رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أغرب 10 قضايا عن الزواج والميراث و«النسب» داخل لجان الفتوى بـ«الأزهر»

الأزهر الشريف - أرشيفية
الأزهر الشريف - أرشيفية


أجرى الأزهر مؤخرًا تطويرًا شاملًا للجان الفتاوى بالأزهر، وبلغ حجم الفتاوى التي تصدرها لجنة الفتوى يوميًا ما يزيد على 500 فتوى وسؤال، ويعد الطلاق والزواج والميراث، من أبرز الأسئلة التي تجيب عنها تلك اللجان، ولكن يوميا تتلقى عددا من الأسئلة الغريبة والطريفة من قبل المواطنين.


بدورها، ترصد «النبأ» ترصد خلال التقرير التالي، أبرز الأسئلة التي تلقتها لجان الفتوى بالأزهر من خلال تقرير لها، والبداية كانت بأغرب قضية نسب، حيث جاءت للجنة امرأة متزوجة، وزوجها سافر للخارج، ثم أبلغته بحملها، وأبلغته بولادتها، ثم نسبت هذا الابن له، وأثناء تلك الفترة كانت هذه السيدة متزوجة عرفيا من رجل خلاف زوجها المسافر، وأصبح الرجلان يتنافسان على الولد، وبعد تحليل «DNA»، فوجئ الجميع أن هذا الطفل لا يتبع أى منهما.


وكذلك من أغرب القضايا التى واجهتها اللجنة، وهى متعلقة بـ"قضية الطهر الممتد"، حيث جاءت إلى اللجنة امرأة طلقها زوجها ومات الزوج بعد ثلاثة أشهر من الطلاق، فتم حذفها من ميراث أهل الزوج، فرفعت دعوى ضد أهل زوجها، بأن عدتها لم تنته، وبالتالى من حقها الدخول فى الميراث، ثم طلبت اللجنة منها عمل تقرير طبى، وبحثنا فى الناحية الفقهية التى تؤكد أن الحيض يمتد لـ 9 أشهر وبالتالى فهى فى العدة وترث.

ومن أغرب فتاوى لجان الفتوى: "جاء شخص ومعه فتاة ويريدان أن تجيز لهما اللجنة الزواج العرفى، بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات، وبعد بحث العقد الذى بينهما فكان مجرد ورقة موقعة من الاثنين، بجانب اثنين شهود لا معرفة لهما ببعضهما، فكان حكم اللجنة التفريق والفسق بقوة الشرط مع نسب الأبناء للأب والأم.


كما جاءت سيدة سورية للجنة الفتوى تريد فتوى للزواج، حيث إن زوجها فى سوريا غائب منذ مدة، وتريد الزواج من آخر، وبالمناقشة تبين أنه على قيد الحياة ولا يريد أن يطلقها، فرفضت اللجنة السماح لها بالزواج


ومن أغرب القضايا أيضا "الطهر الممتد" وهي مشكلة عدم حيض المرأة في فترة العدة لوجود خلل هرموني لديها وحاجتها لفتوى لإثبات حقها في الميراث وخلافه، و"إثبات النسب"، و"طلاق البينونة الكبرى" الذي نتفاجأ فيه بتطليق الزوج لزوجته أكثر من 7 أو 8 مرات، ويستمران في العلاقة الزوجية، ويستفسران بعد ذلك هل عيشتهما حلال أم حرام؟


كما رصدت لجان الفتوى بعض القضايا الغريبة التي وردت إليها مثل، الرجل الذي يتهم زوجته بالزنا وليس معه شهود ويرفع دعوى رسميا بالمحكمة، وتعرف شرعا "باللعان" ولكن المحكمة ترفض تلك القضايا، وتحكم للزوجة بالطلاق لوقوع الضرر، وهنا يحق لها الحصول على كافة حقوقها من الزوج، عكس طلاقها بتهمة الزنا فليس لها حقوق، وكشفت لجان الفتوى في ردها على مثل هذه القضايا، أن اللعان لا يقع بعد الطلاق لاشتراط أن تكون العلاقة الزوجية قائمة أثناء اللعان وهل تستحق الملاعنة المهر أم لا؟ وللإجابة على هذا السؤال أكدت لجنة الفتوى بالأزهر، أن المرأة تستحق الملاعنة والمهر باستحلال الفرج منها لزوجها، وكذلك تستحق النفقة إذا كانت حاملًا، وإن لم تكن حاملًا فلا تستحق النفقة.


ومن القضايا الهامة أيضا، قصة فتاة علمت فى كِبَرها أنها «لقيطة» وليست لأبوين متوفَّيَين، كما أخبرها بذلك من قاما بتربيتها، فقالت اللجنة، لتلك الفتاة، إن هذا الرجل والمرأة اللذين ربَّياها قد أحسنا إليها، فلتقابل إحسانهما بالإحسان ومكافأتهما، أما توصيف ما فعلاه معها فهو الكفالة، وعلى ذلك، فعليها أن تحتجب عن غير إخوتها الذكور، إلا إذا ثبت أن المرأة الكافلة لها قد أرضعتها، حيث تثبت الأمومة والأبوة من الرضاعة.


نفس القصة لشاب عندة 30 عاما، عرف أنه لقيط، لا يعلم أبويه الأصليين، وربته إحدى الأسر، فهل يجوز له الأخذ في الميراث، وقول الحقيقة لخطيبته.


وقالت اللجنة، إنه لا يحق له الميراث لأنه ليس من عصب من قام بكفالته، وإذا حصل على ميراث يجب أن يعيده لأبناء الكفيل، وعليه أيضا أن يقول الحقيقة عند الخطبة والزواج، خاصة أن الزواج يبنى على الصدق.