رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«الأحكام الشرعية» في صيام الأطفال والفتيات «قبل وبعد البلوغ»

صيام الأطفال - أرشيفية
صيام الأطفال - أرشيفية


هناك العديد من الأسئلة المتعلقة بصيام الأطفال والفتيات قبل وبعد البلوغ، «النبأ» تستعرض بعضًا منها والردود الدينية عليها من داخل دار الإفتاء، ولجنة الفتوى بـ«الأزهر الشريف».


هل يؤمر الصبّي المميز بالصيام.. وهل يجزئ عنه لو بلغ في أثناء الصيام؟

الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعا فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة، فإذا بلغوا الحلم، وجب عليهم الصوم، وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك، وكان أول النهار نفلًا وآخره فريضة.


هل يمكن استخدام القسوة لإفطار الصغار خوفا على صحتهم؟

لا يجب استخدام القسوة معهم، ولكن يمكن الحديث معهم بأنهم مازالوا غير مكلفين، أما إذا كان الصيام لا يمثل عليهم تعبًا فيجب تشجيعهم على الصيام؛ للتعود.


ما شروط صحة صيام الصغير.. وهل صحيح أن صيامه لوالديه؟

يشرع للأبوين أن يعودا أولادهما على الصيام في الصغر إذا أطاقوا ذلك، ولو دون عشر سنين، فإذا بلغ أحدهم أجبروه على الصيام، فإن صام قبل البلوغ فعليه ترك كل ما يفسد الصيام كالكبير من الأكل ونحوه. والأجر له، ولوالديه أجر.


متى يجب الصيام على الفتاة؟

يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بالحيض، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين، فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها.


فتاة بلغت ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه.. فهل عليها شيء؟

الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها، طالما انطبقت عليها شروط البلوغ والعقل.


أما بالنسبة للفتاة التي بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلًا ممن حولها، فيلزم عليها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقًا، وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم؛ لأن الواجب أن تصومه في وقته، حيث إن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن.


إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم؟

إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان يصح لها أن تنوي الصيام، وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها، ولا تصح الصلاة حتى تغتسل، وإذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها، وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح.


أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم، ولا يجزئها، بل تقضيه بعد رمضان.


ماذا عن الحامل أو المرضعة إذا أفطرتا في رمضان؟

لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر، فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم؛ لقوله تعالى في المريض: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }، وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، من الرز أو التمر أو غيرهما من قوت الآدميين.


وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة.