رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«الأزهر» يوضح حكم صحة عقد الزواج في النوادي وقاعات الأفراح

مشيخة الأزهر - أرشيفية
مشيخة الأزهر - أرشيفية


أكدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن المطلوب فى عقد الزواج هو الإشهاد عليه بشاهدين، وذلك عند سماع الإيجاب والقبول من الزوج والزوجة أو من ينوب عنهما، وهذا الإشهاد كاف فى صحة العقد، واقتضت النظم العصرية أن يوثق ذلك رسميا حتى لا يكون هناك إنكار، وحتى تضمن حقوق الزوجين والأولاد، وبخاصة عند ضعف روح التدين وطهارة الذمم. 

أما الإعلان والإشهار، بحضور عدد كبير أو بعمل وليمة أو حفل أو إعلان فى وسائل الإعلام فذلك سنة، ليشيع العلم بهذا الزواج بين كثير من الناس، ولعدم الشك فى علاقة الرجل بالمرأة، ولا بالنسل المتولد منهما، والحديث الشريف يقول "أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه فى المساجد" رواه الترمذى وحسنة.

وأشارت إلى أنه لم يشترط لصحة العقد، الإشهار والإعلان إلا الإمام مالك، الذى قال: إن العقد بدون الشاهدين صحيح، فهما شرط لصحة الدخول فى أحد قولين له، والإعلان كاف عنهما، على أن يكون الإعلان وقت العقد ولا يجوز تأخيره.