رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تحذير هام لـ«حماية المستهلك» من وهم كارت توفير الكهرباء والوقود

عاطف يعقوب رئيس جهاز
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك


قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه في اٍطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون وحماية وحقوق وصحة المستهلكين، وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006، وفي ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة التي يتم عرضها في وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة المقدمة لجمهور المستهلكين، وما يترتب عليها من أضرار قد تلحق بهم.

وأضاف «يعقوب»، في بيان، اليوم الأحد، أنه أحال الجهاز شركة «أورانج تيليكوم سليوشن سيكيورتي سيستم»، الكائنة بـ8 شارع الأديب علي أدهم بمساكن شيراتون بمصر الجديدة القاهرة إلى النيابة العامة لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006.

وأوضح «يعقوب» أن الجهاز قد رصد إعلان الشركة بجريدة الأخبار تحت عنوان «شركة مصرية تطلق مبادرة وفرنا لكم لتوفير قيمة الكهرباء والوقود»، الذي تضمن إعلان شركة سمارت تكنولوجي لمنتج عبارة عن كارت يعمل بتقنية النانو تكنولوجي لتوفير قيمة الكهرباء والوقود.

وأشار «يعقوب» إلى أن إدارة التحريات بالجهاز قامت بعمل تحريات عن الشركة المعلنة، حيث رصد قيام الشركة بالإدعاء فيه أن الكارت يعمل علي توفير الكهرباء والوقود بتقنية تسمى «نانو تكنولوجي» بتكنولوجيا «أمريكية –ألمانية» يوفر بنسبة أكبر من 30% من الفواتير الاستهلاكية، وأن فاعلية الكارت تدوم لأكثر من 3 سنوات وأمن وقانوني بنسبة 100%.

وأوضح أنه أثناء جمع الاستدلالات من الشركة، أفادت أنها تابعة لشركة عالمية، وأن ما تقوم به يأتي في إطار توجيهات الدولة ومجهوداتها في توفير الطاقة، وقامت بتقديم مجموعة من الدراسات باللغة العربية والأجنبية وكارت من الكروت المستخدمة وضمان من الشركة وبروشور يوضح أن هناك تخفيض على سعر الكارت من 999 جنيه إلى 699 جنيه، وذلك لفترة محدودة.

وأضاف «يعقوب أن الجهاز قام بمخاطبة كلا من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة الكهربائية والمنزلية لفحص المنتج وإجراء الأختبارات اللازمة علي الكارت للتأكد من صحه أدعاء الشركة من عدمه وجاء التقريرين بأن الكارت ليس له أي منفعه للمستهلك ولايحدث أي تخفيض في الطاقة الكهربائية .

وصرح «يعقوب» بأن إحالة الشركة للنيابة جاءت لمخالفة الشركة لنص المواد (1) و(6) من قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006، حيث تنص المادة على «أنه على كل مورد ومعلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل أو وقوعه في خلط أو غلط، والمواد (16) و(17) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، وقانون القمع والتدليس رقم (48) لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم (281) لسنة 1994 بحسبان الواقعة تشكل جنحة اقتصادية، بالإضافة لوجود شبهة لجريمة النصب، والمتمثل في استخدام المذكور لطرق احتيالية لخداع المستهلكين بهدف الحصول على أموالهم».

وأهاب «يعقوب» بجمهور المستهلكين أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة والخادعة، خاصة لانتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، والتأكد من المنتج الذي نقوم بشرائه، وسرعة الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات المناسبة لردعها والقضاء عليها.

وأكد «يعقوب» عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وحمايتهم والحرص على سلامتهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.

ودعا «يعقوب» المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن «19588» أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك «WWW.CPA.GOV.EG»، أو عن طريق التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية من متجر «Google Play».