خطف سيدة والتعدي عليها جنسيًا تحت تهديد السلاح بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط شخص لاتهامه وآخر هاربًا، بالتعدي جنسيًا على سيدة عقب اختطافها في مركبة توك توك، تحت تهديد السلاح الأبيض داخل أرض زراعية بمنطقة المريوطية.
اختطاف سيدة والتعدي عليها جنسيًا
كانت البداية حينما تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من العميد على عبد الرحمن رئيس مباحث غرب، بورود بلاغا من سيدة اتهمت فيه شخصين أدلت بأوصافهما باختطافها داخل مركبة توك توك وتعديل عليها جنسيًا داخل أرض زراعية بمنطقة المريوطية تحت تهديد السلاح.
على الفور، وجه العقيد هاني الحسيني، مفتش مباحث فرقة الهرم، بفحص البلاغ من خلال تفريغ كاميرات المراقبة.
وتوصلت التحريات إلى أن سائقي "توك توك" لأحدهما معلومات جنائية وراء ارتكاب الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد عصام ومعاونه الرائد محمد سعودي من ضبط المتهم الأول يدعى "فتحي" وبحوزته سلاح أبيض، وأنكر الاتهام الموجه إليه مدافعا "كله برضاها"، إلا أن التحريات التي أشرف عليها اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، بعد فحص خط سير الشاكية،أكدت صحة روايتها وتعرضها للخطف تحت تهديد السلاح.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات،ويكثف رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة جهودهم لضبط المتهم الثاني.
نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
وطبقا لـ قانون العقوبات يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وطبقا لـ قانون العقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".