رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

هذا موقف الورثة من تسويات «المعاشات المبكرة »

أصحاب المعاشات- أرشيفية
أصحاب المعاشات- أرشيفية



كشفت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، عن موقف ورثة أصحاب المعاشات ، من التسويات المزمع صرفها مع معاش فبراير.

و أشارت النقابة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"،  إلى هذا الموضوع وذلك خلال ردها على سؤال أحد أصحاب المعاشات جاء فيه " أنا سؤالى بخصوص معاش ورثه.. أمى اتوفت فى 2004 عند سن 48 سنه هل يطبق على ورثتها؟.


وكتبت النقابة : هل كانت على المعاش قبل الوفاة ويكون معاش بسبب الاستقالة فى هذه الحالة تستحق..  أما أن كانت الوفاة أثناء الخدمة لا يستحق.


وكان  سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، ذكر إن التسويات الخاصة بحكم المعاشات المبكرة سيتم صرفها  للمستحقين مع معاش فبراير 2018.

وأضاف الصباغ في تصريح خاص لـ"النبأ، أن النقابة  تبذل قصارى جهدها لتطبيق الحكم،  وصرف التسويات الخاصة في أسرع وقت لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع مع  أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، ورؤساء الصندوقين الحكومي والخاص، والذي انتهى إلى عرض الموضوع في اجتماع  اللجنة القانونية  القادم،  على أن تتم التسويات للمستحقين اعتبارا من شهر فبراير القادم.


يذكر أن النقابة العامة  لأصحاب المعاشات، أصدرت بيانًا  قالت فيه  "إلى السادة اصحاب المعاش المبكر والمتضرربن من تطبيق الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون 79 لســـــــــــ1975 والخاصة بخصم 5% لمن خرج على المعاش دون ال55 عام و10% لمن خرج دون ال50  و15% لمن خرج دون ال45 أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية بتاريخ4-11-217 فى الدعوى رقم 65 لسنـ30 قضائية، أصبح من حق كل من وقع عليه الخصم إضافة ماتم خصمه مضاف إليه التدرج عن السنوات اللاحقه لكافه العلاوات الاجتماعية التى تم صرفها له منذ خروجه على المعاش حتى تاريخ العلاوة الأخيرة التى صرفت فى1/7/2017.

وأضافت  "مع مراعاة  عددًا من الملاحظات:- 1- سيتم التنفيذ لكل من خرج إلى المعاش المبكر فى الفترة من شهر 11- 2002 إلى 11-6-2009 تاريخ سقوط جدول 8 بعد صدور القانون 130 لسنه 2009 والمطعون عليه بعدم الدستوريه هو الآخر فى الدعوة رقم 144 لسنه32 قضائية المرفوعة عن طريق النقابه العامة للمعاشات، حيث أن من خرج بعد هذا الناريخ لم يتم يتطبق الخصم عليه بجدول8 الذى قضت المحكمة الدستوريه بعدم دستوريته فى الدعوه رقم65 لسنه 30 قضائيه الصادرالحكم فيها بتاريخ4/11/2017".


وتابعت: "فى المرحلة التالية، يتم رفع دعاوى قضائية شخصية لمن خرج على المعاش قبل شهر 11- 2002 حيث أن التطبيق يتم بالتقادم لمدة 15 عام من تاريخ صدور الحكم فى 4/11/2017 وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وقضت  المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية تاريخًا للعمل به.

 وتنص المادة 23 على أنه "يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل، وذلك بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف". 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الأصل فى المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، فإنه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً فى ذمتها بقوة القانون، بحيث إذا توافرت فى المؤمن عليه الشروط التي تطلبها القانون لاستحقاق المعاش، استقر مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا المعاش بصفة نهائية، ولا يجوز من بعد التعديل فى العناصر التى قام عليها أو الانتقاص منه. 

وأضافت المحكمة أن المشرع استهدف من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة، وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التى عددتها المادة (18) من القانون المشار إليه، ومن بينها حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التى عددتها البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، والتى يدخل فيها المعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك فى التأمين لا تقل عن 240 شهرًا، ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا النص، وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا ما تقرر له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر، واستقر مركزه القانوني بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه، والوفاء به كاملاً دون نقصان أو تعديل، التزامًا قانونيًّا فى ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكًا. 

وأشارت المحكمة إلى أن النص المطعون فيه لم يلتزم بما سبق، إذ انتقص من مزايا المستحق للمعاش عن الأجر الأساسي، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش، وفقًا للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذى ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الواجبة وفقاً للمادة (17) من دستور سنة 1970. 

ولفتت المحكمة إلى تقديرها للأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه، فإنها تعمل الرخصة المخولة لها بنص المادة (49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتحدد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لسريان آثاره، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية النص المطعون فيه.