رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد الموافقة المبدئية عليه.. ننشر أخطر بنود قانون «تنظيم الصحافة والإعلام»

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية


وافق مجلس النواب اليوم الأحد، من حيث المبدأ فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ووضع ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام فجعل حكمة الجنايات وحدها هى المختصة بمحاكمة الصحفى ونص على عدم جواز الحبس الاحتياطى أو تقرير كفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف

وتناول مشروع القانون القواعد المنظمة لحق الرد والتصحيح وحظرت قبول الصحفى أو الإعلامى أيه تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو جلب إعلانات أو التوقيع على مادة إعلانية أو المشاركة فى إعلانات تجارية ومساءلته تاديبيا حال مخالفته ذلك.


وحظر مشروع القانون فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها باستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة واناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ هذا القرار وما يترتب عليه من إجراءات.

كما حظر المشروع نشر أو بث الدعوات التى من شانها التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو امتهان الأديان السماوية أو العقائد الدينية أو التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام أو ذوى الصفة االنيابية العامة أو ما تتناوله سلطات التحقيق أو المحكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناوله التحقيق أو المحاكمة مع التزام الصحف ووسائل الإعلام بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام وجرم التعدى على الصحفى أو الإعلامى بسبب عمله وجرم تعمد تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعى أو التليفزيونى المخصص للغير والمرخص بها.

وتضمن مشروع القانون خمسة مواد إصدار، حيث نصت الماد ة الأولى على أن يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن تنظيم الصحافة والإعلام


وألغت المادة الثانية القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.


وألزمت المادة الثالثة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

 
وألزمت المادة الرابعة كل من يعمل فى المجال الصحفى أن يوفق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ووفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للإعلام.

أما المادة الخامسة فهى خاصة بالنشر والنفاذ.

أما مواد المشروع فقد بلغت 127 مادة مقسمة على ستة أبواب على النحو الآتى:

الباب الأول
تضمن الأحكام العامة العامة وتناول الفصل الأول منه تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة فى القانون ومن أمثلة التعريفات.

المؤسسات الصحفية:
المؤسسات وشركات النشر والتوزيع وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية
 

المؤسسات الصحفية القومية:
المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التى تملكها الدولة ملكية خاصة، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة.

المؤسسات الإعلامية:
المؤسسات التى تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.
 

المؤسسات الإعلامية العامة:
المؤسسات أو الشركات التى تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة أو أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام.
 

الوسيلة الإعلامية:
قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
 

الوسائل الإعلامية العامة:
قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ومحطات الإذاعة السلكية واللاسكلية والإلكترونية التى تملكها الدولة ملكية خاصة
 

القناة العامة:
القناة التى يبث عليها محتوى إعلامى متنوع
 

القناة المتخصصة:
القناة التى يقتصر عملها على نوعية واحدة من المحتوى الإعلامى.
 


القناة الإخبارية:
المتخصصة التى تبث مواد إخبارية آنية أو مواد ذات صلة بها.


وسائط الإعلام الإلكترونى:
الوسائل التى يتم تحميل المواد الإعلامية المذاعة عبر الإنترنت عليها مثل الأقراص الصلبة والذاكرة المتنقلة وغيرها.
 

الموقع الإلكترونى: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له والذى يقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامى أو إعلانى أيا كان نصيا أو سمعيا أو مرئيا ثابتا أو متحركا أو متعدد الوسائط ويصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد وينشأ أو يسضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية
 

وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التى تملكها الدولة ملكية وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية أو أى نشاط توافق عليه الهيئة لوطنية للصحافة.

مثل المطبوعات والمجلس الأعلى والصحفى والإعلامى والنقيب والصحيفة والإعلام المسموع أو المرئى أو الرقمى والسياسة التحريرية والمؤسسات الصحفية والقومية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة والقناة العامة والقناة المتخصصة والقناة الإخبارية ووسائل الإعلام الرقمى والمؤسسة الصحفية الكبرى.

حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها
وتناول الفصل الثانى حرية الصحافة والإعلام، حيث تضمنت المواد من "3و4" التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها باستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة واناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ هذا القراروما يترتب عليه من إجراءات.

 

كما حظرت المادة "4" على المؤسسات الصحفية أو الوسيلة الإعلامية نشر أية مواد تتعارض وأحكام الدستور والقانون أو ميثاق الشرف المهنى أو النظام العام والآداب.

عدم إجبار الصحفى على إفشاء مصادر معلوماته
وتناول الفصل الثالث حقوق الصحفيين والإعلاميين حيث أكدت المواد من "5الى 15" على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وعدم خضوعهم فى أداء عملهم لغير القانون وألا يكون ما ينشرونه أو يقومون ببثه سببا فى مساءلتهم وعدم إجبار الصحفى على إفشاء مصادر معلوماته، بالإضافة إلى حقهم فى الحصول على المعلومات ونشرها التى لا يحظر القانون إفشاءها.


كما أتاحت الحصول وتلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وحظر فرض أية قيود تعوق توفير الإجابة.


وتضمن حق المواطن فى تلقى الرسالة المعرفية والإعلامية دون الإخلال بمقتضيات الأمن الالأمن القومى والدفاع عن الوطن.


كما أعطت الحق للصحفى والإعلامى فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها.


وألزمت كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية وعدم اجبار الصحفى أو الإعلامى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة وألزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية فى إنشاء وتمويل صندوق ضد البطالة والعجز


كما نصت على عدم جواز فصل الصحفى أو الإعلامى إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل ولا يجوز وقف راتب الصحفى أو ملحقاتة خلال فترة التوفيق وتسوية النزاع.


واجبات الصحفيين والإعلاميين
أوجبت المواد من 16 إلى 26 على الصحفى أو الإعلامى الالتزام بأداب المهنة وتقاليدها وبميثاق الشرف الصحفى بما لا ينتهك حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم.


وأكدت على مساءلة الصحفى أو الإعلامى تأديبيا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها فى هذا القانون أو ميثاق الشرف المهنى.


كما فرضت حظرا على نشر أو بث الدعوات التى من شأنها التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو امتهان الأديان السماوية أو العقائد الدينية أو التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام أو ذوى الصفة االنيابية العامة أو ما تتناوله سلطات التحقيق أو المحكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناوله التحقيق أو المحاكمة مع التزام الصحف ووسائل الإعلام بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام.


ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام
تضمنت المواد من 27 إلى 31 اختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين وتكون أحكامها قابلة للطعن بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية وإنشاء هيئة تحقيق أو أكثر بدوائر محاكم الاستئناف المختصة تتكون من ثلاثة من مستشارى كل محكمة وتختص بالتحقيق فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، كما تنص هذه المواد على عدم جواز الحبس الاحتياطى أو تقدير كفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى إلا إذا ثبت أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا بواسطة عضو نيابة عامة.


ونظم الباب الثانى من مشروع القانون ملكية المؤسسة الصحفية ومنح الحق فى هذا للمصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التزاما بحكم الدستور وينظم هذا الحق باستلزام توافر شروط معينة فى مالك الصحيفة ويحظر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة.


وينظم كيفية مزاولة الصحيفة لنشاطها ويشتمل على إصدار الصحف بالإخطار والبيانات الواجب توافرها، كما يتناول العلاقة بين الصحفيين والمؤسسة الصحفية بنشر ميزانيتها وحساباتها الختامية ومراجعتها بواسطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

نظم قانون وضع حدين أدنى وأقصى لأجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والمد للصحفيين لسن الخامسة والستين وتحديد كيفية عزل رئيس مجلس الإدارة وشروط تعيين هو رئيس التحرير.

وتناول الباب الرابع المؤسسة الصحفية القومية من المواد 69 إلى 95 فتناول حق تمتع المؤسسات الصحفية القومية بالشخصية الاعتبارية بالحياد والاستقلال عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب لتكون منبر معبرا عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية.

كما أجاز لها تأسيس شركات بموافقة الهيئة الوطنية للصحافة لمباشرة أنشطة اقتصادية لا تتعارض مع أغراضها.

كما ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية والعاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال حيث نص على وضع حدين أدنى وأقصى لدخولهم وسريان أحكام القانون الكسب غير المشروع عليهم.


ومن أهم ما نظمه هذا الباب تشكيل الجمعية العمومية ومجلس إدارة هذه المؤسسات وتحديد اختصاصات كل منها وشروط تعيين وانتخاب أعضائها وتشكيل مجالس التحرير وتحديد اختصاصاتها وعدم جواز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ضمانة لاستقلال الصحف القومية.


ونصت المواد على عدم جواز نقل الصحفى من مؤسسة إلى أخرى إلا بموافقته، كما نص المشروع على المد للصحفيين حتى سن الخامسة والستين وللهيئة إصدار قرار بعدم المد للصحفى الذى لم يقض عشرين عاما على الأقل فى خدمة المؤسسة وأن تكون السنوات الخمس الأخيرة منها متصلة، وأيضا لا يمد الهيئة للصحفى الذى صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة.


ويحصل الصحفى الذى يتم المد له على كافة حقوقه ومنها مكافئة تعادل الفارق بين إجمالى أخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش على أن تزداد سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة ولا يتولى أحد بعد الستين رئاسة مجلس الإدارة أو رئاسة التحرير أو أى منصب قيادى فى إدارة التحرير.


وألزم المشروع الهيئة الوطنية بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد.


كما نص المشروع على أن الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للمنتخبين ومدد انتخابهم مفتوحة وللمعيين مرتان متتاليتان وتحدد الهيئة بدل حضور الجلسات ولا يجوز صرف بدلات أخرى عن عضوية المجلس وأعطى للجمعية العمومية الحق فى أن تصدر بموافقة ثلث أعضائها توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة فى حالة إخلاله الجسيم بواجباته على أن ترفع للهيئة الوطنية التوصية لمناقشتها وإصدار قرار مسبب خلال خمسة عشر يوما، كما أعطى للجمعية العمومية الحق فى أن تطلب من الهيئة تشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو طريقة إدارتها.


ووضع المشروع شروط اختيار رئيس مجلس الإدارة الذى تعينه الهيئة ومنها 20 سنة خبرة والتفرغ الكامل للمنصب وأن يقدم برنامجا اقتصاديا وإداريا لتطوير العمل وألا يكون مالكا أو مساهما فى ملكية أى وسيلة صحفية وألا يكون لديه سجل تجارى وألا يكون قد حكم عليه فى قضية مخلة بالشرف وألا يكون قد عمل فى جلب الإعلانات إذا كان صحفيا ومدة رئيس مجلس الإدارة 3 سنوات لايجوز تجديدها إلا لمرة واحدة.


ووضع المشروع شروط أخرى لمن يتولى رئاسة التحرير ونص على تشكيل لجنة استشارية فى كل مؤسسة تضم خبرات صحفية وأعضاء من الهيئة لترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار وفقا للشروط المنصوص عليها فى القانون لتختار الهيئة واحدا منهم.


ومن هذه الشروط 15 سنة خدمة للصحيفة اليومية و10 سنوات للأسبوعية أو الشهرية والتفرغ الكامل لمهام منصبه وأن يقدم رؤية لتطوير العمل الصحفى بالجريدة وألا يكون قد عمل فى جلب الإعلانات أو صدر ضده حكم فى قضية مخلة بالشرف ولايباشر عملا حزبيا وألا يكون لديه سجل تجارى أو مالكا فى ملكية صحيفة وألا يكون حكم عليه بعقوبة تأديبية من النقابة.

تجريم التعدى على الصحفى أو الإعلامى بسبب عمله
وتناول الباب السادس العقوبات فجرم التعدى على الصحفى أو الإعلامى بسسب عمله أو اثناء عمله وجرم الامتناع عن نشر التصحيح ومخالفة حظر الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى أخرى أو تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة فى اكثر من صحيفة يومية أو إلكترونية، كما جرم تعمد تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعى أو التليفزيونى المخصص للغير والمرخص بها.


كما جرم البث بدون ترخيص أو مخالفة طبيعة نشاط المؤسسة الإعلامية للنشاط المرخص به، كما يجرم المشروع التنازل عن مؤسسة أو وسيلة إعلامية جزئيا أو كليا بدون موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.