رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«البرلمان» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون التأمين الصحي

مجلس النواب- إأرشيفية
مجلس النواب- إأرشيفية



وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.


ويهدف مشروع القانون إلى إصلاح القطاع الصحي من خلال نظام شامل للتأمين الصحي الاجتماعي وذلك لعلاج القصور الذي أصاب الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي وضعف جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، فضلا عن عدم القدرة على تغطية جميع فئات المجتمع.


وأفاد تقرير أعدته لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون بأن المشروع يستهدف توفير العلاج لأكثر من 40 % من المواطنين الذين لا يتمتعون بتغطية التأمين الصحي بالإضافة إلى تعدد القوانين والقرارات التى تغطي مختلف نواحي العملية التأمينية وهو ما أدى إلى تضارب وتعقيد العملية التأمينية الطبية وعدم تغطية جميع أفراد الأسره بشكل كامل .


وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يراعي الاستفادة من الخبرات العالمية فى مجال إعادة تصميم وإصلاح نظام التأمين الصحي الاجتماعي وضمان استدامتها المالية مع مراعاة طبيعة المجتمع المصري ، وذلك بالتوافق مع ما جاء بالمادة 18 من الدستور والتي تعطي لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل ، وكذا التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض. 

وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى(الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل)تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتتولى الهيئة - بحسب مشروع القانون - إدارة وتمويل النظام وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة على أن تكون هي وعوائدها حقا للمستفيدين منها وتُستثمر استثمارا آمنا وفقا لإستراتيجية استثمار تُحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتُشكل بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد على شرائها.

وينص مشروع القانون على أن يكون للمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

كما ينص على أنه في حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة في الهيئة.

وتتولى الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها هيئة الرعاية أو أية جهة أخرى تتعاقد مع الهيئة وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة ومعايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة ، وذلك دون التقيد بأحكام قوانين المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها.

ويجيز مشروع القانون للهيئة الحق في استبعاد أي من مقدمي الخدمة من السجلات المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المقرر بمقتضى هذا القانون أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة.