رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

معركة جديدة على أبواب «قلعة الحريات» بعد تمرير قانون «تنظيم الصحافة والإعلام».. تقرير

أعضاء بـ«مجلس نقابة
أعضاء بـ«مجلس نقابة الصحفيين».. تعبيرية


يبدو أن العاملين في «بلاط صاحبة الجلالة» على موعد مع معركة جديدة للدفاع عن حقوقهم؛ بسبب القانون الخاص بـ«تنظيم الصحافة والإعلام» والذي أبدى مجلس النواب الموافقة المبدئية عليه في جلسته التي عقدت، أمس الأحد.


ففي الوقت الذي أكد تقرير لجنة الثقافة والإعلام بـ«مجلس النواب»، أن الهدف من مشروع القانون يتركز في الحفاظ على حرية الرأي والتعبير، إلا أن هذا القانون يجد معارضة شديدة من أعضاء بـ«مجلس نقابة الصحفيين» والذين تحدثوا لـ«النبأ» عن أبرز النقاط الخلافية التي أغضبتهم من هذا القانون.


على الجانب الآخر، وبعيدًا عن «الأصوات المعارضة» للقانون، فإنه بحسب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، فإن هذا القانون الجديد يتكون من «227» مادة، كاشفًا عن أن «القانون الجديد المرتقب ألغى المواد السالبة للحريات للصحفيين، وأن الصحفيين لا سلطان عليهم في أداء عملهم، ولا يجوز مساءلتهم بسبب نشر معلومات، ويحظر فرض قيود تعوق إتاحة المعلومات للصحفيين التي لا يحظر القانون إفشاءها».

وأكد «هيكل» أنه بموجب هذا القانون ستكون جميع المؤسسات الإعلامية بالدولة ملزمة بنشر ميزانيتها، ومعرفة ما إذا كان هناك تمويل خارجي من عدمه، مشيرًا إلى أنه لم يتم استهداف أشخاص بعينهم، ولكن الهدف هو المصلحة العامة.


وأوضح «هيكل» أن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة (هيئة حكومية يترأسها حاليًا الكاتب الصحفي كرم جبر) هو الذي يترأس الجمعيات العمومية للصحف القومية، والتي تمنح الثقة أو تسحبها، والتي تتشكل من 17 عضوًا، منها رئيس الهيئة، و3 أعضاء من الهيئة من غير المنتمين للمؤسسة ذاتها، و7 من الخبراء الماليين والقانونيين والمحاسبين، و6 من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، يتم تقسيمها بالتساوي بين الصحفيين و والإداريين والعمال.



يرى حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه كان لابد من الأخذ بمقترحات النقابة في قانون «تنظيم الصحافة والإعلام»؛ لأن النقابة هي الأكثر علمًا وإدراكًا بمشكلات الزملاء، مضيفًا أن القانون به بعض العيوب التي كان من الأفضل تلاشيها.


وأضاف «الزناتي» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه كان يتمنى أن تكون الأغلبية في الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات داخل المؤسسات القومية بـ«الانتخاب» وليس التعيين، منوهًا إلى أن القانون يسمح بدخول شخصيات من خارج المؤسسات القومية إلى هذه الجمعيات العمومية.


وتابع: من المعروف أن الجمعية العمومية داخل كل مؤسسة من صلاحيتها إقالة مجلس الإدارة، أو سحب الثقة منه، وبالتالي أرى أنه كان لابد أن يكون هناك اهتمام أكثر بموضوع الجمعيات العمومية داخل قانون «تنظيم الصحافة والإعلام».


وقال «الزناتي» إن كل مؤسسة قومية لها طبيعة خاصة، وبالتالي كان يتمنى أن يعطي قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» حرية في الإدارة لكل مؤسسة على حدة، متابعًا: «مش كل المؤسسات زي بعضها».


واستكمل: «لا يوجد اعتراض بالكامل على قانون تنظيم الصحافة والإعلام؛ ولكن أنا أتحدث عن أكثر المواد التي لفتت نظري باعتباري أنتمى إلى جريدة الأهرام، أكبر المؤسسات الصحفية القومية».



في نفس السياق، قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه يتم التحضير حاليًا لبيان يُعده عدد من أعضاء مجلس النقابة، والدعوة للتوقيع عليه من أعضاء الجمعية العمومية ضد قانون «تنظيم الصحافة والإعلام».


وأضاف «عبد الحفيظ» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه سيتم دعوة مجلس نقابة الصحفيين لعقد اجتماع طارئ؛ نظرًا لتجاهل الأخذ بمقترحات المجلس في هذا القانون، مشيرًا إلى أنه في حالة الوصول لعدد كبير من التوقيعات سيتم إرسال هذا البيان للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لوقف مناقشة هذا القانون، وإلى رئيس الجمهورية؛ عبد الفتاح السيسي، لعدم اعتماده.


وأكد «عبد الحفيظ» أن المادة «19» من القانون هي مادة كتم أي رأي وحجب الصحافة والإعلام، بما يتماشى مع توجهات النظام الجديد، فمؤسسات الدولة المختلفة تكره الصحافة خبرًا ورأيًا، مضيفًا أن إعلام الناس بما يجري صار جريمة عند معظم مؤسسات الحكم، وأصبح الأصل هو عدم النشر في معظم الموضوعات.


وتنص المادة 19 على: «يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع  الإلكتروني، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو للعنصرية، أو التعصب أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم أو امتهان للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون  يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه».


وتابع «عبد الحفيظ»: «هذا القانون يضيق من مساحات الحريات والضمانات الممنوحة للصحفيين».



من ناحيته، قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة «الصحفيين»، إنه يتم التجهيز لإصدار بيان به كل الملاحظات الخاصة بأعضاء مجلس النقابة على قانون «تنظيم الصحافة والإعلام».


وأضاف «كامل» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المادة «19» من القانون بها مشكلة كبيرة، وتهدد بحبس أي مواطن يكتب كلمة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».


وتابع: «في هذا القانون تم تقليص عدد الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات القومية، إضافة إلى أن القانون سمح بدخول شخصيات من خارج المؤسسة لمجلس الإدارة».


وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن قانون «تنظيم الصحافة والإعلام لم ينص صراحة أن يكون سن المعاش للصحفيين 65 سنة كما طلبنا، بل ترك هذه المادة تحددها الهيئة الوطنية للصحافة».


وتابع: «القانون يُعيد الحبس الاحتياطي، وسحب من صلاحيات نقابتي الصحفيين والإعلاميين ومنحها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».



وقال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه سيتم تقديم مذكرة بطلب اجتماع طارئ لـ«مجلس نقابة الصحفيين»؛ اعتراضًا على هذا القانون، متابعًا: «هنعمل معركة ضد هذا القانون.. لأنهم طلعوا قانون تاني غير اللى عملنا ملاحظات عليه».


وأضاف «بدر» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذا القانون «كارثي»، وهو أسوأ قانون لتنظيم مهنة الصحافة بعد القانون 93 لسنة 1995 الذي أسقطه الصحفيون، متابعًا: «هذا قانون المنع والقمع».


وأشار إلى أن المادتين «4» و«5» يتوسعان في الجرائم الخاصة بالحبس في قضايا النشر والاعتماد على مصطلحات «فضفاضة» لا يمكن أن يحتويها قانون لتنظيم مهنة الصحافة في العالم، مثل: «التعصب، الكراهية، معاداة الديمقراطية».


وأكد أنه لأول مرة في التاريخ نجد قانونًا يحاسب على الصفحات الاجتماعية بـ«فيس بوك» و«تويتر» إذا زاد عدد متابعيها على «5» آلاف، وارتكبت جريمة (من وجهة نظر قانون تنظيم الصحافة والإعلام) تتعلق بالمصطلحات الفضفاضة التي ذكرت سابقًا، بل ويعطي الحق للمجلس الأعلى لـ«تنظيم الإعلام» لإغلاق هذه الصفحات، مضيفًا أن المادة «21» تعيد الحبس الاحتياطي التي ألغاها القانون.