رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ننشر نص قانون "العلاوة الخاصة"بعد موافقة البرلمان

مجلس النواب -أرشيفية
مجلس النواب -أرشيفية


وافق مجلس النواب اليوم، الأربعاء،  نهائيًا على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بنسبة 10% من الأجر الأساسي.

من جانبه ينشر موقع "النبأ" بنود هذا القانون:-

المادة الأولى:
يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة 2016.

المادة الثانية:
يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

المادة الثالثة:
لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى.

المادة الرابعة:
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي عمل بها.

المادة الخامسة:
يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل في ذات المركز الوظيفي بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ إصدار هذا القانون.

المادة السادسة:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السابعة:
يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.