رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حكم الشرع بالنسبة لفريضة الحج لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الذهنية

الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية

قال مرصد الفتاوى الإلكترونية، إن المسلمون من ذوي الإعاقات الجسدية فقط لهم حكم الأصحاء شرعًا مِن وجوب الحج على المستطيع منهم: إما بنفسه وإما بغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حَدِّ التكليف الشرعي، والحج يقع صحيحًا منهم مُسقِطًا للفريضة سواء أحجوا بمالهم أم بمال غيرهم.

وأشار المرصد، إلى أن مَن كانت إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدِّ التكليف الشرعي، فإن الحج ومثله العمرة تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم، ويكون ذلك في ميزان حسناتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِي عن حج الفريضة وعمرة الفريضة عند مَن يقول بفرضيتها إذا عُوفِي المعاق ذهنيًّا من مرضه وإعاقته وصار مُكَلَّفًا.