رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حق الرئيس في العفو عن العقوبة

عادل عامر
عادل عامر

إن الدستور المصري منح الرئيس سلطة العفو الرئاسي و "هذا القرار يدخل في نطاق القرارات السيادية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية".لان العفو الرئاسي يعنى إسقاط أو تخفيف العقوبة، وليس عفوا عن الجريمة، و"العفو عن الجريمة يحتاج لقانون وفقا لنص المادة 155 من الدستور، وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".لان العفو الرئاسي موجود في جميع دساتير العالم، والدستور يكفله كقرار سيادي لأي رئيس جمهورية على مستوى العالم وليس أمرا مستحدثا في الدستور المصري فقط.
فقد< نصت المادة (155) من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب»، ويبين من هذا النص أن العفو من نوعين،
 النوع الأول هو العفو عن العقوبة أو تخفيفها
والنوع الثاني هو العفو الشامل عن الجريمة والعقوبة!!
 يذكر أن المادة 155 من الدستور تنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".وبذلك حددت المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو، وهما قرار العفو عن العقوبة، وقرار العفو الشامل، وهناك فرق بين القرارين، وشرح قانون العقوبات ضوابط لتطبيق قرار العفو عن العقوبة، وكذلك العفو الشامل.
 وقرار العفو عن العقوبة هو قرار لا يشترط لصدوره قانون ويصدر من رئيس الجمهورية لمن تم إدانته بحكم قضائي ويصدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بها، إما بإسقاطها كلها، أو بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها، فعلى سبيل المثال إذا كانت العقوبة الإعدام يستبدل بها عقوبة السجن المؤبد، أما بالنسبة لقرار العفو الشامل فلابد لصدوره قانون ويقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
أما قرار العفو الشامل هو قرار لا بد أن يصدر في شكل قانون، وحسب نص المادة 155 من الدستور لا بد أن يتم بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب وفى حال غياب مجلس النواب طبقا لنص المادة 156، التي تنص "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز له إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
وقد كان هذا العفو في الدساتير المصرية السابقة علي الدستور الحالي منذ سنة 23 يخضع لمطلق تقدير وإدارة رئيس الدولة في حالة العفو فقط عن العقوبة، أما في الدستور الحالي فإنه يشترط أخذ رأى مجلس الوزراء للعفو عن العقوبة وذلك قبل إصدار رئيس الجمهورية لقراره بالعفو، أما «العفو الشامل» عن العقوبة والجريمة فإنه يتعين أن يتم بقانون خاص توافق عليه أغلبية أعضاء البرلمان!!
 وبالطبع يوافق على مشروع القانون مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية الذي يحيل المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ويتضح من ذلك أن حق رئيس الجمهورية فى إصدار قرار العفو من نوعيه يقوم على سلطة تقديرية مقيدة بموافقة مجلس الوزراء في حالة العفو عن العقوبة وبموافقة البرلمان بأغلبية أعضائه علي العفو الشامل، أى ليس بأغلبية الحاضرين، وبناء على المبدأ الدستوري باستقلال السلطة القضائية، فإنه يتعين في كلتا حالتي العفو لا يجوز أن تمارس سلطة العفو.
ويبطل أيضاً هذا العفو سواء عند العقوبة أو العفو الشامل ما لم تتوفر حالة تدعو فيها المصلحة القومية العليا للبلاد، ممارسة هذه السلطة، أي أنه لا يسوغ تقرير هذا العفو لاعتبارات شخصية أو تحقيقاً للمجاملة الفردية للمحكوم عليه أو للدولة التي ينتمي إليها، فالعفو سلطة رئاسية وسيادية عليا باعتماد تحقيق مصلحة عامة مهمة للبلاد وعادة لا تتحقق هذه المصلحة إلا في حالات يتحقق فيها عند العفو عن المحكوم عليه الأجنبي مصلحة سياسية تقوم على المعاملة بالمثل، أي أن يكون مقابل العفو من رئيس الدولة الذي يقرره عفو مماثل عن فرد أو أكثر ممن يتمتعون بجنسية الدولة التي ينتمي إليها المعفو عنه أو أن يكون المعفو عنه الوطني قد أدى خدمات جليلة للبلاد تبرر العفو عنه.
وكما سبق القول فإن الدستور الحالي 2014 قد جعل سلطة العفو من رئيس الجمهورية سلطة مقيدة يشترك فيها مجلس الوزراء وذلك تطبيقاً للاتجاه إلى تقييد إرادة رئيس الدولة بصفة عامة في أحكام هذا الدستور، والذي التزمت به لجنة الخمسين حيث قننت النظام البرلماني وليس «الرئاسي» وتوسعت بمقتضاه في سلطة مجلس النواب بصورة عامة وواضحة على حساب السلطات السيادية المقررة لرئيس الدولة بالدستور!!
 ويبدو أن ما ارتكبه الرئيس المخلوع مرسي من العفو عن مئات المجرمين المنتمين للجماعة الإرهابية والمحكوم على بعضهم بالإعدام وذلك خلال فترة السنة السوداء التي حكم فيها الإرهابيون مصر، هو الدافع لهذا التقييد لسلطات الرئيس، وأظن أنه لم يحدث خلال فترة الحكم الملكي منذ دستور 1923 أو الحكم الجمهوري الرئاسي منذ 1952 وفي عهد كل من الرؤساء عبد الناصر أو السادات، أو مبارك، إصدارهم قرارات بالعفو بالجملة كما فعل مرسى لتمكين الجماعة الإرهابية من السيطرة والاستبداد بالبلاد!!
 بل إنني لا أعرف سوي صدور قرار عفو عن العقوبة الذي أصدره الرئيس السادات عن صيدلي كان متهماً بالاتجار في الأدوية المخدرة، وذلك لاعتبارات شخصية لا تبرر هذا العفو الرئاسي عن العقوبة، وقد صدر خلال الأسابيع القليلة الماضية عفو رئاسي عن متهم أسترالي الجنسية متهم بالتخابر ضد مصر وذلك قبل صدور حكم نهائى بات بشأنه الأمر الذي دعا متهماً آخر مزدوج الجنسية أن يحاول التنازل عن جنسيته الكندية لكي يتم العفو عنه مثل الأسترالي المعفو عنه.
ووفقا لنص المادة 76 من قانون العقوبات فإن العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة. وطبقا لنص المادة 156 من الدستور يجب عرض قرارات العفو الشامل ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد مجلس النواب الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها مجلس النواب زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. وتعمد دستور 2014 إلزام رئيس الجمهورية باستطلاع رأى مجلس الوزراء تجاه قرار العفو قبل اتخاذه، وذلك بعد الجدل الذى أثير بعد قرار الرئيس المعزول محمد مرسى بالعفو الرئاسي عن عدد كبير من الإرهابيين.
العفو الرئاسي لا يصدر إلا لمن صدر بحقه أحكام نهائية.. والعفو الشامل لا يصدر إلا بقانون والحقيقة أنه ليس صحيحاً إساءة استخدام سلطة العفو الرئاسية لعدد كبير من المحكوم عليهم ولاعتبارات استبدادية كما فعل المخلوع مرسي بلا مبرر سوى انتماء هؤلاء الذين عفا عنهم للجماعة الإرهابية!!
 كما أنه ليس سليماً تقييد سلطة الرئيس بالعفو عن العقوبة التي تعتبر سلطة سيادية رئاسية يمارسها رئيس الدولة دون شريك علي النحو الذي قننه الدستور الحالي في المادة (155)، كما أنه لا شك في بطلان أي قرار بالإفراج عن متهم لم يتم الحكم بصفة نهائية وباتة في الاتهامات الموجهة إليه لمخالفة ذلك الدستور ويعتبر هذا العفو باطلاً لاعتدائه على استقلال السلطة القضائية وعلي سيادة الدستور والقانون.