رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ننشر نص قانون «الأحوال الشخصية للأقباط» المقدم لمجلس النواب

مظاهرات للمسيحين
مظاهرات للمسيحين

يبدو أن قانون"الأحوال الشخصية للأقباط" سيظهر إلى النور وذلك بعد ان أرسلت الكنيسة الأرثوذكسية النسخة النهائية للمشروع، إلى المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.

 القانون اعترف بـ«الطلاق المدني»، بشرط الرجوع للكنيسة لتحديد المخطئ، ومن المقرر أن يجتمع المستشار العجاتي، مع الطوائف القبطية بمختلف أنواعها خلال أيام، لإجراء مناقشة عامة على مشروع القانون المقدم من الكنيسة الأرثوذكسية، والاتفاق على إصدار «قانون موحد»، يتم بعدها إرساله إلى مجلس النواب، لمناقشته وإصداره.

وشمل نص مشروع القانون، سبعة أبواب رئيسية تتضمن 134 مادة، الأول منها عن «الزواج وما يتعلق به»، والثاني عن «النفقات»، والثالث «ما يجب على الولد لوالديه – وما يجب له عليهما»، والرابع حول «ثبوت النسب»، وتضمن الباب الخامس «انحلال الزواج»، والسادس «الجهاز ولجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية»، فيما كان السابع والأخير عن «أحكام عامة». وتنشر «الدستور» على مدار حلقتين متتاليتين البنود الكاملة لمشروع القانون، قبل إرساله إلى البرلمان وإقراره.

( المادة الأولى )

تسرى أحكام هذا القانون على مسائل الأسرة للمسيحيين في مصر الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

( المادة الثانية )

تظل الزوجية خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها. وتطبق الأحكام العامة لهذه الشريعة فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

( المادة الثالثة )

لا يكون لتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء قيام الزوجية أثر على الزواج ولا على الحقوق والالتزامات المترتبة عليه وتطبق أحكام الشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها ويلغى كل نص يخالف ذلك. أما إذا كان التغيير إلى ديانة أخرى فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية.

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

الباب الأول : الزواج وما يتعلق به

الفصل الأول : الخطبة

مادة (1)

الخطبة وعد متبادل غير ملزم بالزواج في أجل محدد بين رجل وامرأة .

ولا تنعقد إلا لمتحدى الملة والطائفة بعد تقديم شهادات الخلو من الموانع الزوجية.

مادة (2)

لا تجوز الخطبة إذا قام مانع أو قيد بين الطرفين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب .

مادة (3)

لا تجـوز الخطبة إلا إذا بلغت سن كل من الخاطب والمخطوبة سبعة عشر سنة ميلادية كاملة.

مادة (4)

تنعقد الخطبة بين الخاطبين البالغين سن الرشد بإبداء رضائهما المتبادل أمام رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وذلك بنفسيهما أو بوكيل عن أي منهما متى كانت الطائفة التي ينتميان اليها تجيز ذلك.

أما إذا كان أحدهما قاصراً وجبت موافقة وليه، وذلك على الترتيب الآتي:

الأب ثم الأم، ثم الجد الصحيح، ثم الجد لأم ثم للأرشد من الأخوة الأشقاء ، ثم من الأخوة لأب، ثم من الأخوات لأب، ثم من الأعمام، ثم من الأخوال، ثم من أبناء الأعمام ، ثم من أبناء الأخوال.

فإذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقدم ذكرهم، تعين المحكمة المختصة ولياً للقاصر من باقي الأقارب أو من غيرهم.

مادة (5)

تثبت الخطبة بالوثيقة المعدة لذلك التي يحررها أحد رجال الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك. وتشمل هذه الوثيقة على الأخص ما يلي:

1) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته.

2) اسم كل من والدي الخطيبين ولقبهما ومهنتهما ومحل إقامتهما واسم ولى القاصر من الخطيبين إن وجد ولقبه ومهنته ومحل إقامته.

3) إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه أو بوكيل عنه، وحضور الولي أو من ينوب عنه إن كان أحدهما قاصراً ، ورضاء كل من الطرفين بالخطبة وبإتمام الزواج مستقبلاً.

4) إثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين راشدين واسم كل منهما ومهنته ومحل إقامته.

5) إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب مع بيان درجة القرابة بين الخطيبيين إن وجدت.

6) الميعاد الذي يحدد للزواج.

7) قيمة الشبكة ومواصفاتها, وما قد يتفق عليه بينهما.

ويوقع على هذه الوثيقة كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما إن وجد، والشهود ورجل الدين الذي أجرى الخطبة وتحفظ هذه الوثيقة في مقر الرئاسة الدينية مع تسليم كل من الخطيبين نسخة منها.

مادة (6)

يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل في عقد الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ورجل الدين.

فإذا فوت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول للطرف الأخر، أعتبر ذلك عدولاً منه عن الخطبة ويسرى في حقه حكم المادة (10) من هذا القانون.

مادة (7)

يحرر رجل الدين الذي باشر محضر الخطبة ملخصاً منه، خالياً من الاتفاقات المالية، في ظرف أسبوع من تاريخ حصوله ويعلنه في كنيسته. وإذا كان أحد الخطيبين يقيم خارج دائرة الكنيسة، ترسل نسخة من الملخص إلى الكنيسة التي يقيم في دائرتها لإعلانه.

ويكون الإعلان لمدة شهر كامل.

ويجوز الاعتراض كتابة خلال مدة الإعلان المشار إليها على إتمام الزواج إذا وجد مانع من الموانع المذكورة في هذا القانون ويبلغ به رجل الدين الذي حرر محضر الخطبة أو الذي سيعقد الزواج، على أن يتم البت في هذا الاعتراض من الرئاسة الدينية المختصة خلال شهر من تاريخ إبداءه وقبل الموعد المحدد للزواج بشهر على الأقل.

مادة (8)

إذا لم يتم الزواج خلال سنة من تاريخ انقضاء الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة فيجب تكرار الإعلان مرة أخرى بذات الطريقة، ويجوز لأسباب يقدرها الرئيس الديني المختص أن يعفى من تكرار الإعلان.

مادة (9)

يجوز العدول عن الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين ، ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بمحضر الخطبة ، ويتولى رجل الدين إخطار الطرف الآخر بهذا العدول بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في ظرف شهر من تاريخه.

مادة (10)

إذا عـدل الخاطـب عن الخطبة فـلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا غير مستهلكة.

وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير مستهلكة.

وذلك كله دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الآخر إن كان لذلك مقتضى.

تسقط الدعاوى الناشئة عن الخطبة بمضي سنة من تاريخ انتهائها.

مادة (11)

إذا كان الطرف المسئول عن التعويض وعما يجب رده قاصراً ، كان وليه ضامناً للوفاء بالتزاماته قبل الطرف الآخر .

مادة (12)

تنتهي الخطبة بأحد الأسباب الآتية:

1) إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من إتمام الزواج بينهما.

2) إذا انخرط أحد الخطيبين في مجال الرهبنة.

3) إذا توفى أحد الخطيبين قبل عقد الزواج.

4) عدول أي من الخطيبين عن الخطبة.

وتؤول الشبكة والهدايا غير المستهلكة للطرف غير المتسبب فى فسخ الخطبة أو ورثته

الفصل الثاني : أركان الزواج وشروطه

مادة (13)

الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج، من نفس الطائفة لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة في معيشة واحدة.

مادة (14)

يكون الزواج المسيحي الديني صحيحاً وفق الكتاب المقدس وذلك أمـام الكافـة وجميـع الطوائف المسيحية في مصر وغير قابل للانفصام إلا بموجب نصوص هذا القانون متى تم برضاء الزوجين بمراسم دينية على يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بذلك من رئاسته الدينية طبقاً لطقوس طائفته.

مادة (15)

لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة.

مادة (16)

إذا كان طالبا الزواج، لم يبلغا، أو أحدهما، سن الرشد فإنه يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي عن نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة (4) من هذا القانون.

الفصل الثالث : موانع الزواج

مادة (17)

تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء:

(أ) بالأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا.

(ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم.

(ج) بالأعمام والعمات، والأخوال والخالات، دون نسلهم.

مادة (18)

تمنع المصاهرة من زواج الرجل:

1) بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له بعد وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها وإن علت ولا بابنتها التي رزقت بها من زوج آخر أو ببنت ابنها أو ببنت بنتها وإن نزلت.

2) بزوجات أصوله وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهن ، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله، أو جده أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت ابنها أو بنت ابنتها، ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها .

3) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.

4) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.

5) بعمة زوجته وزوجة عمها ، وخالتها ، وزوجة خالها.

6) بأخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة ابنه، وأخت زوج ابنته. وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.

مادة (19)

يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتاً. ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلاً بطلاناً مطلقاً. وتعدد الزوجات والأزواج محظور في المسيحية.

مادة (20)

لا يجوز زواج من طُلق لعلة زناه، أو لتغيير الدين أو الإنضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية فى مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمورمون.ومن فى حكمهم .

مادة (21)

لا يجوز زواج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله.

مادة (22)

لا يجوز للمسيحى أن يتزوج دينياً بمن ينتمي إلى دين آخر أو مذهب غير معترف به من الكنائس المسيحية بمصر كشهود يهوه والبهائيين والسبتيين والمورمون ومن فى حكمهم.

مادة (23)

لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية، ما لم يقبل الطرف الأخر هذه الحاله كتابة وقت الزواج:

1) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضى لا يرجى زواله، يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء.

2) إذا كان أحدهما مصاباً بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية.

3) إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض قتال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.

4) إذا كان أحد الطرفين مصاباً بالإدمان المزمن.

ويقع باطلاً كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه اليقيني بسبب البطلان أو إذا تجاوز العلم هذه المدة وكان الأمر قد تطور إلى الإيذاء الجسيم وخطورة المعيشة المشتركة .

مادة (24)

يحق للمرأة التي توفى عنها زوجها أو التي قضى بحكم بات بانحلال زواجها، أن تعقد زواجاً آخر بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم البات إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.

مادة (25)

العقم لا يحول دون صحة انعقاد الـزواج حتى ولو كان غير قابل للشفاء ، ما لم يكن هناك غش أو تدليس من أي من الطرفين.

الفصل الرابع: إجراءات عقد الزواج

مادة (26)

يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بإجرائه، ويشتمل عقد الزواج على الأخص على البيانات الآتية:

1) اسم كل من الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده.

2) اسم كل من والدي الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته.

3) إثبات حضور الزوجين وولي القاصر إن كان أحد الزوجين قاصراً.

4) إثبات رضاء الزوجين بالزواج وولى القاصر منهما.

5) أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم ومهنهم ومحال إقامتهم.

6) تمام الإعلان المنوه عنه في المادة (7) من هذا القانون.

7) حصول المعارضة في الزواج من عدمه وما تم فيها.

8) إثبات إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج وفقاً لطقوس الكنيسة التي ينتمي إليها كل من الزوجين.

9) إثبات حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجية من الكنيسة التي ينتمي إليها كل من الزوجين.

مادة (27)

يكون لدى رجل الدين المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينية، دفتر لقيد عقود الزواج، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشتمل على أصل ثابت وثلاثة قسائم، وعقب تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذي حرره.

ويوقع على الأصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذي باشر العقد وأتم مراسم الزواج، ويسلم إحدى القسائم الثلاث إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الرئاسة الدينية التابع لها لحفظها بها بعد قيدها في السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه.

وفى المحافظات يكون على كل مطرانية أو أسقفية أو كنيسة إنجيلية أن ترسل إلى رئاستها الدينية في آخر كل شهر كشفاً ببيان عقود الزواج التي تمت في دائرتها.

مادة (28)

يجب توثيق عقد الزواج لدى الموثق المنتدب المختص من كنيسته والمعين من وزارة العدل بعد اتمام المراسم الدينية للزواج.

مادة (29)

يتعين على الموثق المشار إليه في المادة (28) من هذا القانون إجراء توثيق عقود زواج المسيحيين في مصر، متى قدم له طالبا التوثيق عقد زواجهما الديني المثبت لإتمام المراسم الدينية، وذلك ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك.

الفصل الخامس: بطلان عقد الزواج

مادة (30)

يكون الزواج الديني المسيحي باطلاً في الحالات الآتية:

1) إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحاً.

2) إذا لم يتم بالمراسم الدينية علناً بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.

3) إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.

4) إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة المنصوص عليها في المادتين (17) ، (18).

5) إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجاً.

6) إذا تزوج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما.

7) إذا تزوج الرجل المسيحي بمن تنتمي إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحي .

8) إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج .

9) إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنه وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ثلاثة أشهر ميلادية متصلة تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى. ويكون إثبات العنه بشهادة طبية رسمية لأيا منهما.

10) إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه، أو لقيامه بتغيير الدين أو بإنضمامه إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية فى مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمورمون ومن فى حكمهم .

مادة (31)

يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة أو يقيد حريتها في مكان ما ، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى مخطوفة.

 

مادة (32)

إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو احدهما رضاءً صحيحاً صادراً عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاؤه معيباً.

وإذا وقع أحد الزوجين في أي صورة من صور الغش أو التدليس أو الاكراه كأن أدعت أنها بكر ولم تكن كذلك أو عدم اكتمال نمو الرحم بما يستحيل معه الحمل ، فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي كان رضاؤه معيباً .

مادة (33)

لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوى خلال ستة أشهر ميلادية من وقت علم الزوج الذى كان رضاؤه معيباً.

مادة (34)

إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي ولا تقبل دعوى البطلان من الولي إذا كان قد اقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج.

ولا تقبل الدعوى أيضاً من أي من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.

مادة (35)

الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو احدهما السن المقررة في المـادة (15) من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.

مادة (36)

الزواج الذي حكم ببطلانه، يترتب عليه رغم ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كانا حسنى النية أو كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان الذي يشوب العقد.

أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية.

مادة (37)

من تسبب من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك.

الفصل السادس: حقوق الزوجين وواجباتهما

مادة (38)

يجب على كل من الزوجين نحو الآخر الأمانة والاحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة في مجابهة الحياة.

مادة (39)

يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى.

ويجب على المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة على ماله وملاحظة شئون بيته وعليها العناية بتربية أولادهما.

مادة (40)

على الزوجين أن يعيشا في محل إقامة الأسرة الذي يختاره الزوج برضاء الزوجة.

ويجوز للمحكمة بأمر يصدر منها على عريضة أن ترخص لأحدهما بالسكن بصفة مؤقتة في محل آخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة والأولاد ذلك.

ويجوز برضاء الزوجين إقامة أي من والديهما معهما في منزل الزوجية إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما غير قادر على الإقامة بمفرده بسبب الشيخوخة أو المرض أو الحاجة.

مادة (41)

على الزوجة طاعة زوجها فيما لا يخالف وصايا الكتاب المقدس.

مادة (42)

يجب على الزوج أن يسكن زوجته في منزل الزوجية، ومع مراعاة نص المادة (46) من هذا القانون، عليه أن يقوم بالإنفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته.

مادة (43)

الدراسة والعمل والاستمرار فيهما بعد الزواج، حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عند الزواج.

مادة (44)

الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة، ما لم يتفق الزوجان على غير ذلك.

 

الباب الثاني : النفقات

 

الفصل الأول : أحكام عامة

 

مادة (45)

النفقة ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام والكسوة والسكنى ومصاريف العلاج ونفقات التربية والتعليم للصغار وغير ذلك مما يقضى به العرف.

مادة ( 46)

النفقة واجبة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء وبين الأقارب.

 

مادة (47)

تقدر النفقة رضاءً أو قضاءً بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والقدرة المالية للملتزم بها، ويجوز للمحكمة المختصة فرض نفقة وقتية بناء على طلب ذوى الشأن قبل الفصل في موضوع الدعوى.

مادة (48)

النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها ، وتتغير تبعاً لتغير أحوال أي من الطرفين من حيث اليسر والعسر والحاجة والظروف الاقتصادية العامة.

مادة (49)

لا يثبت الحق في متجمد النفقة المقضي بها لشخص من تقررت له أثناء حياته إلى ورثته.

مادة (50)

تفرض النفقة لمستحقها على الملزم بها الغائب أو المقيم خارج البلاد من ماله.

مادة (51)

يحكم بالنفقة لأي من الزوجين والأولاد من تاريخ امتناع الملزم بها عن أدائها وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوى النفقة.

ولا تقبل دعوى نفقة لأي من الزوجين والأولاد عن مدة تجاوز سنة سابقة على رفع الدعوى.

مادة (52)

للمحكوم له بالنفقة في حالة امتناع الملزم بها عن أدائها من الرجال، أن يلجأ إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي يقع بدائرتها محل التنفيذ فإذا تحققت من قدرة المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به، حددت له مهلة لا تجاوز شهراً لأداء النفقة المطلوبة في الدعوى، فإذا أصر على امتناعه حكمت المحكمة بحبسه مدة ثلاثين يوماً بحكم غير قابل للطعن. ويخلى سبيله إذا أدى ما حكم به أو أحضر كفيلاً، أو طلب المحكوم له الإفراج عنه.

ولا يمنع ذلك من تنفيذ حكم النفقة بالطرق العادية.

مادة (53)

يجوز إعلان الزوج الذي عقد زواجه بجمهورية مصر العربية والمقيم في خارج البلاد سواء أكان محل إقامته معلوماً أو مجهولاً بدعوى النفقة أو كافة الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج والمرفوعة من الزوجة أو الأولاد، في محل إقامته المذكور بوثيقة الزواج، فإن لم يتواجد أحد بهذا المحل ممن يصح تسليم ورقة الإعلان إليه قانوناً يصح إعلانه في مواجهة النيابة.

 

الفصل الثاني: النفقة بين الزوجين

مادة (54)

تجب النفقة بين الزوجين من وقت عقد الزواج الديني الصحيح.

مادة (55)

يسقط حق الزوجة في النفقة إذا تركت منزل الزوجية بغير مسوغ أو أبت بدون سبب مقبول السفر مع زوجها إلى الجهة التي نقل إليها محل إقامته، أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر.

ويسرى على الزوج ذات الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (56)

إقامة الزوج في منزل الزوجية مع الزوجة والأولاد، لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم متى ثبت امتناعه عن الإنفاق.

مادة (57)

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (40) من هذا القانون لا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها، سوى أولاده القصر من غيرها.

وليس لها أن تسكن معها في منزل الزوجية أحداً من أهلها بدون رضاء زوجها سوى أولادها القصر من غيره.

مادة (58)

يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته ومركز الأسرة الاجتماعي فإذا كان دخل الزوج لا يفي بذلك، يحكم القاضي بإلزام الزوجة بالإسهام في هذه النفقات، مراعياً في ذلك مصلحة الأسرة والحدود المالية لكل من الزوجين.

مادة (59)

تلزم الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متى كانت قادرة على الإنفاق عليه.

مادة (60)

تصالح الزوج مع زوجته لا أثر له على حكم النفقة الصادر لها ضده إلا إذا دام الصلح سنة كاملة مستمرة، فإذا عاد الزوجان للنزاع قبل فوات هذه المدة تسقط نفقة الزوجة عن مدة الصلح السابقة فقط متى ثبت أن الزوج هو الذي كان يتولى الإنفـاق خلالها.

مادة (61)

تتبع في دعاوى النفقة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها والاستشكال في تنفيذها والتزاحم بين المحكوم لهم بالنفقة، الأحكام الواردة في القانون رقم 62 لسنة 1976م بشأن تعديل أحكام بعض النفقات وهذا مع عدم الإخلال بحق المحكوم له بالنفقة في اتخاذ طرق التنفيذ الأخرى.

مادة (62)

يظل الالتزام بالنفقة بين الزوجين قائماً حتى تاريخ صدور حكم بات بالبطلان أو التطليق أو الانحلال.

الفصل الثالث : النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب

مادة (63)

تجب النفقة على الأب لولده الصغير الذي ليس له مال يكفى لنفقته سواء أكان ذكراً أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه، أو تتزوج الأنثى، أو تعمل بدخل يكفيها.

ونفقة الصغير المحكوم بها يراعى في تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وتعليم وباقي احتياجاته الأخرى.

مادة (64)

تجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير الذي لا يستطيع الكسب ونفقة ابنته الكبيرة الفقيرة غير المتزوجة أو المتزوجة إذا أصبح زوجها معدماً وعاجزاً عن العمل أو التي أنحل زواجها أو طلقت ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها.

مادة (65)

إذا كان الأب معدماً أو معسراً تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة وإذا كان الأبوان معدمين أو معسرين تجب النفقة على الجد فالجدة لأب ، ثم الجد فالجدة لأم ، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تجب النفقة على الأقارب حسب الترتيب الوارد بالمادة (68).

مادة (66)

إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده القصر تفرض المحكمة عليه نفقة لهم وتعطى للأم أو للحاضنة للإنفاق عليهم.

مادة (67)

يجب على الولد الموسر كبيراً كان أم صغيراً ذكراً كان أم أنثى نفقة والديه وأجداده الفقراء.

مادة (68)

إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه، فتجب نفقته على أقاربه حسب الترتيب الآتي: الأخوة والأخوات الأشقاء، ثم الأخوة والأخوات لأب ثم الأعمام والعمات، ثم الأخوة والأخوات لأم، ثم الأخوال والخالات، ثم أبناء الأعمام والعمات، ثم أبناء الأخوال والخالات.

مادة (69)

إذا اتحد الأقارب الملزمون بالنفقة في الدرجة، تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم، وإذا كان من تجب عليه النفقة معسراً، أو غير قادر على إيفائها بتمامها فيلزم بها أو بتكملتها من يليه في الترتيب.

الباب الثالث : فيما يجب على الولد لوالديه – وما يجب له عليهما

الفصل الأول : السلطة الأبوية

مادة (70)

يجب على الولد في أي سن أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما ويطيعهما في الرب.

مادة (71)

يبقى الولد تحت سلطة والديه إلـى أن يبلـغ سن الرشد، ولا يسمح له قبل تلك السن بترك الإقامة بمنزلهما بغير رضائهما إلا بمسوغ مقبول.

مادة (72)

يجب على الوالدين العناية بتربية أولادهما وتعليمهم وفقاً للقيم الروحية والاجتماعية والوطنية.

كما يجب عليهما حفظ مال الأولاد والإنفاق عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني : الحضانة

مادة (73)

الحضانة هي رعاية الصغير وتربيته وتعليمه والقيام بشئونه المادية والأدبية حتى انتهاء سن الحضانة، ومناطها مصلحة الصغير.

مادة (74)

حضانة الصغير تكون لأمه حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره إن كان ذكراً، أو أنثى.

ويسلم الصغير بعد بلوغه السن المشار إليها إلى أبيه، وفى حالة عدم وجوده يسلم إلى ولى نفسه وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تقضى ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقتضى ذلك ودون أجر حضانة، وذلك كله للأسباب التي تقدرها المحكمة في هذا الشأن.

مادة (75)

يلي الأم في حق الحضانة الترتيب الآتي: الجدة لأم ثم الجدة لأب، ثم أخوات الصغير، وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب، ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم لبنات الأخ كذلك، ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لعمات الصغير كذلك، ثم لبنات الخالات ثم لبنات الأخوال ثم لبنات العمات ثم لبنات الأعمام، ثم لخالة الأم، ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ثم لعمة الأب.

مادة (76)

يجوز للمحكمة ، استثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضى بتسليم الصغير لأبيه مباشرة بناء على طلبه إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة محققة للصغير.

مادة (77)

في حالة وفاة الأم، يكون لأب الصغير الحق في اختيار حاضنته من المنصوص عليهن في المادة (75) من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، إذا كان الصغير يعيش في كنف والديه حتى وفاة الأم ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما ، وكان في ذلك الاختيار مصلحة الصغير.

مادة (78)

إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنقل إلى الأقارب الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأم ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا بهذا الترتيب.

مادة (79)

يشترط في الحاضن أو الحاضنة عدا الأبوين أن يكون قد تجاوز سن الرشد ويشترط في كليهما أن يكون مسيحياً عاقلاً أميناً قادراً على تربية الصغير ورعايته وتعليمه وألا يكون مطلقاً لسبب راجع إليه أو متزوجاً بغير محرم للصغير.

مادة (80)

إذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل إلى من يليه في الترتيب وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (81)

إذا تساوى الحاضن أو الحاضنة في درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشئون الصغير.

مادة (82)

إذا حصل نزاع على صلاحية الحاضنة أو الحاضن فللمحكمة أن تعين من تراه أصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المشار إليه في المادتين (75)، (78) ويكون لها ذلك أيضاً كلما رأت أن مصلحة الصغير تقتضى تخطى الأقرب إلى من دونه في الترتيب.

مادة (83)

إذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر على المحكمة لتعيين من يصلح للحضانة من أقارب الصغير أو من غيرهم من المسيحيين الموثوق فيهم.

مادة (84)

لا يجـوز للحاضن أباً كان أو أماً أن ينقل الصغير من محل حضانته سـواء داخـل الجمهورية أو خارجها إلا برضاء الطرف الآخر وبسبب يسوغ ذلك.

أما غيرهما من الحاضنات أو الحاضنين، فليس له، الانتقال بالصغير إلا بإذن من ولى النفس وأمه إذا كانت على قيد الحياة.

وليس لولى النفس أن يسافر بالصغير في مدة حضانته إلا بإذن من تحضنه.

وعند المنازعة يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإصدار أمر على عريضة بعد سماع أقوال ذوى الشأن.

مادة (85)

ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته بدون موافقة أبيه، إلا إذا كان ذلك لمصلحة الصغير أو لضرورة ملحة تقدرها المحكمة وفى هذه الأحوال تلتزم الأم بإخطار الأب بالسفر.

أما غير الأم من الحاضنات فليس لها أن تنتقل بالصغير من محل حضانته إلا بإذن من أبيه أو وليه.

مادة (86)

لكل من الوالدين حق رؤية الصغير إذا كان في حضانة الآخر أو غيره ويجوز له طلب السماح للصغير بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات على ألا تقل عن مرتين شهرياً، ويلزم المحكوم له في هذه الحالة الأخيرة بإعادة الصغير إلى حاضنه في الميعاد المحدد فإذا لم يفعل وتكرر منه ذلك فقد حقه في هذا الطلب مستقبلاً.

ويتم تنفيذ الرؤية وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 في شأن تحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير.

ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر مقبول انذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

مادة (87)

على الزوج المحكوم بتطليقه أن يهيئ لصغاره في سن الحضانة وحاضنهم المسكن المستقل المناسب. فإذا لم يفعل تكون الحضانة في مسكن الزوجية دون أن يقيم معهم الزوج الذي حكم بتطليقه، وذلك طوال فترة الحضانة.

وإذا كان مسكن الزوجية مملوك للزوج المحكوم بتطليقه كان من حقه أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب.

ويجوز للقاضي تخيير الحاضن بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر له أجر مسكن مناسب للمحضونين وله.

ولا تنطبق الأحكام المشار إليها في حالة ما إذا كان للصغار مال حاضر يكفى لسكناهم أو كان لحاضنهم مسكن يقيم فيه مؤجراً كان أم غير مؤجر.1

مادة (88)

إذا انتهت مدة الحضانة بحكم من المحكمة بإنتقال الحضانة إلى الزوج يعود الزوج الذي حكم بتطليقه للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.

وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها.

الباب الرابع : ثبوت النسب

الفصل الأول : ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية

مادة (89)

يكون الولد شرعياً ويثبت نسبه إذا حبل به أو ولد من الزواج.

مادة (90)

يعتبر الولد شرعياً ويثبت نسبه إذا ولد بعد مائة وثمانين يوماً على الأقل من تاريخ إتمام عقد الزواج أو خلال ثلاثمائة يوم من تاريخ انحلال الزواج (10 شهور).

وللزوج أن يطلب نفى نسب الولد إليه إذا أثبت أنه في الفترة بين اليوم السابق على الولادة بثلاثمائة يوم، واليوم السابق عليها بمائة وثمانين يوماً كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته.

مادة (91)

ليس للزوج أن ينفى نسب الولد المولود قبل مضى مائة وثمانين يوماً من تاريخ الزواج في الحالتين التاليتين:

أولاً: إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملاً منه قبل الزواج .

ثانياً: إذا أبلغ جهة قيد المواليد أن المولـود له أو حضر التبليغ عنه .

مادة (92)

في حالة رفع دعوى التطليق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذي يولد بعد مضى ثلاثمائة يوماً من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة في مسكن منعزل عنه أو قبل مضى مائة وثمانين يوماً من تاريخ رفض دعوى التطليق أو الصلح.

على أن دعوى نفى النسب لا تقبل إذا ثبت في الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.

مادة (93)

يجوز نفى نسب الولد إذا ولد بعد مضى ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ الحكم بانحلال الزواج ما لم يثبت النسب على وجه اليقين.

مادة (94)

في الأحوال التي يجوز فيها للزوج نفى نسب الولد يجب عليه أن يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً وقتها أو من تاريخ علمه اليقيني بها.

مادة (95)

إذا توفى الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه ، فلورثته الحق في نفى نسب الولد ، إذا أقاموا دعواهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وفاة الزوج.

مادة (96)

تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجـة من دفتر قيد المواليد. وإذا لم توجد شهادة فيمكن إثباتها بأية طريقة من طرق الإثبات المقررة قانوناً.

الفصل الثاني : ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين

الفرع الأول : تصحيح النسب

مادة (97)

يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولداً شرعياً بزواج والديه اللاحق بشرط أن يكونا أهلاً للزواج من بعضهما وأن يقرا ببنوته أمام رجل الدين المختص بإتمام عقد الزواج، سواء تم ذلك قبل الزواج أو حين إتمامه.

وعلى رجل الدين المذكور أن يثبت إقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة.

وفى جميع الأحوال يجوز تصحيح النسب إذا توافرت شروط تصحيحه.

مادة (98)

الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقـوق وعليهـم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.

الفرع الثاني : الإقرار بالنسب والادعاء به

مادة (99)

إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب وكان المقر في سن يسمح بأن يولد منه لمثله ففي هذه الحالة يثبت نسبه منه وتلزم عليه نفقته وتربيته وتعليمه.

مادة (100)

إذا ادعى ولد مجهول النسب بالبنوة لرجل أو لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه على ذلك ثبتت الأبوة أو الأمومة له، ويكون له عليهما ما للأبناء من حقوق وواجبات.

مادة (101)

إقرار الأب بالبنوة دون إقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب ، والعكس صحيح.

مادة (102)

يجوز لكل ذي مصلحة أن ينازع في إقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد بها.

مادة (103)

يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم:

أولاً: في حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.

ثانياً: في حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة أو الوعد بالزواج.

ثالثاً: في حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافاً صريحاً.

رابعاً: إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً في مدة الحمل وعاشرا بعضهما كزوجين.

مادة (104)

لا تقبل دعوى ثبوت النسب للأب:

أولاً: إذا كانت الأم في أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت تعاشر رجلاً آخر.

ثانياً: إذا كان الأب المدعى عليه في أثناء تلك المدة يستحيل عليه مادياً أن يكون والداً للطفل.

مادة (105)

لا يملك رفع دعوى ثبوت النسب للأب سوى الولد أو الأم إذا كان الولد قاصراً ويسقط حق الولد في رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

ويسقط حق الأم بعد سنتين من تاريخ الوضع.

مادة (106)

يحظر أن يكون القصد من إثبات النسب الاتجار بالبشر. وفى حالة ثبوت ذلك يقضى بتسليم الشخص إذا كانت سنه لم تجاوز ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة، ويعاقب مرتكب تلك الجريمة بالعقوبات المنصوص عليها بقانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010م.

مادة (107)

لا تسرى أحكام ثبوت النسب أو تصحيحه أو الإقرار به أو الإدعاء به المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حالة إتحاد الدين بين طرفي علاقة النسب، وفى حالة مخالفة ذلك يكون النسب باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير نافذ أمام الكافة.

وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تقضى بتسليم الشخص محل واقعة النسب إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة إذا كانت سنه لا تجاوز ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة.

مادة (108)

يجوز طلب الحكم بثبوت النسب للأم. وعلى الذي يطلب ثبوت نسبه لأمه أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً.

مادة (109)

في جميع الأحوال لا يثبت النسب سواء بالإقرار أو بالإدعاء به إلا بحكم بات يصدر بذلك من المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تحكم برفض دعوى ثبوت النسب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل إذا ثبت لديها أن الغرض من إقامتها هو التبني.

الباب الخامس

انحلال الزواج

مادة (110)

ينحل الزواج الديني المسيحي الصحيح بأحد أمرين:

الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً على النحو المبين بالقانون.

الثاني: التطليق.

على أنه بالنسبة للزواج الديني الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذي تعقـده الكنيسـة الكاثوليكية فلا ينحل إلا بالموت.

أما الزواج الديني الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة الرئاسة الدينية الكاثوليكية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله.

كما يجوز أن ينحل الزواج الديني الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناءً على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة رئاسة الطائفة الدينية الإنجيلية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله.

مادة (111)

لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بـإرادة أحـد الزوجيـن المنفـردة ولا باتفاقهما. ومع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب الحكم بالتطليق في الحالات الواردة في المادتين (112) ، (113).

مادة (112)

يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد الثابت والمستمر أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرمون ومن فى حكمهم.

مادة (113)

يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر .

ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال الآتية:

1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها.

 

2- وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو الكترونية ثبت صدورها من أحد الزوجين أو من شخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينه وبين أحد الزوجين . ويعتبر في حكم ذلك المكالمات الهاتفية أو الألكترونية المتكرره ولمدد طويلة وفي أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف أخر تدل على وجود علاقة أثمة بينهما أو أية قرائن أخرى ، مع عدم وجود مبرر مقنع لهذه المكالمات .

3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.

4- تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، أى على قيام الطرف الآخر بذلك سعياً منه للكسب المادى أو لتبادل الرغبات الجنسية مع آخرين أو إشباعاً لشذوذ نفسى لديه فى زنا الطرف الآخر وما فى حكم ذلك.

5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه ما لم يثبت الحمل بالوسائل العلمية الطبية الحديثة كالإخصاب المجهرى أو التلقيح الصناعى أو غيرها من الوسائل وبموافقة كتابية من الزوج .

6- الشذوذ الجنسي ويعتبر فى حكم ذلك قيام أحد الزوجين بمعاشرة الأخر بغير الطريق الطبيعى للمعاشرة الزوجية أو إذا ثبت أن أحد الزوجين يقوم بمعاشرة مثلية جنسية .

مادة (114)

إذا ثبت أفتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة أو ثلاث سنوات متصلة فى حالة عدم الإنجاب مع استحالة إستمرار الحياة الزوجية تحكم المحكمة بالتفريق المدنى أى الإنحلال المدنى للزواج ويجوز للكنيسة أن تُصرح أو لا تُصرح لأى من الزوجين أو كليهما وفقاً لأحكام الشريعة المسيحية متى رأت الكنيسة ملاءمة ذلك .

مادة (115)

لا تقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم النهائي البات فيها.

مادة (116)

تنقضي دعوى التطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائي فيها.

مادة (117)

يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم البات الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر ولا يجوز لأحدهما الزواج بآخر إلا بعد صيرورة الحكم باتاً.

ومع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون على الرئاسة الدينية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين من يرغب منهما في الزواج الديني مرة أخرى إذا توافرت فيه شروط الزواج الديني المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (118)

تشهر أحكام التطليق وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

ويجوز للزوجين بعد الحكم النهائي البات بالتطليق التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد، على أن يثبت ذلك بعقد تجريه الكنيسة بموافقة الرئاسة الدينية يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به على هامش شهر حكم التطليق.

مادة (119)

يلـزم الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه.

وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج.

ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين.

مادة (120)

يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها تتعلق بمصلحة الصغير أن تسقط حق الحضانة عن الطـرف المتسبب في التطليق، ولا يؤثـر حكـم التطليق على ما للأولاد من حقوق قبل والديهم.

مادة (121)

يجوز للزوجين بعد الحكم النهائى بالتطليق أو الإبطال التصالح وإستئناف الحياة الزوجية من جديد على أن يثبت ذلك بعقد الزواج الكنسى وبعد إستيفاء الإجراءات الدينية التى تقتضيها قوانين الكنيسة ، على أن يتم التنازل عن حكم التطليق أو الإبطال على أصل صورة الحكم المشمولة بالصبغة التنفيذية .

الباب السادس : الجهاز

ولجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية

الفصل الأول : الجهاز

مادة (122)

الجهاز الذي تأتى به الزوجة إلى بيت الزوجية من ملابس ومصاغ وأمتعة وأثاث من مالها الخاص أو من مال أبيها.

ويعتبر هذا الجهاز ملكا الزوجة فلا حق للزوج في شئ منه، وإنما له حق الانتفاع بما يوضع في منزل الزوجية، وإذا استولى على شئ منه حال قيام الزوجية أو بعدها فللزوجة مطالبته برده أو بقيمته إن كان هالكاً.

مادة (123)

إذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعدها على متاع غير الجهاز المشار اليه، فما يصلح للنساء عادة يكون للزوجة إلى أن يقدم الزوج الدليل على أنه له.

وما يصلح للرجال أو للرجال والنساء معاً فهو للزوج ما لم تقدم الزوجة الدليل على أنه لها.

وإذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع في متاع المسكن بين من على قيد الحياة منهما وورثة الآخر، فما يصلح للرجل أو المرأة يكون للحى منهما ما لم يثبت غير ذلك.

الفصل الثاني : لجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية

المادة (124)

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية لجنة أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية المسيحية تتبع الرئاسة الدينية المختصة لكل طائفة تضم عدداً كافياً من رجال الدين المسيحي والأخصائيين القانونيين والاجتماعيين أو النفسيين ويصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة الرئاسة الدينية المختصة لكل طائفة.

ويرأس لجنة تسوية المنازعات أسقف كل ايبارشية أو رجل الدين المسيحي المختص.

المادة (125)

فيما عدا الدعاوى المتعلقة بمسائل الولاية على المال والأوامر الوقتية ذات الصلة يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن المنازعات التي تثور بين المسيحيين في مصر في مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بنظرها محاكم الأسرة، أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية المسيحية المختصة قبل إقامة دعواه.

تتولى اللجنة الاجتماع بأطراف النزاع – وبعد سماع أقوالهم - تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه. وتبدى لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً على كيان الأسرة.

المادة (126)

يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تعيين مقار عمل لجان التسوية وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها وقيدها والإخطار بها والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية ويكون اللجوء إلى تلك اللجان بدون رسوم.

المادة (127)

يجب أن تنتهي التسوية خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وثبوت علم الطرفين ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم على ألا تزيد في جميع الأحوال عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تم الصلح على غير التطليق يتولى رئيس اللجنة إثبات ذلك في محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر جلسة التسوية التي تم فيها وتكون له قوة السندات واجبة النفاذ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.

المادة (128)

إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب على استكمال السير في النزاع يحرر رئيس اللجنة محضراً بما تم ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ويرسل إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر المشار إليه وذلك للسير في الإجراءات القضائية فيما ما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.

المادة (129)

لا تقـبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات الأسرية المسيحية التي تختص بها دون تقديم طلب إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية المسيحية المختصة لتتولى التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة (142).

وللمحكمة بدلاً من الحكم بعدم القبول أن تأمر بإحالة الدعوى إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية المسيحية المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (130)

أ ) تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له.

وفى دعاوى التطليق لا يحكم بها إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً.

ب) للمحكمة فى دعاوى بطلان وانحلال الزواج، وكافة المنازعات الأخرى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وأثناء سير الدعوى أن تستعين بأراء أهل الخبرة ولها أن تجرى ما تراه من تحقيقات. ويتعين عليها أن تطلب رأي الرئاسة الدينية المختصة فى النزاع متى طلب منها أحد الخصوم ذلك.

وعلى الرئاسة الدينية إبداء الرأي فى الأجل الذى تحدده له المحكمة على ألا تقل مدتها عن خمس وأربعين يوماً وذلك كله بغير إخلال بإحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات.

المادة (131)

تسرى أحكام المواد 15،14،13،12،11،10،4،3،2،1 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة وكذلك تسرى أحكام القانون رقم 11 لسنة 2003 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة على مسائل منازعات الأسرة المسيحية.

الباب السابع : أحكام عامة

المادة (132)

تسرى فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون الأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجـراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وتعديلاته عدا المواد (20) ، (21) ، (22) .

المادة (133)

تسرى كافة الأحكام الواردة فى هذا القانون والخاصة بالرجل المسيحى على المرأة المسيحية.

المادة (134)

يختص المجلس الإكليريكى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية دون غيره بإصدار التصريح بالزواج الثانى وفقاً لأحكام الشريعة المسيحية القبطية الأرثوذكسية ، ولا يجوز الطعن فيه أمام أى جهة قضائية لكونه قراراً دينياً كنسياً.