رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ننشر شروط وتفاصيل حجز الوحدات السكنية لـ"الصحفيين"

نقابة الصحفيين- أرشيفية
نقابة الصحفيين- أرشيفية

أعلنت لجنة المشروعات والإسكان بنقابة الصحفيين، فتح باب تقديم المستندات الخاصة بالراغبين فى الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، بداية من أمس الأربعاء، وحتى الخميس، الموافق 13/10/2016.


وأشارت اللجنة، إلى عدد من التفاصيل المتعلقة بكيفية حجز تلك الوحدات السكنية، والشروط الواجب توافرها للتقدم، والحصول عليها، والتي جاءت كالآتي:- 

 

 المدن المتوفر بها وحدات الإسكان الإجتماعى:

برج العرب الجديدة، الفيوم الجديدة، بنى سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة

أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، توشكى الجديدة، بالإضافة إلى مدن ( العلمين الجديدة، 6 أكتوبر، بدر،  العبور )، على أن يكون التسليم بعد عام.



الأوراق المطلوبة : 

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية ) .

2- بالنسبة للزملاء بالصحف القومية شهادة معتمدة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري للزوج، والزوجة فى حالة عمل الطرفين، موضح بها الرقم التأميني لكل منهما.

3- وبالنسبة للصحف الحزبية والمستقلة يتم تقديم الشهادة المذكورة بالبند (2)  بالإضافة إلى شهادة بالبدل.

4- وبالنسبة للمطلقات يتم تقديم الشهادة المذكورة بالبند (2) وشهادة من محكمة الأسرة بالحصول أو عدم الحصول على نفقة شهرية .

5- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الإجتماعية، وعدد أفراد الأسرة ( وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة ) .

6- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى باسمه أو باسم صاحب العقار وصورة عقد الإيجار.

7- بالنسبة لذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة .

8- ايداع مبلغ (15125 ج ) مقدم حجز الوحدة ومصاريف الإستعلام المقررة لصالح حساب بنك التعمير والإسكان فرع الزمالك لدى مكاتب هيئة البريد المصرى (ح / 00135013000234818 ) الحساب الذهبى مع الأخذ فى الاعتبار بأن مكتب بريد النقابة يستلم مقدمات الحجز .



شروط الحصول على الوحدة :

1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة فى بداية الحجز.

2- ألا يتجاوز صافي الدخل للأسرة متضمن البدل 5000 ج شهرياً، وللأعزب 4000 ج شهرياً، والحد الأدنى 1000 ج شهرياً . 

3- ألا يكون حصل على أي وحدة سكنية أو أراضى مدعمة من الدولة .

4- الحصول على الوحدة السكنية طبقا ًلمحل الميلاد أو محل الإقامة أو محل العمل .

5-ألا يكون مالك لأى وحدة أو لأى عقار "الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر" .