رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعديلات هامة جدًا على قانون المعالجين النفسيين.. اعرف التفاصيل

تعديلات على قانون
تعديلات على قانون الصحة النفسية


بدأ المجلس القومى للصحة النفسية، فى دراسة إجراء تعديلات على القانون رقم 198 لسنة 1956، لتنظيم مهنة "المعالجين النفسيين"، تتضمن ضوابط ممارسة هذا العمل، وتحديثها وفق مقتضيات العصر، بما يواجه "النصب" على المرضى ممن اصطُلح على تسميتهم "المعالجين الروحانيين".

وقالت الدكتورة منال العطار، الأمين العام للمجلس القومي للصحة النفسية، إن التعديل لا يسرى على الطبيب النفسى، وإن "المعالج" يكون خريج قسم علم النفس الإكلينيكى بكلية الآداب، ولا يحق له العلاج بأدوية، ولكن يُجرى جلسات العلاج النفسى بعد كشف الطبيب على المريض وتحويل الحالة له لإجراء جلسات نفسية، ولكن لن يكون مسموحاً له تشخيص حالات مرضى أو كتابة أدوية لهم، لأنه تخصص الطبيب وليس المعالج.

وأضافت، أن المجلس يعكف على دراسة القانون الأصلى الموضوع منذ الخمسينات، والعمل على تعديله بما يتواكب مع مستجدات العصر، بدءاً من تعديل ألفاظه، والوظائف، والمهن الموجودة به، بما يضمن مصلحة المريض النفسى، وتعديل أى عوار يظهر فى القانون لحفظ حقوق المواطنين.

وأوضحت أن التعديل التشريعى يستلزم 5 شروط للترخيص للعمل كـ«معالج نفسى»، وأن تلك الشروط لا تنطبق على الأطباء النفسيين، لافتة إلى أن الترخيص الذى ستمنحه الوزارة للمعالج النفسى، بموجب القانون، يسرى لمدة 5 سنوات، على أن يكون تجديده بامتحان يُعقد بواسطة لجنة متخصصة، وبعد حصول المعالج على تدريب متخصص من إحدى الجهات المعتمدة لتطوير قدراته ومهاراته الإكلينيكية، حسب نظام تحدده لجنة الترخيص.

وشددت على أن المعالج النفسى يتولى علاج الحالات النفسية فى أحد مراكز العلاج النفسى، ولا يجوز له علاجهم إلا بعد التشاور مع طبيب نفسى لاستبعاد الأسباب العضوية لنشأة المرض النفسى، أو احتياجه لعلاج طبى، على أن يجوز للمقيدين بسجل المعالجين النفسيين إنشاء مراكز خاصة للعلاج النفسي.

وأوضحت أن التعديل المقترح سيتضمن عدم جواز تصدى المعالج النفسى لتشخيص العلل والآفات الجسمية أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الطبيب أن يزاوله، ومحظور عليه الكشف على جسم المريض أو النصح إليه بأية وصفات طبية أو دوائية.

وأشارت الأمين العام إلى أن التعديل سيُبقى على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة المعالجين النفسيين، دون أن يكون اسمه مقيداً فى جداول المعالجين النفسيين من غير الأطباء النفسيين بوزارة الصحة والسكان، وفى حالة العودة يُحكم بالعقوبتين معاً.

ولفتت منال إلى أنه حال إخلال المعالج النفسى بواجبات أو أخلاقيات المهنة يُعرض أمره على مجلس تأديبى برئاسة أمين عام المجلس القومى للصحة النفسية، وللمجلس التأديبى بعد التحقيق فيما نُسب إليه وسماع أقواله أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية: الإنذار أو اللوم أو الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها 3 سنوات، أو إلغاء الترخيص، على أن تسرى على المساءلة القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.