رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

رئيس «الضرائب العقارية»: تخصيص 50% من الحصيلة لتطوير المحليات والعشوائيات

وزارة المالية - أرشيفية
وزارة المالية - أرشيفية


أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة العقارية تستهدف تنمية الوطن والقضاء على العشوائيات، وذلك طبقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته في عام 2013، والتى تنص على أن 25% من حصيلة الضرائب العقارية تخصص لتطوير العشوائيات و25% لتطوير المحليات.

وأشارت إلي أن البعض يثير الشكوك حول الضريبة بأنها تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية، ومن ثم مضاعفة الضرائب في التقييم الجديد، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا؛ لأن القانون وضع نسبة محددة في حالة إعادة التقييم، وهناك حد أقصى لزيادة نسبة الضريبة بما لا يزيد على 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم، والتي نص عليها القانون بأن لا تقل عن خمس سنوات وبالتالى فإن النسبة السنوية التى تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد في المتوسط على 5% على اقصى تقدير طبقا للقانون، وذلك كله فقط لتلك الوحدات ولأي سبب زادت قيمتها السوقية خلال تلك الفترة، أما بالنسبة لتلك التي لا تتغير قيمتها السوقية فتظل قيمة التقدير الأولي وبالتالي قيمة الضريبة كما هي بدون تغيير.

وأضافت الى أنه منذ سريان القانون في 2013 لم يحدث أى إعادة لتقييم الوحدات؛ لأن التقييم طبقا للقانون يطبق كل خمس سنوات تنتهى في ديسمبر 2018 ولكن في اطار حرص الدولة في تلك المرحلة على استقرار الأوضاع وتيسيرا على المواطنين وافق مجلس الوزراء التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية علي ما كانت عليه في عام 2013 وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلا من نهاية 2018 وهو ما يعنى الابقاء على التقييم الحالى لمدة عامين دون اى تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارا من بداية 2021 وهذا القرار في مصلحة المواطن؛ لأنه يعد استقرارا للقيمة التي تم تقديرها علي أساس عام 2013.  

وأشارت إلى أن القانون يتضمن مراعاة البعد الاجتماعي حيث تقوم الدولة بتحمل الضريبة عن غير القادرين، مؤكدة أهمية استلام نموذج الإخطار؛ لأنه يخول للمواطن ممارسة الإجراءات القانونية والحصول على حقوقه سواء بالطعن على التقديرات أو تقديم ما يفيد أنه معفي من الضريبة العقارية في ضوء المستندات التي يتقدم بها الممول إلى المصلحة.

وشددت على توخى الحذر من الدعوات المتكررة التي تشير إلى عدم استلام الإخطارات أو التأخر في استلامها؛ لأنها تصرفات سليمة وغير قانونية تضر بحقوق المواطن قبل حقوق الدولة، مشيرة إلى أنه رغم أن هناك ممولين لم يسددوا الضريبة المستحقة عن وحداتهم منذ بداية تطبيق القانون في عام 2013 الا أنه لم يتم تغريمهم بأي فوائد او غرامات تأخير حتى الآن وأنه مسموح لهم بالسداد حتى 15 اكتوبر القادم دون أي غرامات على الاطلاق مما يبطل سموم الافكار المغلوطة التي تثير البلبلة وتشيع بوجود فوائد او غرامات.

أما فيما يتعلق بالادعاءات التى تقول إن الضريبة تطبق بأثر رجعى فهو أمر غير صحيح على الاطلاق حيث إن القانون ساريا منذ عام 2013 وهناك ممولين منتظمين سنويا في سداد الضريبة المستحقة عليهم منذ تطبيقها في عام ٢٠١٣ وحتى الآن.

ويجب الإشارة الى أن احكام القانون تتيح إرساء العدالة الضريبية بين فئات المجتمع بحيث تعفى الوحدات السكنية للفئات الأقل دخلا من الضريبة؛ لأن الضريبة تفرض على الوحدة التي قيمتها 2 مليون او اكثر وتعفى كافة وحدات السكن الخاص التى لا تتجاوز قيمتها السكنية 2 مليون وبالتالي مالكي هذه الوحدات لا يندرجون تحت قائمة محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة.

وتأكيدا على عدالة القانون فإنه أعفي الأراضي الفضاء من الضريبة طالما لم يتم استغلالها.