رئيس التحرير
خالد مهران

الضبطية القضائية منتصف نوفمبر.. ننشر تفاصيل قانون تجريم الدروس الخصوصية

النبأ

 أعدت وزارة التربية والتعليم مشروع قانون بشأن تجريم نشاط الدروس الخصوصية، وأرسلته إلى بعض الجهات منها مجلس النواب.

 وسوف تبدأ الوزارة تفعيل الضبطية القضائية على مراكز الدروس الخصوصية وإغلاقها بشكل كامل منتصف نوفمبر الجارى، وسيتم تشكيل لجان من عدة وزارات وهيئات للتعاون مع بعضها فى حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية. 

 وتضمن القانون 4 مواد، أكدت المادة الأولى منه على أنه": يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درس خصوصى فى مركز أو سنتر تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة. 

 وذكر مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية فى مادته الثانية، أنه فى حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، كما أكد مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية على أنه يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 5 ألاف ولا تزيد عن 50 ألف والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة فى إرتكاب تلك الجريمة وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

 وأوضح مشروع القانون أن تلك العقوبات الواردة جاءت بعد الاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981،وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وأنتهى مشروع القانون على نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به فور اعتماده واليوم التالى له.