تعرف على حكم التحرش بالمرأة غير المسلمة
تلقت لجنة الفتوى بـ«الأزهر الشريف» سؤالًا عن حكم التحرش بالسيدات، سواء كان مع امرأة كافرة أو مسلمة متبرجة، أو مسلمة «ملتزمة».
وقالت اللجنة في فتوى صادرة عنها، إن التحرش، محرم مثل كل العلاقات المحرمة التي تكون بين رجل وامرأة غير زوجين، وعقوبتها التعزير ويقدره الحاكم، و«التعزير هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود».
وتابعت اللجنة:«في حين لا تطبق عليها عقوبة الزنا، أما إذا كانت المرأة فيه مكرهة غير مطيعة، فالإكراه يرفع الإثم».