رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

انفراد.. نص تقرير «الأجهزة السيادية» عن قانون الأزهر لـ«مكافحة الكراهية»

مشيخة الأزهر - أرشيفية
مشيخة الأزهر - أرشيفية


يدور صراع خفي بين مؤسسة الأزهر، وجهات سيادية بالدولة، بسبب مشروع قانون تقدمت به مشيخة الأزهر للبرلمان ضد الكراهية ومنع العنف، عقب التفجيرات الإرهابية التي طالت الكنائس، والتي كان آخرها حادث تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية.


وحصلت «النبأ» على معلومات في غاية الأهمية تتعلق بوجود حالة من التحفظ الكبير من بعض جهات الدولة، وخاصة جهات سيادية ضد القانون، وأعدت تلك الأجهزة تقريرًا مفصلًا عن القانون طالبت فيه الأزهر بضرورة سحبه في الوقت الحالي، وتأجيله لأجل غير مسمى.


ووفقًا للمعلومات، فإن الأسباب الحقيقية التي تعتمد عليها الأجهزة السيادية، وطالبت من خلالها بتأجيل القانون لأجل غير مسمى، فجاءت كالتالي..


أولا: أن القانون يتعارض مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسيسبب المزيد من التضييق على الحريات، ويستهدف الأدباء والمفكرين ومن يسعون إلى التجديد، ما يمثل خطرًا على الرئيس قبل الانتخابات، واستغلال ذلك من قبل المعارضين لـ«السيسي».


ثانيًا: أن المادة الرابعة من القانون ستسبب جدلًا واسعًا، إذ تنص على أنه «لا يجوز الاحتجاج بحرية الرأي أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع للإتيان بأي قول أو عمل ينطوي على ما يخالف أحكام هذا القانون»، وأنه إذا جرى تطبيق هذه المادة على أرض الواقع، فستقضي على أي فرصة أمام توجيه انتقادات للأزهر، كما ستقضي على مساحة التعبير بحرية عن أفكار جديدة في صلب العقيدة الإسلامية وعلم الحديث، وهو ما يتعارض مع فكرة تجديد الخطاب الديني.


ثالثًا: يتعارض مشروع القانون المقترح مع المادة 65 من الدستور، التي تنص على أن «حرية الفكر والرأي مكفولة للجميع، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر».


وهو ما سيفتح الباب في حالة إقرار القانون للمزيد من توجيه الانتقادات ضد الدولة قبل الانتخابات فيما يتعلق بالحرية والديمقراطية.


رابعًا: أن القانون يفتح الباب للمنظمات الحقوقية الدولية للتدخل في الشأن المصري، حيث نصت المادة الخامسة على أن تسرى أحكام القانون على كل شخص يرتكب خارج إقليم الدولة فعلا يجعله فاعلًا أو شريكًا في الجريمة إذا وقع الفعل كله أو بعضه أو أنتج إثره في إقليم الدولة.


خامسًا: أنه فيما يتعلق بمحاربة الكراهية، فإن القانون سيعطي المزيد من ممارسة التضييق على من يحاول الخروج عن طوعه في تجديد الخطاب الديني، وكل من يسعى إلى المساس بما يسمى بـ«التراث»، عبر تقدم الصفوف لـ«التصدي للتمييز والتطرف الفكري».


سادسًا: أن القانون الجديد لا يقدم جديدًا، في ظل مواد الكراهية الموجودة بالفعل في قانون العقوبات المصري، وينص قانون العقوبات على أن «التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز».


سابعًا: القانون حصن الأزهريين من التيارات السلفية والإخوان في حالة صدور فتاوى متشددة.


ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن مشيخة الأزهر وبناء على توجيهات جهات بالدولة فسوف تقرر تأجيل القانون لأجل غير مسمى، وعدم تقديمه للبرلمان بشكل رسمي خلال الفترة القادمة لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية القادمة وضمان نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يطلب الأزهر المزيدا من الوقت لإعادة دراسة مشروع القانون من جديد.


وينص مشروع قانون الأزهر الشريف لمواجهة ظاهرة خروج البعض للهجوم علي الأديان السماوية على أن لفظ الكراهية يعنى: كل قول أو سلوك أو فعل علني يحرض على العنف أو يدفع إلى إثارة الفتنة المجتمعية.


وكذلك تحديد لفظ التمييز بأنه: كل تفرقة أو استثناء بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو الملة أو العِرق أو اللون.


وشملت المادة الثانية على تحديد أهداف وتمثلت في: الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه وقيم الإخاء والتسامح والتعايش السلمى بين أصحاب الديانات المختلفة في الدولة، فضلا عن إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وحسن النية وقبول الآخر.


وتضمنت المادة منع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل، أو الكتب السماوية، تصريحا أو تعريضا أو مساسا أو سخرية، بالإضافة إلى "احترام الاختلاف بين العقائد واحترام المؤمنين بها، وعدم جواز اتخاذها مادة للتمييز أو الإساءة أو السخرية، علاوة على "وقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة قد تباعد بين أفراده وتمس حقائق دينهم بما يثير الكراهية".


ونصت المادة الخامسة على أن تسرى أحكام القانون على كل شخص يرتكب خارج إقليم الدولة فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في الجريمة إذا وقع الفعل كله أو بعضه أو أنتج إثره في إقليم الدولة، وشمل الفصل الثاني من القانون على التجريم، حيث ورد في المادة السادسة منه على أنه لايجوز طرح المسائل العقائدية محل الخلاف أو التعارض للنقاش العلني في وسائل الإعلام على نحو يدفع المؤمنين بها للتصادم أو العنف. بينما نصت المادة السابعة على حظر بأى وسيلة من وسائل العلانية والنشر، المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الرسل أو التحريض على ذلك، وكذا حظر امتهان الأديان أو التعدي على أي من الكتب السماوية بالتغيير أو الإتلاف أو التدنيس، وحظر القانون في مادته الثانية، نشر أو تكرار نشر أخبار أو صور أو حوارات أو أي مواد إعلامية سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة إذا كان نشرها يؤدى إلى الحض على الكراهية أو زيادتها أو تأكيدها أو تعميقها.


وشملت المادة التاسعة على حظر ممارسة أي فعل أو سلوك من شأنه التمييز بين أفراد المجتمع، ونشر الأفكار الداعية إلى ذلك، وشملت المادة العاشرة على أن تلتزم جميع المؤسسات التعليمية بنشر ثقافة التسامح والإخاء واحترام عقيدة الآخر، والمواطنة وآداب الاختلاف، ونبذ الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أساس الدين، كما تلتزم المؤسسات الإعلامية بصون ما تقدم وعدم الخروج عليه، ويعتبر الالتزام الوارد بالفقرة السابقة جزءا لا يتجزأ من ترخيص ممارسة النشاط لهذه المؤسسات.


ونصت المادة الخامسة عشر على إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسات التعليمية والإعلامية حال مخالفتها الالتزامات الواردة بنص المادة العاشرة من هذا القانون، بينما نصت المادة السادسة عشر على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية إذا ارتكب موظف عام أيا من الأفعال المحظورة الواردة بهذا القانون يجب على السلطة المختصة وقفه عن العمل للمصلحة العامة ثلاثة أشهر أو لحين الفصل في مسئوليته التأديبية.