رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

لائحة جديدة تسمح للزوجة بالحصول على إذن كتابي من زوجها بعدم التعدد

وزارة العدل- أرشيفية
وزارة العدل- أرشيفية

أصدر وزير العدل لائحة المأذونين الجديدة، والتي تنظم طريقة عملهم فى تحرير عقود الزواج والطلاق، وكذلك الإجراءات التأديبية فى حالة مخالفة للقانون، والشروط الواجب توافرها في الزوجين قبل عقد قرانهم. 


وتتضمن اللائحة 4 أبواب رئيسية أولها المتعلق بإنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم، والثانى متعلق باختصاصات المأذونين، والباب الثالث متعلق بواجبات المأذونين، ويتضمن ثلاثة فصول خاصة بواجبات عامة وواجبات المأذون بعقود الزواج وواجبات المأذون الخاصة بشهادات الطلاق، أما الباب الرابع خاص بالمسائل التأديبية والأحكام الاستثنائية للمأذونين.


ونص الباب الأول على أن تنشأ مأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر على أن تختص محكمة الأسرة بالنظر فى تقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلى أخرى وامتحان المرشحين للمأذونية وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتأديبهم وتسجيل القرارات التى تصدرها الدائرة فى دفتر مخصص لذلك.


واشترطت اللائحة فيمن يعين مأذونا بأن يكون مصريا مسلما وألا يقل سنه عن 30 سنة ولا يزيد عن 40 سنه وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى، شريطة أن يكون دارسا للشريعية الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة، فضلا عن أن يكون حسن السمعة وغير صادر أحكام قضائية ضده، وأن يكون لائقا طبيا وأدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها، ولأول مرة نصت اللائحة على أن يكون سن المعاش للمأذون 70 سنة بعد أن كان مدى الحياة .


وتضمنت الشروط أيضا أن يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بالدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين وإذا لم يتقدم أحد من أهل الجهة يتم قبول طلبات التعيين من غير أهلها .


ومنعا لتضارب المصالح، فقد اشترطت اللائحة عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو عمل لا يتفق مع عمل المأذونية، ولكن يجوز لوزير العدل أن يرخص فى الجمع بين المأذونية وأى عمل آخر إذا كانت المأذونية فى جهة من جهات مركز "عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية" ولم يتسير تعيين من يتفرغ للمأذونية .


أ ما بالنسبة للباب الثانى من اللائحة، فقد نصت على أن يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج والطلاق والرجعة والتصادق بالنسبة للمسلمين المصريين، ومع ذلك يمكن للعلماء المقدمة أسماؤهم فى المعاهد الدينية أن يتولوا تلقين صيغة العقد بحضور المأذون بعد تحصيل الرسوم، ولا يجوز للمأذون أن يوثق عقدا إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية، كما لا يجوز له أن يباشر عقود الزواج أو الطلاق التى تخصه شخصيا أو أى من أولاده .


كما نصت اللائحة على أنه فى حال اختلاف محل إقامة الزوجين، فإن من يوثق العقد هو مأذون الجهة التى بها محل الزوجة، ومع ذلك يجوز للزوجين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر بشرط أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة بها الزوجة تفيد بان التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعى أو قانونى لإتمام الزواج وهو نفس الحال بالنسبة للطلاق .


أما الباب الثالث فقد جاء فيه أنه لا يجوز للمأذون أن يتغيب لمدة ثلاثة أيام عن الجهة التى يقوم فيها بتوثيق عقود الزواج والطلاق، ويكون لكل مأذون خمسة دفاتر أحدها لقيد الزواج والثانى لقيد المصادقة على الزواج والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها والرابع لقيد الطلاق والخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين ويتم تسليم هذه الدفاتر إلى المحكمة التابع لها .

وعلى كل مأذون أن يحرر العقود بنفسه ويكون ذلك من أصل وثلاثة نسخ، يتم تسليم كل من الزوجين نسخة والثالثة توضع فى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة لتسليمها إلى السجل المدنى، ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر على أن يرفق به صورة بطاقتى الرقم القومى لطرفى العقد والشهادة الطبية ويجب على أصحاب الشأن والشهود أن يوقعوا على أصل وصور عقود الزواج بإمضاءاتهم .



وفيما يتعلق بالطلبات الخاصة بإتمام عملية الزواج فقد اشترطت اللائحة على المأذون قبل التوثيق أن يتحقق من شخصية الزوجين بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما، وأن يقدم الزوج والزوجة 4 صور فوتوغرافية حديثة مقاس (4/6) وتثبت الصور فى وثيقة من عقود الزواج (الأصل و3 نسخ) ويوقع المأذون كادرها الأسفل وتوضع بصمة إبهام الزوجين على الجزء الأسفل من صورته وجزء من عقد الزواج .

كما يجب على المأذون التأكد من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع، وأن يطلع على شهادة طبية خاصة بالفحص الطبى على الزوجين، كما يجب أن يبصر الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة مثل: الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية، ومن يكون له الحق فى الانتفاع بمسكن الزوجية حال الطلاق أو الوفاة، والاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة أو الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها أو الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها وعلى المأذون إثبات ما تم الاتفاق عليه فى وثيقة الزواج .

ويطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة، ولا يجوز تحرير عقد زواج ما لم يكن سن الزوجين 18 سنة وقت العقد ولا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة البوليس أو السجون أو السواحل أو الحدود أو من يؤدون خدمة الجيش والخفرة بالسكة الحديد والسجانين أو السجانات إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج، وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكور وإناث إلا بترخيص المصلحة .



أما بالنسبة للعقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على المأذونين حال مخالفتهم لواجباتهم الوظيفية فحددتها اللائحة بالإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو العزل.