رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعرف على حكم صرف الزكاة في إنشاء كُتاب وشراء حافلة للمعاقين

دار الإفتاء - أرشيفية
دار الإفتاء - أرشيفية

قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا صرف الزكاة في إنشاء كُتَّاب لتعليم القرآن؛ وذلك لأن تعليم القرآن الكريم يندرج تحت مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾.

وأفتت الأمانة بأنه يجوز على رأي بعض العلماء صرفُ الزكاة في شراء حافلة المعاقين إذا كانوا مِن فقراءِ أو مساكينِ المسلمين؛ لأن الإعاقة في حد ذاتها ليست سببًا لاستحقاق الزكاة.

جاء ذلك ردا على سؤال: هل يجوز صرف الزكاة في إنشاء كُتَّابٍ لتعليم القرآن الكريم؟ وهل يجوز صرفها في شراء حافلة لجمعية لتَنَقُّل المعاقين التَّابعين لها؟