رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

نص تعديلات «قانون البرلمان» وتمرير خطة «دمج الأحزاب»

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية


تبدأ اللجنة التشريعية بالبرلمان عقد أولى جلسات تعديل قانون مجلس النواب، تنفيذًا للدعوة التي وجهها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تعديل قانون المجلس، مؤكدًا أن تعديل هذا القانون واجب في الأيام المقبلة.


وتأتى على رأس قائمة التعديلات المقترحة بقانون البرلمان، المواد التى تختص بترجمة نصوص الدستور "243 و244"، والتى نصت على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب، وأيضا تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، على النحو الذى يحدده القانون.


وأيضا المادة «6» من قانون مجلس النواب والتى تنص على أنه يشترط لاستمرار العضوية بـ«مجلس النواب» أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.


وتعد تلك المادة الأهم في التعديل الجديد في ظل دعوة الرئيس السيسي لدمج الأحزاب في ثلاثة كيانات سياسية، وهو ما تسعى إليه الأحزاب حاليًا.


كما تشمل التعديلات نصوصًا بقانون مجلس النواب من بينها على سبيل المثال المادة «3» وما بعدها من قانون مجلس النواب والتى تشرح طريقة صياغة وإعداد القائمة الخاصة بالفئات وطريقة تقسيمها، وستتم إعادة النظر في نسبة القوائم والفردى وما يرتبط بها من تقسيم للدوائر الانتخابية خاصة مع قرب الانتخابات المحلية، والاتجاه العام في التعديلات المنتظرة ستكون بزيادة نسبة القائمة مقابل الفردي، بحيث يكون 70 % قائمة و30 فردي.


كما تشمل التعديلات المقترحة تعديل المادة المتعلقة بالتصويت على مشروعات القوانين، وينتظر تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيما يتعلق بمسألة التصويت نداءً بالاسم الخاصة بمشروعات القوانين المكملة للدستور، وقصرها على حالات إسقاط العضوية لخطورتها.


ومن التعديلات المنتظرة، تغيير المادة المتعلقة بمكافآت النواب، ويرى غالبية النواب ضرورة تعديلها فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، والمشقات المالية التى يتكبدها نواب المحافظات.


في السياق ذاته، يعقد ائتلاف «دعم مصر» جلسات استماع لنواب الائتلاف وقيادات المكتب السياسي للوقوف على المواد المنتظر اقتراحها للتعديل، كما يبحث «دعم مصر» تعديل المادة المتعلقة بالنظام الانتخابي، ويرى الائتلاف ضرورة أن تكون الأولوية للقائمة بنسبة الثلثين مقابل الثلث للفردي، وأن تعتمد القائمة النسبية وليست المغلقة.


من جانبه علق المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، قائلًا إن اللجنة التشريعية، ستبدأ في دراسة وبحث القانون، لافتًا إلى أن الائتلاف سيشارك في أي مناقشة في هذا الصدد.


وأوضح «السويدي»، أن دعم مصر، باعتباره الأغلبية، يؤدي دوره داخل المجلس في المشاركة بالنقاش، وإبداء الرأي سواء بالإيجاب أو الرفض في أي قانون يتم طرحه تحت القبة.


ومن ناحيته، قال النائب عبد المنعم العليمى، إن أبرز المواد التى ستكون محلا للتعديل هي المادة الخاصة بتحديد النظام الانتخابي، مؤكدا أنه بحكم الدستور، النظام الانتخابي الذي جرت عليه أول انتخابات برلمانية بعد العمل بالدستور تختلف عن الانتخابات التالية، وبالتالى لابد من إجراء تعديل تشريعى.


على الجانب الآخر، تقدم حزب «المصريين الأحرار» بمقترح قانون يطالب بتوسيع نظام القوائم بالانتخابات لـ 80 %.. و20 % للفردى في التعديلات الجديدة المقترحة بقانون مجلس النواب، ويرى الحزب أن التوسع فى نظام القوائم هو الأفضل، خاصة أن النظام الفردى تتحكم فيه رءوس الأموال أكثر، على أن تضم القائمة من 4 لـ 6 مرشحين لتكون عددا محدودا بدائرة محددة تناسب التمثيل العادل للمواطنين.


وأكد الدكتور هشام البكري، أستاذ القانون الدستورى بـ«جامعة الأزهر»، أن قانون مجلس النواب الحالي رقم 46 لسنة 2014، يحتاج للتعديل؛ خاصة المواد المتعلقة بالمادتين 243 و244 من الدستور والخاصة بانتخاب فئات معينة فى أول مجلس نواب عقب إقرار دستور 2014، لافتا إلى أن هذا التعديل أصبح واجبا الآن نظرا لأن هذه المواد الانتقالية تتحدث عن أول برلمان فقط. ولا يمكن عقد انتخابات جديدة في ظل هذه المواد من القانون.


وأضاف «البكري»، أن الأمر يتطلب كذلك المواد الخاصة بالنظام الانتخابي، وهل من الأفضل الاكتفاء بنسبة القوائم وفق القانون الحالى والتى تقدر بـ 120 نائبا أم زيادتها وتقليل نسبة الفردى.


وأوضح الفقيه الدستوري، أن أكثر المواد التي في حاجة للتعديل وقد تكون السبب الحقيقي لتغيير قانون البرلمان في الوقت الحالي، نظرا لتلبية دعاوى دمج الأحزاب، هي المادة السادسة من قانون مجلس النواب الحالى، لأن هذه المادة ليس لها ظهير دستوري، مشددا على أن تعديلات قانون مجلس النواب تحتاج إلى موافقة «الثلثين» حيث إنه من حزمة القوانين المكملة للدستور.