رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«اتصالات البرلمان» توافق على قانون جديد بشأن البطاقات الإئتمانية

مجلس النواب- إأرشيفية
مجلس النواب- إأرشيفية


وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة الدكتور نضال السعيد على تجريم الاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية وغيرها من أدوات الدفع الالكتروني، وذلك في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأقر أعضاء اللجنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأربعاء، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية لاستكمال مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات - المادة 24 من مشروع القانون، والتي تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية مع تغليظ العقوبة في حالة إذا قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي تلك الخدمات أو مال الغير.

ووافق أعضاء اللجنة كذلك على المادة المتعلقة بالاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، حيث تنص المادة 22 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمدا إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.

كما تنص علي أنه يعاقب كل من تسبب خطأ في ذلك بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الإعتبارية العامة أو تدار بمعرفتها أو تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

كما وافقت اللجنة على المادة 23 بمشروع القانون والخاصة بمعاقبة إحراز أو استيراد أو انتاج أدوات ومعدات أو شفرات دون تصريح قانوني، واستخدامها في جرائم.
وشملت موافقات اللجنة أيضا المادة الخاصة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، حيث نصت المادة 25 من مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.

وشملت موافقات اللجنة كذلك المادة التي تجرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي "غير المشروع"، حيث تنص المادة 26 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق كل من اعتدى على أي من المباديء أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. 
وتوافقت اللجنة، خلال اجتماع اليوم، على أحد البنود التي تم تأجيلها أمس في المادة الثانية، والتي تتعلق بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة الإلكترونية وتعاونه مع جهات الأمن القومي، حيث أصبح النص بعد التعديل: "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها كافة الامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج، والتي تتيح لجهات الأمن القومي ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون".
وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الدكتور نضال السعيد "إن اللجنة رأت أن يتم النص علي كافة الامكانيات الفنية بدون عبارة "المتاحة لديهم"، والتي كانت في النص الأصلي، تجنبا لتنصل مقدم الخدمة من التعاون في حال وجود إمكانيات لديه ليقدمها لجهات الأمن القومي حال طلبها".
وأضاف أنه من حق جهات الأمن القومي أن تطلب ما ترغبه من مقدمي الخدمة بما يحقق المصلحة العامة للبلاد، وعلي مقدمي الخدمة أن يساعدوها في ذلك.. مؤكدا حرص اللجنة علي الأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات على مشروع القانون، الذي يتألف من 45 مادة.