رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حجز الطعن على إلغاء منع المحامين من دخول أمن الدولة لـلحكم 21 فبراير

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية


قررت المحكمة الإدارية العليا حجز الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ومحامى عام نيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتهم، على الحكم الصادر بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا للحكم بجلسة 21 فبراير المقبل.


وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قبلت في 21 يونيو الماضي، الدعوى المقدمة من المحامي مالك عدلي، والتي حملت رقم 9226 لسنة 70 قضائية، ببطلان قرار منع المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.


وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "إن مرافق الدولة جميعًا ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين، فبالتالى يجب أن يتم التيسير عليهم ودخولهم لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يمنع المحامين من دخول تلك المقار أو يشق عليهم من أجل أداء عملهم".


وأضافت المحكمة: "أن النيابات والمحاكم هي ساحة عمل المحامين يمارسون رسالتهم في مقارها ويؤدون فيها واجب الدفاع عن المتهمين، ومن حق كل محام أن يدخل إلى مقار المحاكم والنيابات موفورًا له الكرامة غير مضيق عليه في الدخول أو في القيام بواجبات مهنته من حضور التحقيق أو المحاكمة أو الاطلاع على التحقيقات والقضايا وغير ذلك من الأعمال اللازمة لعملهم في الدفاع عن المتهمين".


وتابعت المحكمة: أنه إذا كان حق الدفاع من الحقوق الدستورية فإن المشرع لا يملك عند تنظيمه أن يقيده بما يمس أصله وجوهره، ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تملك بقرار إدارى أن تقيد أو تضيق من ممارسة هذا الحق ولو بشكل غير مباشر، لأن ضمان الحق في الدستور يشمل ضمان كل موجباته ويمنع من كل إخلال به أو بما يستلزمه أداء هذا الحق ووضع القيود على دخول المحامى لمقار المحاكم والنيابة العامة، وأن منع المحامين من دخولها انتقاص من حقوق المتهمين أيضا".


وتقدمت هيئة قضايا الدولة في 24 أغسطس الماضي بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حمل رقم 82156 لسنة 62 قضائية عليا، وطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح مالك عدلي المحامي.