رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

93 مادة «هتوديك فى داهية» خلال الفترة القادمة

السيسي - أرشيفية
السيسي - أرشيفية


دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإعلام المصري، إلى صناعة «فوبيا» ضد فكرة إسقاط الدولة، كما أكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على وضع الخطوط العريضة لكيفية تثبيت أركان الدولة المصرية، ومقاومة مؤامرات إفشال الدولة، وإبراز تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة فى الحرب ضد الإرهاب، وكيفية تلافى السلبيات فى المعالجات الصحفية لتلك القضايا، وكذلك تعظيم الإيجابيات، في قانون  تنظيم الإعلام والصحافة الجديد.

أما الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فقد أكد أن هناك كتائب إلكترونية معروفة، تعمل لهدم مؤسسات الدولة، وهناك مساع لهدم المؤسسة التشريعية لإحراج النظام الحالى أمام العالم، من خلال بث أكاذيب مرتبطة بإقرار قوانين مخالفة للدستور، ومتمثلة فى قانون الجمعيات الأهلية، واتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية.

هذه التصريحات أثارت مخاوف كثيرين من العاملين في الوسط الإعلامي والصحفي، في ظل وجود ترسانة من القوانين "الفضفاضة"، التي تقود الصحفيين والإعلاميين للسجن، وتهدد مستقبلهم المهنى، وتؤدي لإغلاق الصحف، والمواقع الإلكترونية، وفرض المزيد من التضييق على حرية الصحافة والإعلام الفترة القادمة، وأحصت «النبأ» 93 مادة تقريبًا، «هتودي في داهية» خلال الفترة القادمة.  

وتأتي على رأس هذه الاتهامات «الفضفاضة» التي تقود الصحفيين للسجن، إهانة رئيس الجمهورية، وقلب نظام الحكم، وإسقاط الدولة، وإهانة مؤسسات الدولة.

جرائم النشر في قانون العقوبات
يحتوى قانون العقوبات على أكثر من 40 مادة تتعلق بجرائم النشر والصحافة، منها جرائم، إذاعة أسرار الدفاع، نشر الأخبار الكاذبة، ترويج الشائعات، ترويج الشائعات فى الخارج، الترويج لتغيير مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسيد طبقة اجتماعية أو للقضاء على طبقة أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية، إذاعة شائعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على القتل أو النهب أو الحرق والإخلال بأمن الحكومة، التحريض على قلب نظام الحكم وتغيير الدستور، تحريض الجند، تحريض طائفة على بغض طائفة، التحريض على عدم الانقياد للقوانين، حيازة مطبوعات منافية للآداب العامة، حيازة صور تسىء إلى سمعة البلاد، إهانة رئيس الجمهورية، العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية، العيب فى حق ممثلي الدول الأجنبية، إهانة مجلس الشعب أو الشورى أو الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح الحكومية، سب موظف عام بسبب أداء الوظيفة، التأثير فى سير العدالة، نشر المناقشات السرية لمجلس الشعب.

بالإضافة إلى قوانين تشمل جرائم أخرى، فنجد قيودا على حرية الصحافة قررها قانون تنظيم الصحافة؛ فالمادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 961996 تنص على أنه «يحظر على الصحيفة تناول كل ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة».

فمثلا تنص المادة 179 من قانون العقوبات، على أن يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تنص المادة 184 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أى رمز من رموز الدولة المصرية".

ويستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع بتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتهمة إهانة رئيس الجمهورية ورموز الدولة، ويتضمن مشروع القانون استبدال نصين جديدين بنصى المادتين 179 و184 من قانون العقوبات.

ويتضمن المشروع معاقبة كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أى رمز من رموز الدولة المصرية.

قانون مكافحة الإرهاب
تنص المادة 35 من قانون الإرهاب الجديد على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.

وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته.

كما تنص المادة 36 من نفس القانون على: «يُحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر».

وفي كل الأحوال سيكون مصير الصحفي الذي يرتكب هذه الجرائم الحبس، لأنه لن يستطيع دفع الغرامة.

قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين
أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقدم المشيخة لرئاسة الجمهورية بقانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، تأكيدًا لدور الأزهر الشريف وجهوده لمكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان، وينص القانون على 16 مادة أبرزها:

المادة رقم 4 التي تنص على أنه: «لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع للإتيان بأى قول أو عمل ينطوى على ما يخالف أحكام هذا القانون».

والمادة رقم 6 التي تنص على "لا يجوز طرح المسائل العقائدية محل الخلاف أو التعارض للنقاش العلنى فى وسائل الإعلام على نحو يدفع المؤمنين بها للتصادم أو العنف".

والمادة رقم 7 التي تنص على "يحظر بأى وسيلة من وسائل العلانية والنشر بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الرسل، أو التحريض على ذلك. كما يحظر امتهان الأديان أو التعدى على أى من الكتب السماوية بالتغيير أو الاتلاف أو التدنيس".

والمادة رقم 8 التي تنص على "يحظر نشر أو تكرار نشر أخبار أو صور أو حوارات أو أى مواد إعلامية، سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة إذا كان نشرها يؤدى إلى الحض على الكراهية أو زيادتها أو تأكيدها أو تعميقها".

أما بالنسبة للعقوبات فرغم أنه لم يتم تحديدها حتى الآن؛ لأن مجلس النواب هو الذي سوف يقوم بوضع هذه العقوبات عندما يتم عرض القانون عليه في دور الانعقاد القادمة، إلا أنه من المتوقع أن تحتوى هذه العقوبات على الحبس والغرامة.

قانون الجريمة الإلكترونية
كما يُعد قانون الجريمة الإلكترونية، الذي ستتم مناقشته في مجلس النواب، إضافة جديدة إلى ترسانة القوانين التي تهدد مستقبل الصحف. 

ويتضمن القانون تجريم الممارسات الإلكترونية المجرمة، منها التزوير الإلكتروني وإنشاء مواقع للتشجيع على الإرهاب أو نقل المعلومات، وتتراوح العقوبات من السجن شهرا حتى الإعدام، في حالة الجرائم الإلكترونية التي يترتب عليها وفاة شخص أو أشخاص أو تهديد الأمن القومي والسلم الاجتماعي، إضافة إلى عقوبات الاختراق الإلكتروني والتزوير وغيرها من الجرائم، كما ينص القانون على عقوبات بحجب مواقع أو إلغاء تراخيصها بأحكام قضائية.

ويحتوى القانون المقدم على 30 مادة، أبرزها، المادة 10 التي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق أو الجهات الأمنية المتمثلة في القوات المسلحة ـ وزارة الداخلية ـ والمخابرات العامة، البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل إليها أو الأشخاص والجهات التي يتواصل معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة».

والمادة 11 التي تنص على: "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من أنشأ موقعا على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي من القوانين الخاصة».

والمادة 14 التي تنص على:"لجهات التحري والضبط المختصة إذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية أو غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي أن تعرض محضرا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع محل البث أو حجب بعض روابطها أو محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر محكمة الجنايات قرارها في الطلب في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض".

القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام
وذكر خبراء الإعلام 20 ملاحظة تمثل كوارث على حرية الصحافة والإعلام فى هذا القانون منها: تجاهل المشروع قضية منع الحبس فى جرائم النشر، وقصر الحديث فقط عن منع الحبس الاحتياطى فى تلك الجرائم وهو بذلك لم يضف جديدا إذ إن الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر ممنوع وفقا للمادة 41 فى القانون 96 لسنة 1996، وكان آخر ما تبقى من ذلك الحبس الاحتياطى هو المتعلق بتهمة إهانة رئيس الدولة، وهو ما أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسى قرارا بقانون لإلغائه فى العام 2012، والتكريس لبقاء ثنائية الصحافة القومية من جهة والصحافة الخاصة والحزبية من جهة أخرى وهى ثنائية لم تعد قائمة إلا فى البلدان المتخلفة، والتمييز المخالف للدستور أيضا بين الصحفيين والإعلاميين من جهة، وبينهما وبين العمال والإداريين فى المؤسسات الصحفية والإعلامية القومية من جهة أخرى، كما أنه أكثر انحيازا للشيوخ على حساب الشباب، إذ يشترط سنوات عمل تصل إلى 20 عاما داخل المؤسسة لتولى مواقع قيادية فيها، كما أنه يرتفع بسن المعاش للصحفيين والإعلاميين إلى 65 عاما، وهو ما يكرس حالة شيخوخة داخل المؤسسات الصحفية الكبرى تجمد عملية الترقى إلى الوظاف العليا لأماد طويلة، ويشهر سيف الأمن القومى فى وجه حرية الصحافة فى مواضع كثيرة دون تحديد لمفهوم الأمن القومى، ويستهدف الهيمنة والتحكم فى الصحافة الإلكترونية التى كانت ملاذ الباحثين عن مساحات أكبر من الحرية خلال الفترة الماضية، والتى لم تكن تكلف الشباب أموالا طائلة لإنشاء مشاريعهم الإعلامية الإلكترونية بينما حدد المشروع رأس مال الموقع الإلكترونى بنصف مليون جنيه وهو مبلغ ليس فى مقدور فئة الشباب التى تستهويها مشاريع الإعلام الإلكترونى، ويكرس هيمنة الدولة على وسائل الإعلام بدلا من إنهائها وذلك من خلال المجالس والهيئات الوطنية المستحدثة والتى يفترض أن تحل محل وزارة الإعلام ومجلس الشورى فى إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية القومية، ويخالف المادة 70 من الدستور التى تنص على "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة" لكن المادة 4 من مشروع القانون تعطى مجلس الأمن القومى الحق فى منع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية أو التى تتعرض للأديان.. إلخ، وتجيز للمتضرر أن يلجأ للقضاء.

عن هذا الموضوع، يقول الدكتور حسن على، رئيس قسم الإعلام السابق بجامعة المنيا، إن الدولة تمر بمرحلة انتقالية، وأن أسوأ ما في هذه القوانين أنها قوانين مؤقتة لمرحلة قادمة، مؤكدا أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من التضييق على حرية التعبير نتيجة للانفلات الإعلامي الذي حدث الفترة الماضية.

وأضاف «على»، أن هذا الإنفلات كان نتيجة لفشل نقابة الصحفيين والأسرة الإعلامية في وضع نظام لعملية الانضباط الذاتي، أو وضع قانون ينظم العمل الصحفي والإعلامي، متوقعا المزيد من التضييق على حرية الصحافة والإعلام الفترة القادمة.

وأشار أستاذ الإعلام، إلى أن تهمة إسقاط الدولة التي يروج لها الإعلام، لا تليق بقيمة ومكانة بمصر وتاريخها وعراقتها، فمصر ليست مجرد عامود في خيمة، مشيرا إلى أن هذا المصطلح «مطاط»، ولا يمكن المحاسبة عليه، أو وضع قوانين تجرمه، لافتا إلى أن المصطلح الأفضل والمقبول هو، تثبت الدولة ودعمها. 

من جانبه يقول جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن المطلوب هو تفعيل نصوص الدستور الخاصة بالصحافة والإعلام، مشيرا إلى أن هناك نصًا واضحًا وقطعيًا وغير مسبوق في الدستور ينص على إلغاء الحبس في قضايا النشر، لكن المطلوب ليس مجرد استبدال عقوبة بعقوبة أخرى، مشيرا إلى أن عقوبة الغرامة أسوأ بكثير من عقوبة الحبس؛ لأنها فادحة للدرجة التي تجعل الصحفي يفضل الحبس على الغرامة.
وأضاف «فهمي»، أن المهم هو إزالة القيود غير المنطقية على الإعلام والصحافة وحرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن المجال الصحفي والإعلامي ليس في حاجة إلى المزيد من القيود، بل في حاجة إلى إلغاء القيود القائمة، ووجود تنظيم حقيقي للمهنة وللصحافة والإعلام، بما يكفل لها الاستقلال والنمو، وفي حاجة إلى تنظيم يرفع جودة الصحافة والإعلام، مؤكدًا أنه لا يوجد إمكانية للنهوض بـ«الإعلام الوطني»، إلا بتوفير قدر كبير جدا من الاستقلال والحرية والتنوع.

وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إلى أن وجود إعلام مؤثر يليق بمصر، يتطلب أن يفهم الجميع أنه لا أحد يستطيع أن يفرض الوصاية على عقول الناس، وأن النهوض بالإعلام الوطني ليس بفرض المزيد من القيود، ولكن بتخفيف هذه القيود، وتطبيق ما جاء في الدستور من الحرية والاستقلال.

وأكد «فهمي»، أن الوسيلة المثلى لمواجهة الإرهاب والمؤامرات التي تحاك ضد الدولة ومواجهة الحرب الإرهابية الشرسة والشنيعة، ومواجهة محاولات إسقاط الدولة، هى وجود إعلام قوي، حر، ومتطور، ومستقل، وناضج، ومتنوع، يتمتع بالمصداقية، ويستطيع تقديم الحقيقة مجردة وبدون اعتبارات، حتى يستطيع التأثير على الجمهور، الذي أصبح يستطيع التمييز بين الإعلام الهابط، والإعلام المحترم والمسئول.

وشدد «فهمي» على أنه لا يمكن تحسين صورة مصر في الخارج، والوقوف في وجه المؤامرات التي تحاك ضد الوطن، وتحصين الجبهة الداخلية ضد الإعلام الخارجي التحريضي، دون وجود إعلام وطني حر ومستقل متطور يحظى باحترام ومصداقية العالم، وأن التضييق وغلق الأبواب على حرية الإعلام يدفع الناس للجوء إلى وسائل الإعلام المعادية للدولة المصري حتى لو كانت تتحدث بلغة غير صحيحة وخاطئة عما يحدث داخل مصر، كما يعطي مبررا للبعض للظهور في هذه الوسائل الإعلامية.