رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"الإفتاء" توضح مقدار زكاة رجال الأعمال وكبار التجار

الإفتاء
الإفتاء


أكدت دار الإفتاء، أن التجارة هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، والزكاة فيها واجبة، لحديث رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ورواه الدارقطنى والبيهقي عن أبي ذر " فى الإِبل صدقتها، وفى الغنم صدقتها، وفي البز صدقته " والبز هو الثياب المعدة للبيع، يعنى أن عينها لا زكاة فيها فوجبت الزكاة في قيمتها التجارية.

 
وقالت الدار في فتوى صادر عنها، إنه لا تجب الزكاة إلا إذا بلغت قيمة السلع نصاب الذهب أو الفضة، وحال عليها الحول، وكانت مملوكة بقصد التجارة لا القنية والإِمساك للانتفاع بها، كما تضم الأرباح الناتجة عن ذلك إليها، ومقدار الزكاة هو ربع العشر، وتخرج من القيمة لا من عروض التجارة، وأجاز أبو حنيفة إخراج الزكاة من عين السلع كسائر الأموال.