رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قانونيون ونشطاء يطالبون بإلغاء قانون الجمعيات الاهلى ة الجديد

حافظ ابو سعدة- رئيس
حافظ ابو سعدة- رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان


اتفق ممثلو المجتمع المدني، ونشطاء حقوق الإنسان، على رفضهم الكامل لقانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، مطالبين السيد رئيس الجمهورية ومجلس النواب بإلغاء هذا القانون وسن قانون بديل لهذا القانون يعمد على تعزيز العمل الأهلي في مصر، ويكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات بمجرد الأخطار اتساقا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا التزامات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتي أخذتها على عاتقها في المراجعة الدورية التي أجريت عام 2014.


جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية، أمس، الأربعاء، الموافق بعنوان "هل ينهى القانون الجديد عمل المجتمع المدني".


وأوضح المشاركون أن هذا القانون يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم، وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.


وعليه طالب الحضور بضرورة سن قانون جديد للجمعيات الأهلية، وأن يتضمن مجموعة من المبادئ وهي أن يكون تسجيل الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، وعدم تدخل الجهة الإدارية في الشأن العام للجمعيات، وإلزام السلطات المحلية بإشراك منظمات المجتمع المدني في خطة التنمية المحلية، وإطلاق حرية تأسيس الاتحادات النوعية التي تكون منوطة ببناء الشراكات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية لكون قانون العقوبات به ما يكفيه لتوقيع العقوبات على الجمعيات المخالفة.


وأضاف الحضور، أنه قبل سن القانون فلابد من طرحه للحوار المجتمعي من خلال تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين ونشطاء المجتمع المدني لتعديل القانون، بما يتسق مع الدستور وتتولى المنظمة المصرية المنسق لها، وفي حال رفض الحكومة تعديل القانون ستقوم منظمات المجتمع المدني بتشكيل لجنة من ممثلي المجتمع المدني للطعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية؛ نظرا لأنه لم يقم بالتصويت عليه ثلثي أعضاء مجلس النواب.


كما طالب المشاركون في الوقت ذاته واتساقا مع هذا القانون بوقف الحملة الراهنة على نشطاء المجتمع المدني وحفظ التحقيقات في القضية رقم (173) لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي.


وانتقد المشاركون بشدة قانون الجمعيات الأهلية رقم70 لسنة 2017، لكونه يتضمن العديد من أوجه الملاحظات ألا وهي:


·أن القانون الحالي يقصر العمل الأهلي على المجال التنموي فقط مما يجعل مجال حقوق الانسان من الأنشطة الغير مدرجة بالقانون.


·عملية التسجيل مرهقة وتخضع لتقدير الحكومة بشكل واسع، ويجب على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية أن تقوم بتقديم وثائق متعددة إلى جانب الإخطار.


·إلزامه الجمعية بأن يكون نظامها الأساسي متفق مع نموذج النظام الأساسي المرفق بالقانون؛ وهذا أمر غير دستوري؛ فالأعضاء لهم مطلق الحرية في وضع النظام الأساسي الذي يريدونه بشرط أن يكون متفقا مع القانون.


·إلزامه أن يكون للجمعية مقرا مستقرا وهو أمر يدعو للتساؤل حول تفسير المقر المستقر وعدم وضع ضوابط تحكم هذا الأمر لأنه يترك الأمر للائحة التنفيذية التي يمكن أن تغل يد المؤسسين تحت حجة المقر المستقل.


·نص القانون في المادة الثامنة فقرة (و) على أن رسوم قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الادارية هي 10000 جنيه بعد أن كانت 100 جنيه فقط، وهو مبلغ كبير جدا فليس كل الجمعيات قادرة على ان يكون لديها أموال قبل أن تنشأ.


·نص القانون في المادة الثامنة فقرة (هـ) على أنه يجب تقديم سند رسمي لمقر الجمعية، حيث إن السند الرسمي هو العقد المسجل بالشهر العقاري وهو أمر صعب جدًا خاصة مع ارتفاع تكاليف التسجيل بالشهر العقاري وطول فترة التسجيل، خاصة أن الجمعيات وهي في طور الإنشاء لا تمتلك الأموال الكافية من أجل شراء أو تأجير مقر ثم تسجليه.


·نص القانون في المادة الثامنة فقرة (ج)على ضرورة تقديم صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين، وكان يمكن الاستعاضة عن ذلك بتقديم إقرار من العضو المؤسس بأنه لا توجد عليه أية أحكام قضائية مخلة بالشرف كما هو متبع في القانون 84 لسنه 2002.


·نصت المادة التاسعة في فقرتها الأولى على يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاة للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، وهو أمور تفتح الباب أمام الجهة الإدارية لعدم استلام الأوراق بحجة أنها غير مستوفاة.


.نصت الفقرة الثانية والثالثة من المادة التاسعة على أنه "إذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً محظوراً أو مؤثماً وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات أو ملحقات الإخطار غير مستوفاة، أوقفت القيد بقرار مسبب"، وعليه هي جعلت العبء على الراغب في العمل الأهلي باللجوء للقضاء لإثبات أن نشاطه غير محظور رغم أن الأصل في القانون هو الإباحة وليس العكس


·حظر القانون في المادة (14) النشاط السياسي والحزبي والنقابي على الجمعيات الأهلية مع العلم أن النشاط السياسي يعد أوسع مدى من النشاط الحزبي.


نص القانون في المادة (22) منه على أنه " لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية" مما يعد تدخل غير مبرر من الجهة الإدارية في نشاط الجمعيات الاهلية وتحجيم دورها ووضع قيود عليها في فتح فروع لها بالمحافظات.


·فتح القانون في المادة (27) المجال للتدخل الحكومي المفرط في جوانب عديدة من الشؤون الداخلية الخاصة بالجمعيات، حيث يحق لممثلي وزارة التضامن دخول مكاتب منظمات المجتمع المدني لمراقبة كافة جوانب أنشطتها، وفحص السجلات المالية والإدارية، و"الإشراف" على شؤون المنظمات.


·نص القانون في المادة (72) على إنشاء جهاز قومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، فكان يجب ان يقتصر تشكيل تلك اللجنة على ثلاث جهات هي وزارة التضامن ووزارة التعاون الدولي والبنك المركزي، حيث تختص اللجنة بالتصريح والبت في طلبات التجديد أو تعديله او إلغائه مما يعد قيد على الحرية في تأسيس وإنشاء الجمعيات بالمخالفة للمادة 75 من الدستور التي نصت على ان إنشاء الجمعيا ت يكون بالإخطار.


·زيادة القيود على تلقى الاموال من الخارج حيث قيدالقانون منظمات المجتمع المدني المصرية فيما يخص الحصول على تمويل من مصادر إما الأجنبية أو المحلية.


·كما نص القانون في المادة(24) على ضرورة الحصول على تصريح من اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء من أجل تلقى الأموال من الخارج أيا كانت طبيعتها مما يعد قيد على الجمعيات في تلقى الأموال حيث تستطيع تلك اللجنة عرقلة نشاط الجمعيات بل وإيقافها عن العمل


·وضع القانون العديد من العقبات أمام منظمات المجتمع المدني الأجنبية التي ترغب في التسجيل والعمل في مصر.

وفي نهاية الحلقة النقاشية أوصى المشاركون بالآتي:


1. سن تشريع بديل للقانون رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي على أن يكون الأولوية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي للبرلمان لكون القانون الحالي يشكل عائقا أمام عمل المنظمات غير الحكومية.


2.ضرورة أن يراعى واضعي التشريع الجديد للجمعيات الأهلية تطبيق ما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الدستور المصري من ضمانات أساسية للحق في التنظيم وحرية تكوين الجمعيات.


3. ضرورة تفعيل أداء الجمعيات الأهلية عبر:

· رفع القيود التي تفرضها الدولة على عمل الجمعيات الأهلية.

· قيام الجمعيات الأهلية بدور أساسي في تعليم الديمقراطية، وفي نشر الثقافة السياسية

·إعمال الجمعيات للمبادئ الديمقراطية في الإدارة الداخلية، وكذلك تداول السلطة في المناصب القيادية بالجمعية.

· قيام الجمعيات بتشجيع التطوع ليكون هو السمة المميزة للعمل الأهلي المصري.


4. ضرورة الاعتراف عملياً بقيم حقوق الإنسان في التشريعات والنظر إليها على أنها أساس التنمية والتطور والديمقراطية‏، وزيادة دور مؤسسات المجتمع المدني في صناعه القرار، وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية، وتغيير المفاهيم والمعايير القديمة في عمل ونشاط الجمعيات الأهلية لمساعدتها وصولاً إلى مجتمع مدني قوي قادر على المساهمة في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.


5. وقف الحملة على نشطاء المجتمع المدني وحفظ التحقيقات فى القضية رقم (173) لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي


6. تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين ونشطاء المجتمع المدني للطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية حال عدم تعديله من قبل الحكومة حيث لم يقم بالتصويت عليه ثلتي أعضاء مجلس النواب


7. عقد ندوة موسعة عن التنمية المستدامة وتأثيرها على نشاط الجمعيات العاملة فى هذا الحقل.