رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"الدستورية" تمنح الأقباط العاملين بالدولة حق الإجازة لزيارة بيت المقدس

المحكمة الدستورية-
المحكمة الدستورية- أرشيفية


أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة "71" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم "1" من هذه الفقرة، فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحي الديانة.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن التنظيم الذي أتى به النص المطعون فيه، لم يتضمن تقرير الحق في إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، وقصر منحها على أداء فريضة الحج.

وأكدت المحكمة، أن هذا التنظيم يغدو تنظيما قاصرًا غير متكامل، لا يحيط بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور من مختلف أقطارها وجوانبها، ويكون بذلك قد أخل إخلالا جسيما بها، بما يفقدها تكاملها وترابط أجزائها، ويقع من ثم مخالفا لنصوص المواد (1، 4، 12، 13، 14، 53، 64، 92) من الدستور.