رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

فتوى تكشف حكم طواف حاج أو معتمر أصابه شئ من «بول» طفل

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

حكم تبول الطفل على الحاج أثناء الطواف حول الكعبة

ورد إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤال عن حكم شخص يطوف بالكعبة في الحج أو العمرة، ويحمل طفلا على كتفه، وأصابه شيء من بول الصبي، وكان الزحام حول البيت شديدًا، فهل يجب أن يخرج ويقطع الطواف حتى يزيل ما أصابه، أم يجوز له أن يواصل طوافه، وإن لم يعلم به إلا بعد أن أكمل الطواف فهل تلزم إعادته أم لا؟.


وكانت الإجابة الصادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: أن هذا السؤال يتكون من نقطتين، النقطة الأولى: إذا كان يطوف بالصبي وتبول عليه في أثناء الطواف وأصاب ثيابه، والنقطة الثانية: إذا طاف به ولم يعلم شيئًا حتى فرغ من الطواف ووجد عيه أثر البول.

 

أما النقطة الأولى فإنه يلزم إذا تبول عليه الصبي في أثناء الطواف أن يقطع الطواف ويخرج ويغسل ما أصابه البول؛ لأن الطواف عبادة يشترط لها الطهارة من الحدث ومن النجاسة على الثوب والبدن، فإذا تبول الصبي عليه في أثناء الطواف فإنه يكون طوافه قد بطل فيخرج ويغسل النجاسة ويستأنف الطواف من جديد لأن من شروط صحة الطواف «الطهارة».

 

أما المسألة الثانية وهي ما إذا طاف وهو لم يعلم واستكمل العبادة وبعد ما فرغ وجد أثر البول فالذي أراه في هذه الحالة أن طوافه صحيح لأن الصحيح من قولي العلماء أن المصلي إذا صلى وانتهى من الصلاة ووجد على ثوبه نجاسة بعد الصلاة، فصلاته صحيحة، إلا إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإنه لا يستمر فيها.