رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ننشر شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي لـ"المحامين"

نقابة المحامين
نقابة المحامين

بدأ ،اليوم، سحب كراسات شروط حجز وتخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي، المخصصة لنقابة المحامين في 11 مدينة جديدة، وذلك بمقر النقابة بوسط القاهرة.


 وأعلنت نقابة المحامين عن شروط الحجز والتخصيص لتلك الوحدات لأعضاء النقابة، وجاءت كالتالي:-

-أن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة، في بداية مدة الحجز.

- أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وأن لا يزيد دخله السنوي طبقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، (أى لا يتجاوز الدخل الصافى للأسرة 42 ألف جنيه سنوياً وللأعزب 30 ألف جنيه سنوياً) ، بمعني أن الحد الأقصي لدخل الفرد للتقديم في الإسكان الاجتماعي هو 2500 جنيه شهريا، والحد الأقصي لدخل الأسرة (مرتب الزوج والزوجة معا ) هو 3500 جنيه شهريا.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

- يحظر التصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو التنازل على أي نحو قبل مرور 7 سنوات من الاستلام، وفي تلك الحالة يتم رد مبلغ الـ25 ألف جنيه، دعما من الدولة.  

لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأبناء القصر) التقدم لحجز أو استلام أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات.

- يشترط عدم امتلاك (الزوج / الزوجة / الأبناء القصر) أي وحدة سكنية، وألا يكون قد سبق له الحصول على وحدة سكنية أو قرض تعاوني أو قطعة أرض سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملا وإقامة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها . 

-  يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حال المخالفة يكون مسئولا جنائيا ومدنيا، ويُعاقب طبقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي وتصل العقوبة إلى الغرامة أو الحبس.

- يحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقها مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاته.