رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"الإفتاء": خيانة الوطن ليس لها عقوبة محددة في الشريعة الإسلامية

مفتي الجمهورية شوقي
مفتي الجمهورية شوقي علام


أكدت دار الإفتاء، في فتوى صادر عنها، أن الخيانة للوطن من الجرائم البشعة التى لا تقرها الشريعة الإسلامية، والتى يترك فيها لولى الأمر أن يعاقب من يرتكبها بالعقوبة الزاجرة التى تردع صاحبها، وتمنع شره عن جماعة المسلمين وتكفى لزجر غيره، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية لم تحدد العقوبة وتركت لولى الأمر تحديدها، شأنها فى ذلك شأن كل الجرائم السياسية.

وقالت الإفتاء، إن الشريعة الإسلامية أوجبت على كل مسلم أن يشارك إخوانه فى دفع أى اعتداء يقع على وطنه، أو على أى وطن إسلامى آخر، لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة، وقال الله تعالى {إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون}، وكل بلد أغلب أهله مسلمون يعتبر بلدا لكل مسلم، فإذا وقع اعتداء من حكومة أجنبية على أى وطن إسلامى بقصد احتلاله، أو احتلال جزء منه أو بأى سبب آخر، فُرض على مسلمى هذه البلد فرضا عينيا أن يجاهدوا وقاتلوا لدفع هذا العدوان، وعلى أهالى البلاد الإسلامية الأخرى مشاركتهم فى دفع هذا العدوان، ولا يجوز مطلقا الرضا إلا بجلاء المعتدى عن جميع الأراضى.

وأكدت أن كل من قصر فى أداء هذا الواجب يعتبر خائنا لدينه ولوطنه.