رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قصة «دليفري» ضرب طفلته حتى الموت في «بولاق الدكرور».. وهذه هي العقوبة

أرشيفية
أرشيفية


أقدم مندوب «توصيل» طلبات للمنازل على ضرب طفلته البالغة من العمر «5» سنوات؛ ما تسبب في وفاتها نتيجة تعرضها لـ«صدمة عصبية».

تلقى الرائد محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، إشارة من مستشفى بولاق الدكرور العام، بوصول علا عماد الدين خلف، «5» سنوات، جثة هامدة وبها كدمات متفرقة بالجسد في الصدر والبطن والذراعين والساقين والجمجمة وجرح سطحي بالجبهة.

بالانتقال تم التقابل مع والدة المجني عليها سناء عربي محمد عبد الصبور، 26 سنة، ربة منزل، التي قررت بأن زوجها هو من تعدى على الطفلة بالضرب مستخدمًا ماسورة مياه أثناء قيامه بالمذاكرة لها.

وباستدعاء "الأب" عماد الدين خلف حماد حسين، 27 سنة، مندوب توصيل، مقيم شارع حسين عبد الوهاب من شارع زنين التابع لدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، اعترف بقيامه بالتعدي على ابنته أثناء قيامه بمعاقبتها للمذاكرة وعمل الواجب المدرسي وعدم قدرتها على حفظ الحروف الأبجدية، وأرشد عن مكان «الماسورة» المستخدمة في الجريمة.

وبإجراء التحريات اللازمة، أكدت صحة أقوال الأم، من قيام المتهم بالتعدي على ابنته باستخدام ماسورة المياه، وأضافت التحريات بأن المتهم دائم التعدي على المجني عليها ضاربًا الحائط لصغر سنها وعدم مراعاته لطفولتها.

وبعرض المتهم على المستشار حسين شعبان، وكيل النائب العام ببولاق الدكرور، قرر أنه كان متواجدًا بالمنزل في يوم الواقعة ولم يذهب إلى عمله، وأنه قام بالذهاب إلى الحضانة للعودة بابنته وهناك أخبرته المعلمة الخاصة بها أن مستواها الدراسي ضعيف جدًا، وبالوصول إلى المنزل طلب منها الدخول لتغير ملابسها وإحضار كراسات الحضانة ليقوم هو بمذاكرة دروسها ومساعدتها في عمل الواجب.

وأضاف أنه لاحظ عدم استطاعة الطفلة قراءة أو كتابة أي كلمة وهو ما أغضبه فقام بصفعها على وجهها، وبالمحاولة معها مرة أخرى لم تستجب، فقام بالدلوف إلى المنور الخاص بالمنزل وقام بإحضار ماسورة مياه لتخويفها بها، إلا أنه وجد أن الطفلة لا تستجيب فاستشاط غضبًا وقام بضربها بالماسورة على يديها وظهرها ورأسها ففوجئ بنزيف دم وأخبرته ابنته أنها تشعر بإعياء شديد.

وتابع أنه بالوصول إلى المستشفى أخبروه بوفاة ابنته، وأعلن الأب ندمه الشديد لما حدث واصفًا الواقعة بـ«ساعة شيطان»، معللًا قيامه بذلك بغرض تخويف ابنته وتوبيخها لعدم قيامها بمذاكرة دروسها، مؤكدًا أنه لم يقصد إزهاق روحها، بل كان يقصد معاقبتها فقط.

وباستدعاء الأم، قررت أمام النيابة العامة، أن زوجها استمر في التعدي على ابنته حوالي ثلث ساعة، وأنها حاولت الدفاع عن ابنتها إلا أنها شعرت بالخوف من إلحاق الأذى بها لكونها حامل، ونفت أن يكون زوجها يعاني من مرض نفسي أو عقلي أو تعاطي ثمة مواد مخدرة.

ووجهت النيابة العامة لوالد الطفلة تهم ضرب نجلته عمدًا دون قصد قتلها إلا أن الضرب أفضى إلى موتها، وكذا إحراز أداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص «ماسورة بلاستيكية».

وبعرض الأوراق على المستشار حاتم فاضل، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية، أمر بإحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا.

وكشف تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، عن أن الوفاة حدثت نتيجة تعرض الطفلة لصدمة عصبية ما أدى إلى وفاتها.

وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة، بتهمة الضرب المفضي إلى الموت، حضر المتهم ومعه المحامي بالنقض محمود الداخلي، الذي دفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة الضرب المفضى إلى الموت على اعتبار عدم انصراف إرادة المتهم إلى إحداث وفاة نجلته، وأنه تجاوز حق التأديب فقط الممنوح له بقوة القانون رغم اعتراف المتهم بواقعة الضرب، وهذا ما أكدته التحريات في قولها أن المتهم كان يقصد ضربها وليس قتلها.

وطلب الدفاع من المحكمة إعمال نص المادة 55 من قانون العقوبات، والتي نصت الأتي: « أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة إن تآمر في نفس الحكم بإيقاف التنفيذ إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون و يجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ».

وبعد المداولة قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار علاء عباس، وعضوية المستشارين جمال رزق، وهشام بشير، وحسن قنديل، بسكرتارية أحمد كمال، ومحمود مصطفى، بمعاقبة المتهم بالحبس سنة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة، استنادًا على أن المتهم هو العائل الوحيد لأسرته، وحفاظًا على طفلته التي ولدت بعد وفاة شقيقتها، إلى جانب أن وجود إباحة شرعية فيما فعله المتهم، واستنادًا إلى المادة 60 من قانون العقوبات التي تنص على الآتي «لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة».