بالصورة.. قرار لوزير المالية بشأن المحامين
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا للدكتور محمد معيط، وزير المالية، برقم 404 لسنة 2018 بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقاً لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 المشار إليه النص الآتى :"على أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، ومكاتب ومأموريات الشهر العقارى تحصيل المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه الآتى:
ضريبة 15 جنيهاً على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محاكم الدرجة الأولى بدى الجهات القضائية المختلفة.
ضريبة 25 جنيهاً على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم أمام محاكم الاستئناف أو ما يعادلها.
ضريبة 100 جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية العليا.
ضريبة 15 جنيها على محرر يقدم إلى مكاتب ومأموريات الشهر العقارى.