رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حكم ارتداء الرجال السلاسل والأساور

حكم لبس الرجال السلاسل
حكم لبس الرجال السلاسل والأساور في الرقبة


أكد الشيخ مصطفى عبد العظيم، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أنه يجوز للرجل المسلم لبس السلاسل والأساور في الرقبة أو باليد بشرط ألا تتجاوز جرامين وتكون من الفضة وليس من الذهب، ولا تكون من أجل التشبه بالنساء، مشيرًا إلى أن هناك بعض الرجال الذين يعانون من مرض الزهايمر يضطرون لارتداء السلاسل مكتوب فيها الاسم والعنوان.


وقال عضو لجنة الفتوى، إنه يشرع للرجال لبس خاتم الفضة لما في الصحيحين من أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتمًا من ورِق (فضة)، بشرط ألا يزيد عن جرامين أيضا.