رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

نص قانون "القيمة المضافة" بعد الموافقة عليه من مجلس "النواب"

النبأ

وافق مجلس النواب على قانون "الضريبة على القيمة المضافة" بشكل نهائي، وينشر «النبأ» النص النهائي للقانون، ونصه كما يلي:
 
المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة على القيمة المضافة.
 
المادة الثانية: يلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه فى نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى القانون المرافق.
 

المادة الثالثة: يستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات" أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية".
 

المادة الرابعة: يستمر المسجل فى ظل أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعه خاضعه للضريبه، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعه من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة علي المبيعات إذا أدرجت المستحقة عليه رفق إقرارته وفي المواعيد المقرره وفقا لاحكام هذا القانون، وعليه الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

 وفى حال الإخلال بأى من الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يعد المسجل متهرباً وفقا لأحكام القانون المرافق.
 

 وللمصلحة من واقع أى بيانات أو مستندات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة، وللمسجل الحق فى الطعن فى ذلك وفقا لأحكام القانون المرافق.
 
 
المادة الخامسة: يلغى تلقائياً تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون المرافق ما لم يطلب خلال 60 يوماً من تاريخ العمل به استمرار تسجيله، وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى على آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء، وكذا الفترات الضريبة التى لم يحل ميعاد تقديم إقرارتها خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون مبيناً به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون مبيناً به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال 6 أشهر من تاريخ بهذا القانون، كما يلتزام بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة 5 سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع عليها.
 

وللمصلحة من واقع أى مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ولمن ألغى تسجيله الطعن فى ذلك وفقا لأحكام القانون.
 
 

المادة السادسة: للمسجل فى ظل العمل بأحكام هذا القانون خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه، وكذلك مالم يتم استفاد خصمه، أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات، كما يحق له تسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التى فى حوزته فى تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها على ذات السيارة، وذلك طبقا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحه التنفيذية.
 

وترد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج ومدخلاتها وكذا الضريبة المسددة بالخطأ وفقا للإجراءات والقواعد الواردة فى القانون المرافق.
 

المادة السابعة: مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والقانون المرافق على من يستمر تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون أو من يتم تسجيله وفقا للقاون المرافق توفيق أوضاعه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، ويعفى المسجلون من أداء الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم، وتضع اللائحة التفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.
 

المادة الثامنة: لا تخل أحكام هذا القانون الإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
 
 
المادة التاسعة: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال 30 يوماً من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.
 

المادة العاشرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 

الباب الأول: التعاريف ويتكون من مادة واحدة مادة( 1)الباب الأول
أحكام تمهيدية
 

مادة (1)
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتيه المعانى المبينة قرين كل منها: •الـوزير: وزير المالية .
 •رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
 •الــــمصلحــــة: مصلحة الضرائب المصرية .
 •المكلف: الشخص الطبيعى أو الشخص المعنوى خاصاً كان أو عاماً المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً، أو تاجراً، أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ، وكل مستورد ، أو مصدر، أو وكيل توزيع، لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة أو خدمة منصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته .

 •المسجل: المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون. •الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة بما فى ذلك: 1-الزوج والزوجة والأصول والفروع.

 2- شركة الأموال والشخص الذى يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
 3-شركة الأشخاص والشركاء المتضامنين والموصون فيها.

 4- أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت فى كل منها.
•مورد الخدمة: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.

 •المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة أياً كان الغرض من الاستيراد .
 •المقـيم : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى وكذلك الشخص الذى له منشأة دائمة فى مصر الذى يعد مقيماً فى مصر وفقا لنص المادة (2) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
 •الضـريبـة: الضريبة على القيمة المضافة .

• السعر العام للضريبة: سعر الضريبة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (3) من هذا القانون .
 • الضريبة الإضافية: ضريبة قيمة مضافة إضافية بواقع 0.4 % ( أربعة من عشرة في المائة) من قيمة الضريبة غير المدفوعة أو ضريبة الجدول غير المدفوعه عن كل أسبوع أو جزء منه اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد.

•الضريبة على المدخلات : الضريبة التى تحملها المكلف عند شراء أو استيراد السلع (بما فيها الآلات و المعدات) والخدمات، سواء كانت مباشرة او غير مباشرة المتعلقة ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة.
•ضريبة الجدول : ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك .

 •السلعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيوانى أو زراعى أو صناعى بما فى ذلك الطاقة الكهربائية، سواء كانت محلية أو مستوردة، ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية المعمول بها.
 •الخدمة: أى عمل يتم القيام به ولا يقع ضمن تصنيف السلع، سواء كان محلياً أو مستورداً.
 •السلع والخدمات المعـفاة : السلع والخدمات التى تتضمنها قوائم الإعفاءات المرفقة بهذا القانون.
 •البيع: انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع - ولو كان مستورداً - إلى المشتري، ويعد بيعاً فى حكم هذا القانون ما يلى أيها أسبق :
- إصدار الفاتورة . - تسليم السلعة أو تأدية الخدمة . - أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة.

 •الفاتورة الضريبية: الفاتورة التى تعد وفقاً للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة.
 •الشهر: الشهر الميلادى.

 •السنة المالية: أثنى عشر شهراً تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها .ـ الاستهلاك الشخصي : إستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة في اغراض غير متعلقة بالنشاط ـ
 الاستخدام الخاص : استعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة في اغراض نتعلقة بالنشاط ولا يعد انتقال السلعة من مرحلة انتاج لأخرى داخل المنشأة أو خارجها استخدام خاص
 
الباب الثاني
الضريبة علي القيمة المضافة
 
الفصل الأول
فرض الضريبة واستحقاقها
مادة (2)
تفرض الضريبة علي السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثني بنص خاص.
 
مادة (3)
يكون السعر العام للضريبة علي السلع والخدمات 13% خلال العام المالى 2016-2017، و14% للعام المالى 2017-2018 واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة علي الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أوتأدية خدمة 5 % وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
ويكون سعر الضريبة (صفر) علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
مادة ( 4 )
يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والاقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
 
مادة (5)
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون وايا كانت وسيلة بيعها او ادائها او تداولها بما في ذلك الوسائل الاليكترونية

 وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة، أياً كان الغرض من استيرادها، فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، كما تستحق فى كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها. وتستحق الضريبة للسلع المستوردة ايا كان الغرض من استيرادها بما في ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصي او الاستخدام الخاص في مرحلة الافراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الافراج عنها وتطبق في شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالانظمة الجمركية الخاصة وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا القانون

 وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة الى متلقيها فى مصر اي كانت الوسيلة التي تؤدى بها
 ولا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقا للقواعد المقررة بقانون الجمارك
ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصي او الاستخدام الخاص او الترف فيها باي نت التصرفات القانونية
 
مادة ( 6 )
تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أوالخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلي خارج البلاد.
 كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أوالخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن الحره والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.
 
مادة (7)
مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ( 6 ) من هذا القانون، تستحق الضريبة علي ما يرد من سلع أوما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلي المناطق والمدن والأسواق الحرة ؛ لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن.
 ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي.

 كما تستحق الضريبة علي ما يستورد من سلع أوخدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلي السوق المحلي داخل البلاد.

وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أوالاستعمال المحلي.

 وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة ( 6 ) من هذا القانون .
 
مادة (8)
فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزة المسجل وقت التصرف فيها ؛ إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون.
 
مادة (9)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التى تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة وضريبة الجدول النافذة فى تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة .
 
الباب الثالث
القيمــة
مادة (10 )1 ـ تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لحساب الضريبة وضريبة الجدول بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة ؛ هى القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور .
 2 ـ تتضمن القيمة الواجب الإقرار عنها وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، المبالغ الآتية : (أ)المبالغ التى يتم تحصيلها من المشترى أو متلقى الخدمة تحت أى مسمى طالما كانت بمناسبة بيع السلع أو أداء الخدمات.

(ب) جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة، والتغليف، والتستيف، والنقل، والتأمين، المفروضة من قبل البائع على المشترى أو المستورد .
3 ـ فى حالة بيع سلعة أو خدمة محلية أو مستوردة بين أشخاص مرتبطين يجب ألا تقل قيمة البيع عن السعر الذي يتم التعامل به بين شخصين غير مرتبطين وفقا لقوى السوق وظروف التعامل

 4 ـ فى حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساسا لربط الضريبة هي سعرها وفقا لقوى السوق وظروف التعامل
5- تتحدد القيمة الواجب الإقرار عنها بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستخدام الخاص على اساس اجمالي التكلفة وتحدد هذه القيمة بالنسبة الى السلع او الخدمات للاستهلاك الشخصي بالسعر وفقا لقوى السوق وظروف العمل

6- تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساساً لحساب الضريبة وضريبة الجدول فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات البيع بالتقسيط

7- ـ مع مراعاة حكم البند (8) من هذه المادة تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة ، على ألا تقل القيمة الواجب الإقرار عنها عند بيعها فى السوق المحلى عن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند الافراج الجمركى ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التى تعد تجارية.

8- ـ يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول للسلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة كامل قيمة السلعة شاملاً قيمة المكونات الأجنبية والمحلية والضريبة الجمركية المحصلة عليها وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة .

 9- ـ تكون القيمة التى تتخذ أساساً لحساب الضريبة وضريبة الجدول على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل (المصنعية) ويكون وعاء الضريبة عند الافراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة قيمة المصنعية التي تحددها مصلحة الجمارك مضافا اليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة وتحدد اللائحة التنفيذية ما يعتبر من الأحجار الكريمة وقواعد حساب قيمة التشغيل " المصنعية".

10- تكون القيمة التى تتخذ أساساً لحساب الضريبة بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون على النحو التالى :
اولا : بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات المحلية:القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور مضافاً إليها ضريبة الجدول.

ثانيا : بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة :
(أ ) السلع المستوردة : القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة ، وضريبة الجدول (ب) الخدمات المستوردة : القيمة المدفوعة فعلا او الواجب دفعها باية صورة من صور اداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للامور مضافا اليها ضريبة الجدول

 11- تكون القيمة التى تتخذ أساساً لربط الضريبة على السلع الجديدة التي يشتريها المكلف ثم يقوم ببيعها بعد استعمالها محليا لمدة لا تقل عن سنتين بواقع 30% من القيمة البيعية مع عدم اعمال احكام الخصم المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون عند البيع
 12- للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أوالخدمات أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساساً لربط الضريبة.
 
مادة (11)
تضاف قيمة الضريبة وضريبة الجدول إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح .

 وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة
 
الفصل الثالث
الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات
مادة ( 12 )
يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أوأداء الخدمة الخاضعة للضريبة، علي أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلاً، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها الفواتير والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها، ومراجعتها.

 وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.
 كما يجوز للوزير أومن يفوضه في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أية فواتير عن سلعة أوخدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة.
 
مادة ( 13)
يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدويا او اليكترونيا يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بهذه السجلات والدفاتر.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي يلتزم المسجل بإمساكها يدويا او اليكترونيا ، والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.
 
مادة( 14)
على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة او احداهما بحسب الاحوال وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التالييين لانتهاء الفترة الضريبية على ان يقدم اقرارا شهر ابريل وتؤدى الضريبة  وضريبة الجدول عنه في موعد غايته الخامس عشر من شهر يونيو

 كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة خلال الفترة الضريبية وإذا لم يقدم المسجل الإقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة مع بيان الأسس التى استندت إليها فى التقدير، وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.
 
مادة (15 )
على المصلحة تعديل الإقرار الذي يقدمه المسجل اذا تبين لها ان قيمة الضريبة الواجب على المسجل الاقرار عنها تختلف عن ما ورد بهذا الاقرار عن اية فترة ضريبية وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية وفقا لحكم المادة 14 من هذا القانون
 واذا قامت المصلحة بتعديل الاقرار بعد مضي السنوات الثلاث الاولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب الضريبة الاضافية عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار اليها وحتى تاريخ اخطار المسجل بهذا التعديل

وتخطر المصلحة المسجل بالتعديل والاسس التي استندت عليها على النموزج المعد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول او باية وسيلة اليكترونية لها حجية في الاثبات وفقا لقانون التوقيع الاليكتروني او باية وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقيني ولصاحب الشأن في جميع الاحوال الطعن فى تقدير المصلحة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
 
الفصل الرابع التسجيل
مادة ( 16 )علي كل شخص طبيعي أواعتباري يبيع سلعة أويؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهراً السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلي المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته علي النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أوجزء منها أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه علي النحوالمشار إليه ، ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعي الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة او اداء خدمة اذا بلغت مبيعاته الحد المشار اليه
وعلي كل مستورد لسلعة أوخدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أومصدر أووكيل توزيع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم معاملاته.

 ويتعين علي المصلحة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما التالية لتاريخ طلب التسجيل وتسري عليه احكام هذا القانون من تاريخ التسجيل

وفي حالة عدم تقدم المكلف للصلحة للتسجيل يعد مسجلا بحكم القانون وتسري عليه أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أوالخدمات حد التسجيل، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 68 من هذا القانون ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار اليه
 
مادة (17)
يجب على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة وضريبة الجدول لشخص غير مسجل داخل البلاد ولايمارس نشاطا فى مقر ثابت فى مصر، أن يعين ممثلا أو وكيلا عنه فى مصر يكون مسئولا عن القيام بجميع التزامات المكلف المنصوص عليها فى هذا القانون، بما فى ذلك التسجيل وسداد الضريبة والضريبة الإضافية والغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون .

ويجب على الشخص المقيم ان يتأكد من ان الشخص غير المقيم قد قام بتعيين ممثل له او وكيل عنه في مصر وفي حالة عدم قيام الشخص غير المقيم بذلك يلتزم المقيم المتعامل معه بسداد الضريبة وغيرها من الضرائب المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون الى المصلحة دون اخلال يحقه في الرجوع على الشخص غير المقيم
 
مادة (18)
يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون .
 
مادة (19 )
تمسك المصلحة سجلاً تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.
 وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التى تتضمنها.
 
مادة (20)
يلتزم كل مسجل إخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوماً من حدوث تلك التغييرات.
 
مادة (21 )
يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية
 
الفصل الخامس
خصم الضريبة والإعفاء منها وردها
مادة ( 22)
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أوحسابه من ضريبة علي المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة علي مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها علي السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط . والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويسري حكم الفقرة الأولي من هذه المادة علي :−
1 – ـ مبيعات السلع والخدمات الموردة إلي الجهات المشار إليها في المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة  23  من هذا القانون .
2 − مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.
ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلي الفترات الضريبية التالية حتي يتم الخصم بالكامل .
 ولا يسري الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة علي ما يأتي :− 1 − ضريبة الجدول، سواء علي سلع أوخدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات فيسلع أوخدمات خاضعة للضريبة،وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
2 − ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .
3 − السلع والخدمات المعفاة .
 
مادة (23)
يعفى من الضريبة وضريبة الجدول وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية: 1-ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأزواجهم وأولادهم القصر.

 2-ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين 1، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.

3-ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل.

وتمنح الإعفاءات المشار إليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.
 
مادة( 24)
يحظر التصرف فى الأشياء التى أعفيت طبقاً لأحكام المادة السابقة فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
 
مادة (25 )
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.
 
مادة (26)
يعفى من الضريبة وضريبة الجدول فى الحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي: 1-العينات التى تستهلك فى أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.

2-الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية .

 3-المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة فى حينها ؛ بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك .
4-الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج .
 5-الأشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
 
مادة (27 )
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة وضريبة الجدول فى الحالتين الآتيتين: 1-الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية.
2-ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.
 
مادة (28 )
تعفى من الضريبة وضريبة الجدول كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها.
 
مادة( 29)
مع مراعاة حكم المادة الثامنة من قانون الاصدار لا نسري الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانيين والقرارات الاخرى على الضريبة مالم ينص على الاعفاء منها صراحة
 
مادة ( 30)
ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات في الحالات الآتية :−

1 − الضريبة السابق سدادها أو تحميلها علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أوأدخلت في سلع أو خدمات أخري، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، بشرط توريد قيمة الصادرات إلي البنك وفقا للقواعد التي يحددها البنك المركي وألا تقل قيمة الصادرات  الى احد البنوك الخاضعة لاشراف البنك المركزي وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط الا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.
2 − الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ .

3 − الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية .
4 − الضريبة السابق سدادها علي الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أوأداء خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبي عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هوالنشاط المرخص به للمنشأة.

وفي جميع الاحوال يجب ان يكون من بين المستندات الدالة على احقية المكلف في خصم الضريبة او ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحتاسبين والمراجعين تفيد ذلك
 
الفصل السادس
تحصيل الضريبة
 
مادة ( 31)
علي المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة رفق إقراره الشهري وفي الموعد المنصوص عليه في المادة (14 ) من القانون، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددهااللائحة التنفيذية.

 وتؤدي الضريبة علي السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل.

 وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.
 
مادة( 32)
إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخرى، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع في حالة عدم قيام الشخص غير المقيم وغير المسجل بتعيين ممثل له او وكيل عنه

وفي حالة قيام المسجل باستيراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضريبة فانه يعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة في ذات الوقت
وفى حالة عدم أداء الضريبة وضريبة الجدول فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.
 
مادة ( 33 )
يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدي الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهيةهذه الخدمات.
 
مادة( 34)
يتبع فى تحصيل الضريبة وضريبة الجدول والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
 وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على الشركات والمنشآت، أياً كان النظام القانونى المنشأة وفقا له .
 
مادة( 35 )
تقع المقاصة بقوة القانون بين ماهو مستحق للمسجل ولدى المصلحة وما يكون مستحقا عليه واجب الاداء بموجب اي قانون ضريبيتطبقه المصلحة او اي من المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية
 
الباب الثالث
ضريبة الجدول
مادة ( 36 )
تفرض ضريبة الجدول علي بيع أوأداء أواستيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقا للنسب أوالقيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة ( 2) من هذا القانون.