رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

عدم دستورية شرط إنشاء الصحف الخاصة في شكل التعاونيات أو شركات مساهمة

المحكمة الدستورية-
المحكمة الدستورية- أرشيفية


قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة، اليوم، السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (52) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة فيما نصت عليه من أنه "يشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة، فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة".

وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، "إن الدستور قد عنى فى المادة (70) منه بكفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر، كما أناط بالمصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة الحق فى ملكية وإصدار الصحف، وجعل إصدار الصحف يتم بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون".

وأضافت، "أن الدستور قد تغيا إرساء أصل عام يعزز للصحافة تملكا وإصدارا وممارسة ضمانات حريتها من خلال الأطر التى قررها، بما يجعلها طليقة من أية قيود جائرة ترهق رسالتها أو تحد بغير ضرورة، من فرص إصدارها أو إضعافها بتقليص دورها فى بناء المجتمع وتطويره، متوخيا دوما أن يكرس بالصحافة قيما جوهرية يتصدرها أن يكون النقاش العام الذى يدور فوق منابرها بديلا عن الانغلاق والقمع والتسلط، ونافذة لإطلال المواطنين على الحقائق التى لا يجوز حجبها عنهم، ومدخلا لتعميق معلوماتهم، فلا يجوز طمسها؛ خاصة فى عصر أَذن احتكار المعلومة فيه بالغروب، واستحال الحجر عليها بعد أن تنوعت مصادرها وباتت المعرفة مطلبا ضروريا لكل الناس، وغدت حرية الأفراد فى التعبير والقول أمرا لازما لتكفل للمواطن نهرا فياضا بالآراء والمعلومات".

وأشارت المحكمة، إلى أنه في ضوء ما تقدم، وكان النص المحال بالصيغة التى أفرغها المشرع فيه قد تناول بالتنظيم الأحكام المتعلقة بإصدار الصحف، واشترط لذلك أن تتخذ الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة، على النحو المبين بالقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، شكل التعاونيات أو شركات المساهمة، والذى يعد فى حقيقته قيدا على إصدارها، يجاوز حدود سلطة المشرع فى تنظيم الإصدار بمجرد الإخطار، الذى عينه له الدستور، ومخالفا - بالتالى - لنصوص المواد (53، 65، 70، 92) من الدستور.