رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

البرلمان يوافق على تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية


وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الأحد، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005. 


ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يستبدل بنصي المادتين (82/الفقرة الأولي) و(111/ الفقرة الثانية) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصين الآتيين: الفقرة الأولى من المادة (82) يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة (83) من هذا القانون، ويلتزم الممول أن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول الواجب إرفاقها بالإقرار الضريبي والبيانات المتممة له على النموذج الذي تبينه هذه اللائحة خلال موعد أقصاه 60 يومًا التالية لانتهاء الأجل المحدد التقديم الإقرار، ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استكمال هذه الجداول والبيانات خلال الميعاد المقرر لذلك. 

وتنصت المادة ذاتها من مشروع القانون تعديل المادة (111) من القانون على أن "يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصالحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتي (المصروفات الإدارية والقضائية، الضرائب المجوزة من المنبع، الضرائب المستحقة، مقابل التأخيرة)". 

ونصت المادة الثانية على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".