رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"الغش ممنوع بأمر القانون".. السجن 7 سنوات والرسوب وغرامات مالية كبيرة

النبأ

انهى مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع من مراجعة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث شدد عقوبة الغش لتكون الحبس سنة ولا تزيد عن سبع سنوات.


وأثبت الواقع العملى عن عدم كفاية الأحكام التى تضمنها القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث تفشت ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة، أثناء عقد لجان الامتحانات، الأمر الذى استدعى تدخل تشريعى لمواجهة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر المتعلقة بأعمال الإخلال بالامتحانات.


ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد ونص على بعض الأحكام المستجدة مثل من نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، بل يمتد ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان ما دام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بنظام الامتحان فيما بعد.


وركز مشروع القانون على العقوبة على من يرتكب أعمال الغش لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه.


وسن مشروع قانون حكمًا جديدًا يقضي بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المؤثمة في هذا القانون من أداء الامتحان في الدور الذى يؤديه والدور الذي يليه فى ذات العام ويعتبر راسبًا في جميع المواد.


واستحدث مشروع القانون كذلك حكمًا جديدًا يقضي بمعاقبة كل من حاز في لجان الثانوية العامة أثناء انعقادها أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.