثاني االملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام.


وتؤكد المنظمة أن إلغاء عقوبة الإعدام تأتي لتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة ولاسيما وأن عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن إعادة النظر فيها إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءة من أدين.


وعليه تطالب المنظمة بضرورة  قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على البروتوكول الثاني الاختياري الملحق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك احترام المعايير الدولية التي تحد من نطاق عقوبة الإعدام، لحين إلغائها تمشياً مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان” في عام 1993، ضرورة إعادة النظر في الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام؛ وحصر الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام و قصرها على الجرائم ذات العواقب القانونية الخطيرة ووضع آلية محددة و معروفة لتنفيذ تلك العقوبة ، وكذلك وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة واستبدالها بعقوبات الحبس لآماد طويلة ، تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام بشكلٍ كاملٍ، ضرورة استخدام رئيس الجمهورية سلطاته المنصوص عليها في المادة 470 إجراءات جنائية للعفو عن المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام .


من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في تزايد مستمر؛ حيث أن عقوبة الإعدام تغتال أسمي وأقدس الحقوق على الإطلاق ألا وهو الحق في الحياة، ولهذا أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1971  قرارها والذي يؤكد على أن الهدف الذى يجب السعي إليه من أجل الكفالة التامة للحق في الحياة المنصوص عليه في المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو التضييق التدريجي لعدد الجرائم التي تجوز ا لمعاقبة عليها بعقوبة الإعدام، على اعتبار أن الشيء المستجوب في نهاية المطاف هو إلغاء هذه العقوبة في جميع الدول".


وأضاف "أبو سعدة"، أن هناك تجارب لدول عربية (الجزائر ) استبدلت عقوبة الإعدام بعقوبات السجن لاسيما وأن ظروفها تتشابة مع ظروف الدولة المصرية.