رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

النبأ تنشر النص الكامل لمشروع قانون المنظمات النقابية بعد موافقة الحكومة عليه

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

حصلت النبأ على النص الكامل لمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم يتكون من 78 مادة ، فضلا عن 6 مواد للإصدار ومن المقرر أن يناقشه البرلمان خلال أيام ، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به.


      ونص المشروع علي أنه مع عدم الإخلال باختصاص محاكم مجلس الدولة، تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق ، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

     وأعطى المشروع للعمال - دون تمييز- الحق في تكوين المنظمات نقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.

    وحظر القانون إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو عقائدى أو حزبي أو عرقي، أو سياسي ، كما حظر على هذه المنظمات تكوين تشكيلات، على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها، ويحظر -أيضا- تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب أخـر.

      وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون :

      

 

قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي

(الباب الأول )

التعاريف والأحكام العامة

مادة (1):

          في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

‌أ-      العامل: كل شخص طبيعي، يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل، وتحت ادارته أو اشرافه، سواء كان عمله دائماً، أو مؤقتاً، أو عرضياً، أو موسمياً، أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية.

‌ب-   المنشأة : كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص  ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي بها مقرها الرئيسي، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات.

‌ج-    المنظمة النقابية العمالية: كل تجمع نقابي عمالي سبق تشكيله، واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقاٌ للقانون، واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقا لأحكام هذا القانون.

‌د-     اللجنة النقابية المهنية العمالية: كل تجمع نقابي ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدينة أو المحافظة.

‌ه-     اللجنة النقابية للمنشأة: كل تجمع نقابي ينشئه العمال على مستوى المنشأة.

‌و-     النقابة العامة العمالية: كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية وفقًا لإرادتها سواء كانت على مستوى الخدمات أو المهن أو الحرف أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها، أو المشتركة في إنتاج واحد، وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

‌ز-    الاتحاد النقابي: كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة.

‌ح-    العمل النقابي: كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية.

‌ط-    الجهة الإدارية المختصة: مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات.

‌ي-    الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون العمل.

‌ك-    الوزير المختص: الوزير المعني بشئون العمل.

‌ل-    التمثيل النسبي النوعي: تمثيل المهن والحرف والصناعات المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي.

‌م-     التمثيل النسبي الجغرافي: تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية.

مادة (2):

عدا العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، تسري أحكام هذا القانون على:

1-    العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة-من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة -ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية.

2-    العاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون.

3-    العاملين بالقطاع الخاص.

4-    العاملين بالقطاع التعاوني.

5-    العاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك.

6-    عمال الزراعة.

7-    عمال الخدمة المنزلية.

8-    العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية

وفى جميع الاحوال لا يجوز إنشاء أي منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية.

مادة (3):

لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته.

مادة (4):

        للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات نقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذ له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.

مادة (5):

                يحظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني، أو عقائدي، أو حزبي أو عرقي، أو سياسي .

        كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أي تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها.

مادة (6):

       يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية

أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب أخـر.

ويصدر الوزير المختص قراراً باللوائح النموذجية الإسترشادية للنظام الأساسي، والنظام المالي والنظام الإداري للمنظمات النقابية العمالية.

مادة (7):

يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية بتعويضها عن الأضرار

التي تلحق بها نتيجة ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري للمنظمة.

وإذا تعدد مرتكبو المخالفة التزموا بتعويض المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم.

مادة (8) ، مادة (9) تم حذفهما

مادة (10):

للوزير المختص، ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له، أو أي قانون آخر – سواء كانت مخالفات مالية أو إدارية-وذلك بعد إعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه.

وفي حالة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية تعين المحكمة لجنة مؤقته من بين أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لتسيير أمور المنظمة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لها.

ويجب على اللجنة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة النقابية خلال الستين يوما التالية لصدور الحكم.

مادة (11):

في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا تؤول أموالها، وممتلكاتها إلى أعضائها المشتركين وذلك وفقاً للتنظيم المقرر بلائحة النظام الأساسي والمالي لها.

 فاذا خلت لائحة النظام الأساسي والمالي للمنظمة النقابية من تنظيم لهذه المسألة تؤول أموالها وممتلكاتها للمنظمة النقابية العمالية الأعلى ــ إن وجدتـ ــ ويتولى مجلس إدارتها التصرف في هذه الأموال، والممتلكات بما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضوية المنظمة النقابية التي انقضت شخصيتها الاعتبارية، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .

وفي حالة عدم وجود المنظمة النقابية العمالية الأعلى تؤول تلك الأموال والممتلكات الى صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

ويستثنى من ذلك حالة دمج المنشأة التي بها مقر المنظمة النقابية العمالية في منشأة أخرى فتؤول أموالها، وممتلكاتها إلى المنظمة النقابية العمالية في المنشأة المدمجة فيها، ويتولى مجلس إدارتها التصرف فيها طبقا لأحكام القانون والقرارات المنفذة له وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إليها.

مادة (12): تم حذفها

(الباب الثاني)

إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها

(الفصل الأول)

إنشاء المنظمة النقابية

مادة (13):

     إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق يكفله هذا القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية اعتباراً من هذا التاريخ، وتتكون مستوياتها من:

-  اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية العمالية.

-  النقابة العامة.

-  الاتحاد النقابي العمالي.

وتحدد لائحة النظام الأساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية، القواعد، والإجراءات المتعلقة بتشكيل المنظمة النقابية.

مادة (14):

للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل.

وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفقرة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين  من ذوي المهن والحرف ، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال – لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

 

 

مادة ( 15 ):

بمراعاة أحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون، تتولى اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة المشاركة في وضع اللوائح، والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال، والمشاركة في تنفيذ خطط العمل والإنتاج بها.

مادة (16):

        يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرين لجنة نقابية تضم

في عضويتها ثلاثين ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن عشرة نقابات عامة تضم في عضويتها ثلاثـمائة ألف عامل على الأقل.

مادة (17):

        يجوز للاتحاد النقابي العمالي أن يشكل فروعاً، أو اتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناعية أو بالمحافظات، ويضع الاتحاد اللوائح اللازمة لتحديد أغراض تلك الاتحادات ومباشرة نشاطها، وكيفية تشكيلها، ونظام العمل بها.

مادة (18):

تهدف المنظمات النقابية العمالية إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ولا تهدف إلى تحقيق الربح، والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية، أو العلمية، أو الرياضية، أو الثقافية، أو الصحية وذلك كله  وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولها في سبيل تحقيق أهدافها، وتطوير قدراتها، وتنمية مواردها، الحق فيما يلي:

1-    إنشاء، وإدارة المؤسسات الثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والتعاونية، والصحية، والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وتكون لهذه المؤسسات الشخصية الاعتبارية طبقا للقوانين واللوائح المشار اليها، ويصدر قرار من الجمعية العمومية للمنظمة، بأغلبية أعضائها، بالموافقة على الإنشاء، واقتراح النظام الأساسي، واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي نظم تشغيل هذه المؤسسات، وتمويلها، والإشراف المالي عليها.

2-    ابداء الرأي في مشروعات القوانين، واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل، وذلك عند إعدادها أو تعديلها.

3-المشاركة في إجراء المفاوضة الجماعية، وإبرام عقود العمل المشتركة، واتفاقات العمل الجماعية.

4-    المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.

5-    تنظيم الاجتماعات، والاحتفالات، وإصدار الصحف، والمجلات، والمطبوعات وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

6-    المشاركة في تكوين الاتحادات الإقليمية والدولية ذات الصلة، أو الانضمام إليها.

7-    المشاركة في المجالات العمالية، وإقامة الندوات، والمؤتمرات، وغير ذلك من الفعاليات العمالية، والنقابية سواء كانت على المستوى العربي، أو الإقليمي، أو الدولي، وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجالات.

8-إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب، وإنشاء صناديق ادخار أو زمالة أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية، والصحية.

9-    إنشاء النوادي الرياضية، والمصايف، والجمعيات التعاونية، أو المشاركة في أي منها.

10-  العمل على رفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني والفني والثقافي.

(الفصل الثاني)

إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية

وقيدها بالجهة الإدارية

مادة (19):

        تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية ـ تحت التأسيس ـ انتخاب مجلس إدارة للمنظمة والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية، ويودع من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الادارة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس، ثلاث نسخ من أوراق التأسيس الآتية بالجهة الإدارية المختصة:

1-    كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية مبين به اسم كل منهم، ولقبه ورقمه القومي، وسنه، ومحل إقامته، وصناعته، وجهة عمله، موقع عليه من كل عضو منهم.

2-    النظام الأساسي للمنظمة النقابية، على أن يكون مصدقاً على توقيعات أعضاء مجلس إدارتها على إحداها رسمياً، من مكتب التوثيق المختص.

3-    محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، واختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات الإيداع.

4- كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم وسنه، ومهنته، ومحل إقامته، وجهة عمله.

كما يشترط لتأسيس النقابة العامة والاتحاد النقابي العمالي، تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، أو عدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابي العمالي، وأسمائها ومحاضر تشكيلها وبيان بعدد العمال المنخرطين في عضوية المنظمة النقابية، حسب الأحوال.

        وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضراً بإيداع أوراق التأسيس، وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية، كما تسلمه خطابات رسمية لكل من البنك الذي تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها، ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية، والمطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية، ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية.

        ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للمنظمة النقابية، أو تشكيلاتها، أو عدد أعضائها.

مادة (20):

       إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة عدم صحة أيا من هذه الأوراق أو الإجراءات، وجب عليها إخطار الممثل القانوني للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

        فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الإجراءات محل الإخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليها، كان للجهة الإدارية الاعتراض على نشأة المنظمة أمام المحكمة العمالية المختصة .

مادة (21):

لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة وذلك للاعتراض على إنشاء المنظمة النقابية العمالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النظام الأساسي، ومحضر الإيداع، بالوقائع المصرية، وذلك بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ولا تخل إقامة الدعوى بحق المنظمة النقابية في ممارسة أنشطتها لحين الفصل فيها.

الباب الثالث

عضوية المنظمة النقابية العمالية

مادة (22):

يشترط فيمن يكون عضواً بالمنظمة النقابية الآتي:

‌أ-      أن يكون مصري الجنسية.

‌ب-   ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمه بطلب العضوية.

‌ج-    ألا يكون محجوراً عليه.

‌د-     ألا يكون صاحب عمل في أي نشاط تجارى أو صناعي أو زراعي أو خدمي.

وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكاً، أو حائزاً لأكثر من ثلاثة أفدنة.

‌ه-     أن يكون عاملاً مشتغلاً بإحدى المهن أو الحرف أو الأعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية.

‌و-     ألا يكون منضماً إلى أية منظمة نقابية أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني.

‌ز-    ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

مادة (23):

        للمنظمة النقابية العمالية رفض طلب الانضمام إليها بقرار مسبب بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها.

        ويخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.

        ويجوز لمن رفض طلبه، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لإخطاره بهذا القرار.

مادة (24):

تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التي ينقل إليها، ويتمتع بالمزايا، والخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ نقله.

وفي حالة دمج المنشأة التي بها مقر اللجنة النقابية العمالية في منشأة أخرى تنتقل عضوية العامل الى اللجنة النقابية في المنشأة المدمجة فيها ويتمتع بالمزايا، والخدمات المقررة، في المنظمة النقابية المنقول اليها من تاريخ النقل.

مادة (25):

        للمنظمة النقابية مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم النقابي، أو في حالة ارتكابهم مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري لها، أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة نظامها الأساسي.

مادة (26):

    تنتهي العضوية في المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب الآتية:

أ ـ الانسحاب.

ب- فقد شرط من شروط العضوية.

ج- عدم سداد الاشتراك للمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة.

د- الفصل من عضوية المنظمة النقابية.

هـ- ترك العمل بالمنشأة.

و- الإحالة إلى المعاش بسبب العجز أو بلوغ السن القانونية أو لأى سبب آخر.

ز- الوفاة.

مادة (27):

         يجوز للعضو الذي انتهت عضويته لأحد الأسباب الواردة في البنود من (أ) إلى (د) من المادة السابقة أن يطلب إعادة قيده إذا كان مستوفياً لشروط العضوية النقابية، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية.

        ويجوز للعضو الذي رفض طلب إعادة قيده الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إخطاره بالقرار.

مادة (28):

لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارتها، وذلك في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له  أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي.

ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس الإدارة، إخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله، وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الإخطار، فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار في التحقيق، واتخاذ إجراءات الفصل.

مادة  (  -  ): مضافة من قسم التشريع

يجب اخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويجوز للعضو المفصول الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ اخطاره بالقرار.

مادة  (29):

      يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في المنظمة النقابية العمالية، ، شريطة ألا تقل مدة عضويته عن سنة، ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراكاتها خلال مدة تعطله.

الباب الرابع

تشكيلات المنظمات النقابية العمالية

الفصل الأول

الجمعية العمومية

مادة (30):

الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها، وتشرف على كافة شئونها طبقا للقواعد والأحكام التي يحددها النظام الأساسي، ولها على الأخص ما يلي:

أ ـ اعتماد لائحة النظام الأساسي.

ب- اعتماد ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي.

ج- اعتماد اللائحة المالية للمنظمة النقابية العمالية واللوائح الإدارية لها.

د- اعتماد الموازنة، والحساب الختامي، ورد المنظمة النقابية العمالية على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.

هـ- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية بطريق الاقتراع السري المباشر.

و- سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية أو هيئة مكتبها.

ز- إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي، سواء بسحب الثقة منهم، أو فصلهم من العضوية النقابية، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية.

      ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل في السنة.

           ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية لأسباب طارئة، بناء على طلب رئيس مجلس إدارتها، أو ثلثي أعضاء المجلس، أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية.

مادة (31):

تشكل الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها المسددين لاشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ عقد الجمعية العمومية.

 

مادة (32):

       تشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الحرف، أو الصناعات التي تضمها النقابة العامة على مستوى الدولة.

مادة (33):

    تشكل الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي من ممثلي النقابات العامة التي يضمها في عضويته.

مادة (34):

     تمثل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة بممثلين يختارهم مجلس إدارتها من بين أعضائها، وتمثل النقابة العامة في الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي، بممثلين يختارهم مجلس إدارة النقابة العامة من بين أعضائها، وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية المعنية.

الفصل الثاني

مجلس الإدارة وهيئة مكتب المنظمة النقابية العمالية

مادة (35):

مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ومتابعة أعمال هيئة مكتب المنظمة فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية.

مادة (36):

تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها ، ويتكون مجلس الإدارة من يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين عضواً حسب حجم العضوية في اللجنة النقابية، وذلك طبقا للشروط، والأوضاع التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

وتنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة من بين أعضائها رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من عدد يتراوح بين أحد عشر عضواً وواحد وعشرين عضواً.

ويراعى في تشكيل هذه المجالس التمثيل النسبي النوعي، والجغرافي لكل محافظة، أو مجموعة من المحافظات، وفقا للائحة النظام الأساسي للنقابة العامة.

وتنتخب الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي رئيس وأعضاء مجلس إدارته من بين من ترشحهم مجالس إدارة النقابات العامة من بين مندوبيها في الجمعية العمومية للاتحاد النقابي، أو من بين أعضاء مجلس إدارتها، وبشرط أن تمثل كل نقابة عامة بعضو واحد على الأقل في المجلس، وذلك وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد النقابي.

مادة (37):

لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين عضوية مجالس إدارة النقابات المهنية وعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وفي حالة الجمع بين العضويتين، يتعين على العضو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الجمع اختيار أي من العضويتين يحتفظ بها، والا اعتبر متنازلا عن الاقدم منهما.

مادة (38):

لا يجوز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين من ذات المستوى

في وقت واحد.

وفي حالة الجمع يتعين على العضو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الجمع اختيار أي من العضويتين يحتفظ بهما، والا اعتبر متنازلا عن الاقدم منها.

مادة (39):

       لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاعد لأي سبب، استكمال مدة عضويته في الدورة النقابية التي انتخب فيها، شريطة التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمني.

مادة (40):

هيئة مكتب المنظمة النقابية هي الجهة التي تتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارتها.

وتشكل هيئة مكتب المنظمة النقابية من الرئيس، ونوابه، والأمين العام، ومساعده، وأمين الصندوق، ومساعده، عن طريق الانتخاب من بين أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية، وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية.

الباب الخامس

شروط وإجراءات الترشح والانتخاب

لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية

مادة (41):

     يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ما يلي :

1-    أن يكون بالغاً سن الرشد كامل الأهلية.

2-    أن يكون حاصلا ـــ على الأقل ـــ على شهادة إتمام التعليم الابتدائي، أو شهادة محو الأمية.

3-    أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، ومسدداً اشتراكاته بصفة منتظمة.

4-    أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.

5-    ألا يكون من بين الفئات الآتية:

‌أ-      العاملين المختصين، أو المفوضين في ممارسة كل، أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أياً كان نوعه، أو القانون الخاضع له، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.

‌ب-   العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، والقطاع التعاوني.

ويستثنى من ذلك شاغلي إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء.

‌ج-    رؤساء القطاعات، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات، والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.

‌د-     ألا يكون عاملاً مؤقتاً، أو معاراً، أو منتدباً، أو مكلفاً، أو مجنداً، أو في إجازة خاصة بدون مرتب.

    ومع عدم الإخلال بنص المادة (39) من هذا القانون، تعتبر شروط العضوية في المنظمة النقابية العمالية، وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس إدارتها شروط لزوم واستمرار يتعين توافرها في عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية.

مادة (42):

مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية.

ويجب إجراء الانتخابات بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوماً الأخيرة

من الدورة النقابية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

ويتم الترشح، والانتخاب تحت إشراف لجان عامة يرأسها أعضاء من الجهات والهيئات القضائية، بدرجة قاض، أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية بطلب من وزير العدل، بناء على طلب الوزير المختص، وعضوية مدير مديرية القوى العاملة المختصة، أو من ينيبه، وأحد أعضاء المنظمة النقابية المعنية.

وتختص اللجان العامة المشرفة على الانتخابات بما يلي:

أ-      الإشراف على تنفيذ كافة إجراءات الترشح ومراحل الانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.

ب-   البت التظلمات التي تقدم من كل ذي مصلحة في إجراءات الترشح،

أو كشوف المرشحين، أو الناخبين، أو نتائج الانتخابات، والبت فيها خلال المواعيد المحددة لذلك بالجدول الزمني للانتخابات.

جـ- اعتماد نتائج الانتخابات وإعلانها في ذات الوقت طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

        ويعين رؤساء اللجان الفرعية لإجراء الانتخابات من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الاتحاد النقابي العمالي، أو المؤسسات التابعة له.

وفي جميع الأحوال يكون اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤلاء العاملين.

مادة (43):

        يجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية العمالية الطعن أمام المحكمة المختصة، على أي إجراء من إجراءات الترشح، أو على نتيجة الانتخاب، أو في إجراءاته، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ غلق باب الترشح أو البدء في إجراء الانتخاب، أو من تاريخ إعلان النتيجة بمقار لجان الانتخاب حسب الأحوال.

     ولا يقبل الطعن إلا بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، وفوات ميعاد البت فيه.

مادة (44):

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لأي سبب، حل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات.

وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف، وذلك طبقا للشروط، والأوضاع التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة.

وإذا قل عدد أعضاء المنظمة النقابية العمالية لأي سبب عن النصف، يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات تكميلية خلال خمسة عشر يوما على الأكثر، على أن يستكمل الأعضاء الجدد المدة المتبقية للمجلس.

مادة (45):    ( تم دمجها في المادة السابقة  وسيتم حذفها.

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة السابقة، إذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لأي سبب عن النصف، على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات تكميلية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر، على أن يستكمل الأعضاء الجدد المدة المتبقية للمجلس.

مادة (46):

لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يصدر قراراً بأغلبية ثلثي أعضائه بوقف عضو المجلس عن مباشرة نشاطه النقابي إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري أو ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي.

        ويجب على مجلس الإدارة التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوبة إليه، واتخاذ قرار بشأنه خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك.

كما يجب على مجلس الإدارة عرض أمر عضو المجلس الموقوف على الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية المعنية في أول اجتماع لها، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه سواء بالفصل أو سحب الثقة من العضو.

مادة (47):

يجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية إخطار العضو بالقرار الصادر بوقفه أو بسحب الثقة منه، أو بفصله من عضوية المنظمة النقابية، وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.      

ويجوز للعضو الموقوف عن مباشرة النشاط النقابي، أو الصادر بشأنه قرار بسحب الثقة، أو المفصول من العضوية النقابية، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

الباب السادس

حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي

مادة (48):

        يجب صاحب العمل، أو من يمثله تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بالأنشطة النقابية العمالية وعلى الأخص:

‌أ-      الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم، بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة.

‌ب-   إجراء الانتخابات النقابية في موقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة.

‌ج-    الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقاً لأحكام قانون العمل.

مادة (-):

يحطر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي اجراء أو القيام بأي عمل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص ما يلي:

1-    القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب النشاط النقابي.

2-    الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه الى منظمة نقابية عمالية.

3-    التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام الى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي.

4-    إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم النقابية.

مادة (49 ):

لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط، والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني.

ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز، ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدى عمله فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل.

        وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة – من وزارات ، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة  ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك منشآت القطاع الخاص، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها، وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة تفرغه.

وتعتبر إصابة العضو النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل.

مادة (50 ):

        تعتبر مدة الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، التي تعدها المنظمة النقابية العمالية لأعضائها أجازه دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج أجازه خاصة بأجر كامل.

ويحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني الشروط، والأوضاع التي يجب توافرها في هذه الدورات وفى المهام النقابية، كما يحدد هذا القرار الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الإفادة من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال العام الواحد.

ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر الدورات الدراسية، والتدريبية والتثقيفية، أو في مهام نقابية جميع العلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز، ومكافأة الإنتاج، كما لو كان يؤدى العمل فعلاً.

مادة (51):

يجب على سلطة التحقيق إخطار المنظمة النقابية العمالية المعنية بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارتها من اتهامات في مخالفات، أو جرائم تتعلق بنشاطه النقابي، وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه، ويجوز للمنظمة النقابية أن تنيب أحد أعضائها، أو أن توكل أحد المحامين لحضور التحقيق، وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته.

مادة (52):

لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطياً أو تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم صادر من المحكمة المختصة.

كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين، أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية، إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك.

وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية المنظمة النقابية خلال فترة الترشح لهذه المنظمة، كما تسري أيضاً على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء وتكوين منظمة نقابية عمالية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويعتبر باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة (53):

        تحدد مرتبة كفاية أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم لعضوية هذه المجالس.

( الباب السابع )

موارد وأموال المنظمة النقابية العمالية والرقابة عليها

( الفصل الأول )

موارد وأموال المنظمة النقابية العمالية

مادة (54):

        تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من:

1.     مقابل الانضمام.

2.     الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء شهرياً.

     وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة الرسم، والاشتراك، ولها النظر في زيادة قيمتيهما، وذلك وفقًا لظروفها ومواجهة نفقاتها وأعبائها وذلك على النحو الذى تحدده لائحة النظام الأساسي للمنظمة.

         ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام.

3.     عائد الحفلات وكذا عائد الأنشطة الفنية، والرياضية، والثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والصحية، والترفيهية، وغير ذلك من الأنشطة التي تقيمها.

4.     الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها، ويحظر عليها ـ في جميع الأحوال - قبول الهبات، أو التبرعات، أو الدعم، أو التمويل من الأفراد، أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج.

5.     عائد استثمار أموالها.

6.     الإعانات التي تقررها الدولة لهذه المنظمات سنويا.

7.     الموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

  ويتم التصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على الأنشطة، والأغراض التي أنشأت من أجلها.

مادة (55):

        يلتزم عضو المنظمة النقابية بسداد قيمة الاشتراك الشهري الذي تحدده لائحة النظام الأساسي، في المواعيد المقررة لذلك.

        ويجب على المنشأة التي يعمل بها العامل - بناء على طلب كتابي من العامل - أن تقوم باستقطاع قيمة الاشتراك في العضوية النقابية من أجره، وتوريدها إلى المنظمات النقابية المعنية حسب النسب المحددة باللائحة المالية لتلك المنظمات، وذلك في النصف الأول من كل شهر ميلادي، كما يجب على المنشأة أن توافى هذه المنظمات - عند استقطاعها الاشتراكات لأول مرة وفى النصف الأول من شهر يناير سنويًا- بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الاشتراكات منهم، وكلما حدث تغيير في هذا البيان شهرياً.

ويجوز للمنظمات النقابية العمالية – في حالة امتناع جهة العمل عن خصم

أو توريد الاشتراكات– أن تطلب من الجهة الإدارية المختصة تحصيل هذه الاشتراكات لصالحها بطريق الحجز الإداري بناء على قوائم بتحديد الأعضاء المنضمين إليها.

ولا يخل ذلك بحق المنظمات النقابية العمالية في اقتضاء هذه المبالغ عن طريق المطالبة القضائية.

وفى حالة رفع الأمر للقضاء يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديدية عن كل شهر تتأخر فيه المنشأة عن خصم أو توريد الاشتراكات.

مادة (56):

        تؤول جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له إلى الموازنة العامة للدولة.

مادة (57):

      مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون، والقرارات المنفذة له، ولوائح الأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذا له، تعتبر أموال المنظمة النقابية العمالية أموالاً عامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات.

        ولا يجوز تملك أموال المنظمات النقابية، أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، ويجوز بعد موافقة الوزير المختص دفع التعدي الذي يقع على هذه الأموال بالطريق الإداري.

        كما لا يجوز النزول عن أموال المنظمة النقابية بدون مقابل سواء أكانت عقاراً أم منقولاً ، إلا لغرض نقابي، أو قومي، وبعد موافقة الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية، وفى الحدود،  وطبقا للأوضاع التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة.

الفصل الثاني

الرقابة المالية والإدارية

على المنظمات النقابية

مادة (58):

        يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات، بغير مقابل، مراجعة حسابات المنظمات النقابية، والمؤسسات، والمشروعات التابعة لها، والتي تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها.

مادة (59):

        مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في المادة السابقة، تضع المنظمات النقابية العمالية بلائحة نظامها الأساسي والمالي قواعد وإجراءات الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها.

مادة (60):

        يجب على المنظمة النقابية العمالية أن تمسك السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل فيها، وإحكام الرقابة على نشاطها وأموالها، وذلك طبقاً للشروط، والأوضاع التي تحددها لائحة نظامها الأساسي والمالي.

مادة (61):

        يجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية العمالية إبلاغ

الجهات القضائية المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة في تطبيق أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، وفي هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه النقابي اعتباراً من تاريخ الإبلاغ، ويستمر هذا الإيقاف حتى تقرر جهات التحقيق المختصة عدم إقامة الدعوى أو يصدر الحكم ببراءة العضو مما نسب إليه.

الباب الثامن

( إعفاءات ومزايا المنظمات النقابية )

مادة (62):

 تعفى المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابي من:

1.     الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية.

2.     ضريبة الدمغة، التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات، والدفاتر، والسجلات، والإعلانات والملصقات وغيرها.

3.     ضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلتين في السنة الواحدة.

4.     هـ - الرسوم المستحقة على العقود، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الداخلي، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشير على الدفاتر، وترقيمها، وختمها.

5.     رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية بالنسبة للعقود التي تكون طرفاً فيها، والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية، ورسم التوثيق، والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

6.     ز-الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتي تبرمها لممارسة نشاطها.

7.     الفوائد المستحقة على أقساط ثـمن ما تبيعه الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العاممن عقارات، أو منقولات، وذلك بشرط أن تسدد الأقساط في مواعيدها.

8.     نفقات النشر في الوقائع المصرية، وذلك على ما يوجب نشره هذا القانون، أو القرارات المنفذة له.

مادة (63):

تعفى الدعاوى التي ترفعها المنظمات النقابية العمالية، أو أحد أعضائها والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له من الرسوم القضائية، ورسوم الدمغة في كافة مراحل التقاضي.

مادة (64):

        مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع المنظمات النقابية العمالية، بتخفيض قدره نصف قيمة الإعلانات المتعلقة بنشاطها النقابي، أو التي أوجبت نشره القرارات المنفذة لهذا القانون، وذلك في الصحف التي تديرها المؤسسات الصحفية القومية.

(الباب التاسع )

الأنظمة الأساسية والمالية للمنظمات النقابية

مادة (65):

         للمنظمات النقابية الحق في وضع أنظمتها الأساسية، ولوائحها الإدارية والمالية،

وذلك بمراعاة المادة (6) من هذا القانون، وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وتنظيم إدارتها، ونشاطها، و إعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة.

كما يحظر على الجهة الإدارية، أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية العمالية، أو مجلس إدارتها، أو وقف نشاطه.

مادة  (66):

        تضع الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية لائحة نظامها الأساسي متضمناً على الأخص ما يلي:

1.     اسم المنظمة النقابية، ومقرها، وممثلها القانوني.

2.     أغراض المنظمة النقابية.

3.     قواعد وإجراءات قبول الأعضاء، وانسحابهم من عضوية المنظمة النقابية.

4.     شروط الحصول على المزايا، والخدمات التي تقدمها المنظمة النقابية، وشروط، وإجراءات الحرمان منها كليا أو جزئيا.

5.     قيمة مقابل الانضمام، ومقدار الاشتراك الذي يتحمله العضو في المنظمة النقابية، وحالات، وشروط إعفاء العضو من أيهما.

6.     اختصاصات الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، وإجراءات، وقواعد انعقادها، وسير أعمالها، وإصدار قراراتها بالفصل من العضوية النقابية، أو طرح الثقة أمامها في عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس إدارتها.

7.     قواعد، وإجراءات الترشيح، والانتخابات لعضوية مجلس الإدارة.

8.     قواعد، وإجراءات تشكيل مجلس إدارة المنظمة النقابية، واختصاصه، واختصاص كل عضو من أعضاء هيئة المكتب.

9.     قواعد، وإجراءات تشكيل الشُعب الخاصة بالصناعات، أو المهن، أو الحرف، أو الأعمال داخل المنظمة النقابية.

10.  التمثيل النسبي النوعي، والجغرافي، الذي تجرى على أساسه انتخابات مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية.

11.  قواعد، وإجراءات اختيار المندوبين النقابيين باللجان النقابية، واختصاصاتهم.

12.  قواعد، وإجراءات التأديب النقابي للأعضاء، وبصفة خاصة القواعد، والإجراءات المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء، ووقفهم وفصلهم من عضوية المنظمة النقابية.

13.  أساليب رعاية مصالح العمال في الجهات، التي لا يوجد بها لجان نقابية.

14.  شروط، وإجراءات الحل الاختياري للمنظمة النقابية، واندماجها، وتصفية أموالها، وكيفية التصرف فيها.

15.  إجراءات، وقواعد تعيين العاملين في المنظمة النقابية، وتحديد أجورهم، والإشراف عليهم، وتأديبهم، وإنهاء خدمتهم.

16.  إجراءات تعديل لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية، واعتماد هذا التعديل.

(الباب العاشر)

العقوبات

مادة (67):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة (68):

 يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص شارك في تأسيس، أو إدارة، منشأة أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات، أو في لوحات، أو في إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

        ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك

وتُضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة  (69):

يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات، أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتي يجب قانوناً إبلاغها لذوي الشأن.

المادة (70 ):

     يعاقب بالسجن كل من انشأ او كون منظمة نقابية عمالية أو تشكيل على خلاف أحكام المادة ( 5 ) من هذا القانون .

المادة ( 71):

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد من ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف ولا تزيد عن عشرة ألاف أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون .

المادة (72):

        يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر او بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف كل من يخالف نص المادتين  (8 ) ، ( 48 ) من هذا القانون، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم .

المادة (73):

        يعاقب بالسجن كل من زور ، أو قدم أوراقا مزورة من أوراق التأسيس المنصوص عليها في المادة ( 19 ) من هذا القانون .

المادة (74):

        يعاقب كل من يخالف نص المادتين ( 28  ، 47 ) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن  خمسة ألاف جنية و لا تزيد عن عشرة وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة في شانهم.

المادة (75):     

    يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة ألاف جنيه  ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه، كل صاحب عمل أو من يمثله قانونا أو مدير مسئول يخالف أحكام المادتين (49  الفقرة الثانية )  ، ( 50 الفقرة الثالثة )  من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم .

مادة (76):

   يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل، أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائي ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم ( 52 ) من هذا القانون.

مادة (77):

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة (54) من هذا القانون، ويُحكم بمصادرة أية أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة (78):

        يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.