رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«الإفتاء» توضح حكم تأجير المنازل للأجانب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد تساؤل لدار الإفتاء حول حكم تأجير الشقق والمنازل لبعض الأجانب، الذين يستخدمونها في شرب الخمر وارتكاب الفواحش.


وقالت دار الإفتاء إنه لا يجوز للرجل تأجير داره لمن يتخذها كنيسة أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر أو القمار، وبه قال الجماعة، وقال أبو حنيفة إن كان بيتك فى السواد فلا بأس أن تؤجره لذلك، وخالفه صاحباه واختلف أصحابه فى تأويل قوله.

 

وأضافت الإفتاء، أن من أّجر داره لمن يعلم أنه يتخذها لفعل محرم، أو كان العقد على ذلك، فإن الرأى الصحيح أنه لا يجوز؛ لأن صاحب الدار مساعد على ارتكاب المعصية، فيكون شريكا لمن ارتكبها، كما قالوا فى شرح الحديث الذى فيه لَعْن شارب الخمر وحاملها وعاصرها، وكل من شارك فيها، والدليل {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.


أما لو كانت إجارة البيت للسكن، والساكن ارتكب فيه منكرات، فليس على صاحب البيت حرمة فى ذلك، وله الحق فى منعه من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.