رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مفاجأة كارثية لـ«طلاب الثانوية العامة»

النبأ


أعلنت وزارة التربية والتعليم، صدور القانون رقم 73 لسنة 2017، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، بخصوص أعمال «الغش» في امتحانات الثانوية العامة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن القانون الجديد استهدف تغليظ العقوبات؛ لتحقيق مزيد من الردع، والعمل على ضبط أعمال الامتحانات.

وتنص الفقرات الأساسية للقانون الجديد على مد نطاق التجريم وتغليظ العقوبات المنصوص عليها بحيث يكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، لكل من طبع، أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها وسواء كان ذلك قبل عقد لجان الامتحان أو أثنائها بقصد «الغش» أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات داخل اللجنة أو خارجها.  

وأكدت الوزارة أنه بمجرد صدور القانون المشار إليه فقد أصبح واجب النفاذ على جميع أعمال امتحانات الثانوية العامة.

ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحانات، إن الوزارة لن تتوانى في تطبيق أحكام القانون الجديد وما تضمنه من عقوبات «رادعة» لضبط العملية الامتحانية.

وحذر «حجازي»، طلاب الثانوية العامة من عقوبة الحرمان من أداء الامتحان لمن يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها - بذات المادة – حيث سيحرم من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

وأهابت  الوزارة بجميع المشاركين في أعمال الامتحانات بعدم حيازة أجهزة هواتف محمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى من شأنها المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المؤثمة المنصوص عليها بالقانون داخل لجان سير الامتحان حتى لا يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (73) لسنة 2017.