رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"الدستورية" ترفض الطعن على قانون البلطجة

أرشيفية
أرشيفية


قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، اليوم، السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والتي تتعلق باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، والمعروف إعلاميا بـ "قانون البلطجة".

وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن تأثيم الأفعال الواردة بهذا النص، يجد ضرورته الاجتماعية فى حماية الآمنين من الترويع، ومنع الافتئات على النواميس، وصون دولة القانون، مما يعد مسوغًا دستوريًّا لتأثيمها، كذلك فإن الجرائم الواردة فى هذا النص يؤبه فيها بالأساس لخطورة الأفعال المؤثمة وما يمكن أن تحدثه من مساس أو عدوان على الحقوق والحريات، والمصالح الاجتماعية محل الحماية الجنائية، وهى جميعًا حقوق وحريات ومصالح اجتماعية معتبرة، قدر المشرع – صائبًا- أن حمايتها من أى أفعال من شأنها المساس بها أو النيل منها، يسوغ التجريم.

وأضافت المحكمة، أن الدستور قد أورد جلها (الحقوق والحريات محل الحماية الجنائية) كالحق فى الحياة والكرامة، والحق فى سلامة الجسد، والحرية الشخصية، والحق فى صون الشرف والاعتبار، وحق الملكية، والحق فى الأمن والسكينة، والتى حرص الدستور على توكيدها فى المواد (33، 35، 51، 54، 59، 60) منه، بحيث صار لكل من الألفاظ الواردة فى النص، سواء المحددة للفعل أو للحقوق والحريات والمصالح المحمية، معنى محددًا منضبطًا، ومن ثم فإن نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات يكون منضبطًا بالضوابط الدستورية للتجريم، ولا يخالف المواد ( 54/1، 73، 92/2، 95) من الدستور.