رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

لغز مخالفة السيسي لـ«الدستور» وعدم تقديم إقرار الذمة المالية طوال 4 سنوات

السيسي - أرشيفية
السيسي - أرشيفية


يشهد الشارع المصري جدلًا واسعًا بعد إعلان عبد الفتاح السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إضافة إلى ظهور أسئلة هامة حول «الذمة المالية» للسيسي، سواء عن الفترة التي قضاها في رئاسته للبلاد، أو قبل ذلك، حيث يجب أن يتضمن إقرار الذمة ما يمتلكه السيسي من أموال وعقارات، وغير ذلك من ممتلكات.


ويعد قرار تقدم المرشح بذمته المالية ضرويًا لصحة قبول أوراق المرشح، حيث تنص المادة 145 من الدستور على أن: «يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيع شيئًا من أموالها، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة».

 

ووفقًا لنص المادة، فإن خبراء الدستور يؤكدون ضرورة تقديم الرئيس إقرار بذمته المالية عند الترشح في الانتخابات كل مرة، كما لابد من تقديم هذا الإقرار مجددًا كل نهاية عام حكم من فترة رئاسته، كما يجب أيضا تقديم إقرار ذمته المالية عند نهاية ولايته.

 

ومنذ ترشح الرئيس السيسي في انتخابات 2014، فقد قدم إقرارًا بذمته المالية عند تقدمه بأوراق ترشحه في ذلك الوقت تنفيذا لنص المادة 145 من الدستور، ونشرت إحدى الصحف الخاصة تقريرًا كشفت خلاله أن إقرار الذمة المالية للرئيس الذي قدمه بلغ 30 مليون جنيه، ولكن لم يتم الكشف بشكل حقيقي عما احتواه إقرار الذمة المالية للرئيس، هذه هي المرة الأولى والوحيدة التي قدم فيها الرئيس ذمته المالية ولكن على مدار الأربع سنوات منذ تولي حكمه لم يقدم هذا الإقرار مرة أخرى، وفقًا لنص المادة 145 من الدستور والتي تلزم الرئيس بتقديمها مع نهاية كل عام من حكمه ونشر ذلك في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، وهذا لم يحدث حيث كان ذلك محور انتقادات كبيرة من قبل خبراء الدستور، عبر السنوات الماضية.

 

ولكن مؤيدي الرئيس لجئوا إلى وضع المبررات القانونية لتبرير عدم مخالفة السيسي للدستور في رفضه تقديم ذمته المالية خلال الفترة الماضية، مرجحين ذلك بأن المادة 145 ذكرت في بدايتها، أنه يجب صدور قانون من البرلمان يفسر المادة ويحدد آلية تقديم الرئيس لإقرار الذمة المالية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، بالتالي فإن الرئيس ليس مطالبا بتقديم إقرار بذمته المالية.

 

وأوضح الدكتور هشام عبد المنعم، أستاذ القانون الدستوري، أن الدستور يلزم الرئيس بتقديم إقرار رسمي وموثق من الجهات الحكومية والبنوك بكل ما يملك المرشح في الانتخابات الرئاسية، سواء كان ذلك أموالًا أو عقارات أو غير ذلك، وتقديم إقرار الذمة المالية شرط لقبول أوراق المرشح وإعلان فوزه في الانتخابات، فالشعب من حقه كاملا الإطلاع على ما جاء في الإقرار حيث ألزمت المادة نشره في الجريدة الرسمية.

 

وأشار «عبد المنعم»، إلى أن الرئيس، أعلن من قبل تبرعه بنصف مرتبه ونصف ممتلكاته، وإعلانه - صراحة - أنه يحصل على مرتب الحد الأقصى له هو 42 ألف جنيه، شهريا، وبنص المادة 145 من الدستور فإنه يحظر على الرئيس الاستفادة من وظيفته ماليا، وبحسبة بسيطة وفقا لكلام الرئيس فإن حجم ما حصل عليه من راتب طيلة فترة ولايته الأولي، بعد تبرعه بنصف راتبه وحصوله على الحد الأقصى 42 ألف جنيه، فإن الرئيس يتقاضى سنويا ما يقرب من 250 ألف جنيه فقط، أى ما يعادل مليون جنيه على مدار أربع سنوات فترة ولايته الأولى لحكم البلاد، هذا بخلاف ممتلكاته التي تبرع بنصفها، ومن غير المعروف قيمتها.

 

وأكد الفقيه الدستوري، أن بداية المادة 145 نصت على ضرورة وجود تشريع قانوني يحدد راتب رئيس الجمهورية، وما يتعلق به من إجراءات مثل تقديم الذمة المالية سنويا وعند انتهاء فترة ولايته، ولكن هناك من يرى عند تفسير المادة أن الشيء العام هو تقديم إقرار الذمة المالية مع بداية تولى الرئيس للحكم، في حين يرى الآخرون أن المادة لا تحتاج إلى إصدار قانون وأنها ملزمة بذاتها، ولذلك "أرى ضرورة قيام المحكمة الدستورية العليا تفسير لتلك المادة".

من جانبه، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، أن نص المادة 145 واضح ولا يحتاج لاجتهادات، فلا يشترط وجود نص قانوني لهذه المادة، لتنفيذ النص الدستوري، فمن المفترض إعمال النص الدستوري دون التعويل على أي شيء آخر.

على الجانب الآخر، فوفقًا للدستور، وقانون الانتخابات الرئاسية، فإنه يستلزم توقيع الكشف الطبى البدنى والذهنى على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

 

على أن يتضمن التقرير بيانا بما إذا كان طالب الترشح مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.


ووفقًا لتأكيدات المصادر الطبية داخل الإدارة العامة للمجالس الطبية، فإن الأمراض البدنية التي تمنع المرشح الرئاسي من تولي قيادة الدولة وتؤثر على اتخاذه القرارات، هي أمراض القلب والسرطان والذبحات الصدرية والضغط والسكر والكبد الوبائي، أو الإصابة بالفيروسات الوبائية كفيرس «سي» و«الإيدز» والأنيميا.


كما تضم القائمة أيضًا الأمراض الذهنية، مثل الصرع، وانفصام الشخصية، والجنون، والعته، والاكتئاب، والرعاش، أو أي مرض نفسي أو ذهني آخر يؤثر على المرشح في اتخاذ القرارات.